البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 170 السبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 170 السبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السبعون بعد المائة:

للمحكمة أن تصدر أمرًا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.

زر الذهاب إلى الأعلى