البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 64 الرابعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 64 الرابعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الرابعة والستون:

إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى