المادة 26 السادسة والعشرون من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
- رقم المعاملة: 409026061
- تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
- المرفقات
- قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإن وزير العدل؛
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
يقرر ما يلي
- أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
- ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
- ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .
- ص لمكتبنا مع صورة اللائحة.
- ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
- ص المعالي النائب صورة اللائحة
- ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
- ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة اللائحة
- ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة اللائحة.
- ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
- ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة اللائحة
- ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
- ص المركز الوثائق.
المادة السادسة والعشرون:
1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.
۲. إذا لم يثبلغ المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم، فيبلغ بصورة من الحكم.
٣- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً وفقاً للمادة الخامسة والعشرين بعد المائتين من النظام والالواح النيابية المدققة وجوباً وفقاً للفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام ، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في
الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة من اللائحة، والأحكام البشارة وفقا للمادة السابعة والعشرين) من اللائحة.