المادة 146 السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
الفصل الرابع
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق – في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية – الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.