Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 142 الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 142 الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

الفصل الثالث

حفظ النظام في الجلسات

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى