Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 43 الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 43 الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم – أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى