البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثمانون بعد المائة 180 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثمانون بعد المائة 180 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثمانون بعد المائة:

يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.

اللائحة

180/1 يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض حسب إجراءات التبليغ المذكورة في هذا النظام، فإذا تعذر التبليغ فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.

180/2 إذا زال العارض أو تبلغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض بالحكم، فيستأنف سير مدة الاعتراض، وبحسب منها ما مضى قبل الوقف.

180/3 إذا كان العارض يطول عادة، فللدائرة إقامة نائب عن المعترض في تقديم الاعتراض فقط، ويدون ذلك في ضبط القضية نفسها.

زر الذهاب إلى الأعلى