البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 203 الثالثة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 203 الثالثة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثالثة بعد المائتين:

لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى