البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 47 السابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 47 السابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السابعة والأربعون:

يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.

زر الذهاب إلى الأعلى