البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 136 السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 136 السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم – المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة – إلى المحكمة فورًا وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.

زر الذهاب إلى الأعلى