البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة العاشرة بعد المائتين 210 من نظام المرافعات الشرعية

المادة العاشرة بعد المائتين 210 من نظام المرافعات الشرعية

المادة العاشرة بعد المائتين:

يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام.

اللائحة

210/1المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي.

210/2 يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران:

أ‌- أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم.

ب‌- أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي.

210/3 يقتصر الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة على وقف هذه الأعمال مؤقتاً دون التعرض لإزالتها.

210/4 إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر.

210/5 يوقف الإحداث في عقار المتنازع فيه من قبل الدائرة عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم.

زر الذهاب إلى الأعلى