المادة 22 الثانية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
١ – صدور حكم نهائي.
٢ – عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
٣ – ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
٤ – وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تم نسخ الرابط
زر الذهاب إلى الأعلى