المادة 118 الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.