البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والستون 66 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والستون 66 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والستون:

على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

اللائحة

66/1 إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فتصدر صكاً بذلك ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.

66/2 إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب الحكم القطعية.

زر الذهاب إلى الأعلى