البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 34 الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 34 الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الرابعة والثلاثون:

يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.

زر الذهاب إلى الأعلى