البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 30 الثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 30 الثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

الفصل الثاني

التلبس بالجريمة

المادة الثلاثون:

تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه شخصًا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى