البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 124 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 124 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

تؤدى الشهادة شفهيًا ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.

زر الذهاب إلى الأعلى