البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية
المادة السبعون بعد المائة 170 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السبعون بعد المائة 170 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السبعون بعد المائة:
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض –متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
اللائحة
170/1 إذا خشيت المحكمة – بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف – من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه، مع ذكر الأسباب.
170/2 للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المحكوم له.
170/3 تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ.
- تعميم: تعميم قضائي
- الرقم: 13/ت/7778
- التاريح: 1440/09/09هـ
- المرفقات: القرار رقم 5062 في 1440/09/07هـ القاضي بتعديل وإلغاء وإضافة لعدد من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
-
الثامن عشر: إضافة مادة برقم (3/170) بالنص التالي: ” تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ”.