البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

المادة 12 الثانية عشرة من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

 


  • ص لمكتبنا مع صورة  اللائحة.
  • ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
  • ص المعالي النائب صورة اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة  اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة  اللائحة.
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
  • ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة  اللائحة
  • ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
  • ص المركز الوثائق.

 


المادة الثانية عشرة

  1. إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة ، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف
  2. إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً، وطلب السير في القضية، فيحدد موعد للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى-، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف
  3. إذا طلب المستأنف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقاً الإجراءات المعتادة ، وتحدد موعد الجلسة وتبلغ الخصوم به، فإذا تبلغ المستأنف ، ولم يحضر فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (1) و (۲) من هذه المادة.
  4. تسري أحكام المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام على مدة الستين يوماً الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى تخلف المستأنف عن أي جلسة من جلسات المحكمة.
زر الذهاب إلى الأعلى