البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 186 السادسة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 186 السادسة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم.

وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده.

زر الذهاب إلى الأعلى