المادة 220 العشرون بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة العشرون بعد المائتين:
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.