البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

القواعد الفقهية الكلية عند الأئمة

 القواعد الفقهية الكلية عند الأئمة

 تأليف / الاستاذ محمد حسين عيسى

المقدمة

هذا الكتاب موجز ومبسط لمعظم القواعد الفقهية الكلية , ومستمد من كتابين عظيمين هما كتاب – المدخل الفقهى العام – للدكتور مصطفى الزرقا والثانى كتاب – الوجيز فى إيضاح قواعد الفقه الكلية – للدكتور محمد صدقى البورنو , مع بعض التصرف والبيان .

والقواعد الفقهية الكلية أصبح علما مستقلا يدرس بالجامعات المتخصصة , وقد كانت متناثرة فى كتب الفقهاء القدماء وبعضهم أفرد لها كتابا كالإمام السيوطى الشافعى فى – الأشياء والنظائر _ ومثله الإمام ابن نجيم الحنفى , وابن رجب الحنبلى وقريب من ذلك – الموافقات – للإمام الشاطبى المالكى وأقدم كتب فيه الحنفية .

والقواعد : جمع قاعدة ومعناها فى اللغة : أساس البناء , كما تأتى بمعنى – الضابط – الذى هو الأمر الكلى المنطبق على جزئيات مثل قولهم : ” كل أذون ولود وكل صموخ بيوض ” أى ما كان له أذن خارجية فهو يتكاثر عن طريق الولادة , وماكان له صماخ فهو يتكاثر عن طريق البيض ومن تعريفاتها الفقهية : هى الأمر الكلى الذى ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها وهذه القواعد إنما هى ضوابط فقهية يتضمن كل منهما حكما عاما , حيث أرجع إليها الفقهاء المحققون المسائل الفقهية ,فكانت كل منهما قاعدة كلية وضابطا جامعا لمسائل كثيرة قال عنها الدكتور الزرق ابانها اصول فقهية كلية فى نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة فى الحوادث التى تدخل تحت موضوعها .

ومن ناحية أخرى فإن تخلف مسألة ما عن قاعدة مايلزم منه اندراج هذه المسألة تحت قاعدة أخرى

وتمتاز القاعدة الفقهية بمزيد من الإيجاز فى صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية , فكل قاعدة تعتبر من جوامع الكلم مثل قولهم ” المشقة تجلب التيسير ” وفى هذه القواعد مع إيجازها تستوعب ضبط لفروع الأحكام العملية فى كل زمرة من هذه الفروع الجزئية المرتبطة برابطة تجمعها وإن اختلف موضوعاتها وأبوابها , ولولا ذلك لظلت الأحكام الفقهية فروعا مشتة دون أصول تمسكها وتبرز خلالها العلل الجامعة لها .

وهذه القواعد مهمة فى الفقه وعظيمة النفع بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح له مناهج الفتوى ويقف فى نفس الوقت على تراء الفقه وسعة الإختلاف الفقهى بين الأمة

 

القواعد الفقهية عند الأئمة

  *القواعد الفقهية الكبرى

  1. قاعدة  ( الأمور بمقاصدها )

  2.  قاعدة  ( اليقين لايزول بالشك )

  3. قاعدة  ( الضرر يزال ) أو ( لا ضرر ولا ضرار )

  4. قاعدة  ( المشقة تجلب التيسير )

  5. قاعدة  ( العادة محكمة )

    سوف تأتى مفصلة إن شاء الله

 

القواعد الفقهية المتفرعة عن القواعد الكبرى

6. ( العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى )

7. قاعدة   ( هل النية تخصص اللفظ العام أم تعمم اللفظ الخاص )

  •       = عند الحنفية  :  تخصيص العام بالنية مقبول دياته لا قضاء

  •       = عند الشافعية : النية فى اليمين تخصص العام ولا تعمم الخاص )

  •       = عند الحنابلة : النية تعمم الخاص وتخصص العام )

  •       = عند المالكية : النية تعمم الخاص وتخصص العام )

الملاحظ أن تخصيص اللفظ العام بالنية متفق عليه بين المذاهب , وأما تعميم الخاص بالنية فأجازة الحنابلة والمالكية ومنعه الحنفية والشافعية

زر الذهاب إلى الأعلى