Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 26 السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 26 السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة السادسة والعشرون:

يقوم بأعمال الضبط الجنائي – بحسب المهمات الموكولة إليه – كل من:

١ – أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.

٢ – مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.

٣ – الضباط في جميع القطاعات العسكرية – كل بحسب المهمات الموكولة إليه – في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.

٤ – محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.

٥ – رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.

٦ – رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.

٧ – الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.

٨ – الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى