البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 46 السادسة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 46 السادسة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السادسة والأربعون:

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.

زر الذهاب إلى الأعلى