المادة 34 الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
14 يونيو، 2019
0 80٬212 أقل من دقيقة
Table of Contents
المادة 34 الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.