البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والخمسون 57 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والخمسون 57 من نظام المرافعات الشرعية

 

المادة السابعة والخمسون:

1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.

 

2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فيتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا.

 

3- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.

 

4- إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.

 

اللائحة

57/1 تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها، وما عدا ذلك تبليغ لغير شخصه.

57/2 في حال غياب المدعى عليه يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية.

57/3 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، أو تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، أو حضر في أي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومة، كوقفها أو انقطاعها أو حصول انفصال كشطب الدعوى ونحوه، فيجب إعادة إجراءات التبليغ ويكون الحكم حضورياً أو غيابياً بحسب إفادة التبليغ الواردة بعد الفصل.

57/4 للمحكمة – عند الاقتضاء – أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية.

57/5 إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام.

57/6 إذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعد حضورياً، فتحدد الدائرة موعداً لاستلام نسخة الحكم وفق المادة السادسة والستين بعد المائة والمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام – دون بعث نسخة الحكم إليه – فإذا انقضت مدة الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعية.

57/7 إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة، فيعامل وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام والفقرة (3) من هذه المادة.

57/8 إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به.

57/9 لا تسري أحكام المفقرة (3) من هذه المادة على من تم تبليغه.

57/10 لا تأمر المحكمة بالإحضار جبرا في المسائل المذكورة في الفقرة (4) إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للمحكمة تهربه أو تخفيه.

57/11 يكون الأمر بإحضار المدعى عله جبراً بالكتابة – مباشرة- إلى مركز الشرطة التي يقيم المدع عليه في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة.

57/12 في حال قبض على المدعى عليه قبل الموعد المحدد للجلسة فيحضر مباشرة للمحكمة.

57/13 للدائرة – عند الاقتضاء – أن تضمن أمرها بإحضار المدعى عليه جبراً توقيفه المدة اللازمة التي يتمكن خلالها من إحضاره على ألا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره للمحكمة تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة – أو من يقوم مقامها – للتوجيه بشأنه.

57/14 على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على المدعى عليه إفادة المحكمة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة، ولا يمنع ذلك من إحضاره إلى المحكمة ولو بعد الموعد المحدد للجلسة.

57/15 إذا تعذر إحضار المدعى عليه جبراً، فتكتب الدائرة للجهة المختصة لوضع المدعى عليه على قائمة القبض.

 

 

تفاصيل إضافية

  • ثالثاً: إلغاء المادة رقم (4/57) ونصها: ” للمحكمة – عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية”.
زر الذهاب إلى الأعلى