البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 78 الثامنة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 78 الثامنة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثامنة والسبعون:

للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى