البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 162 الثانية والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 162 الثانية والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثانية والستون بعد المائة:

إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.

زر الذهاب إلى الأعلى