البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السبعون بعد المائة 170 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السبعون بعد المائة 170 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السبعون بعد المائة:

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض –متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.

اللائحة

170/1 إذا خشيت المحكمة – بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف – من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه، مع ذكر الأسباب.

170/2 للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المحكوم له.

170/3 تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ.

 

 

  • الثامن عشر: إضافة مادة برقم (3/170) بالنص التالي: ” تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ”.

زر الذهاب إلى الأعلى