البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والأربعون بعد المائة 146 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والأربعون بعد المائة 146 من نظام المرافعات الشرعية.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها ويذكر ذلك في المحضر.

اللائحة

146/1 أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرار، أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى