البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 43 الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 43 الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم – أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى