المادة 188 الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.