Web Analytics
الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجيةالبحوث القانونية

المبحث الثامن: نفقة الزوجة الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية

المبحث الثامن: نفقة الزوجة

وفيه مطبان :

المطلب الأول: الإجراءات

1- تقام دعوي النفقة في بلد المدعية أو بلد المدعى عليه حسب المادة السابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية

2- تسمع دعوى نفقة الزوجية ضد الزوج إن كان حاضرا في البلد أو له بلد معلوم .

3- ونسمع إجابة الزوج ، فإن اعترف أنه لم يتفق عليها فيجري القاضي الصلح بينهما على التفقة .

4 – إن لم يصطلحا على النفقة أحال المعاملة إلى قسم الخبراء لتقدير النفقة ، ويحدد القاضي المدة التي تقدر فيها النفقة إن كانت لمدة ماضية، وأما المدة المستقبلية فتكون شهرية.

5- إذا وردت المعاملة من قسم الخبراء فبدون القاضي القرار ويعرضه على الطرفين ، ثم بحكم به

6- إذا كانت الزوجة تقيم عند زوجها في بيته ، فالظاهر أن الزوج ينفق عليها ، فإذا ادعت عدم الإنفاق وأنكر الزوج ذلك ، فلا يطلب من الزوج البيئة على التقنية، لكن يطلب منه اليمين(61). وهذه من مسائل (تعارض الأصل والظاهر)(62).

7- إن كان الزوج غالباً أو غير معلوم المكان قالسير في الدعوى ثلاثة أحوال

الحالة الأولى : أن يكون له عال بين شخص آخر، فالزوجة باختيار بين أمرين :

أ- إما أن تدعي على من بيده المالي بالنفقة، فينظر في ذلت بعد أن تثبت الزوجية وغيبة الزوج واستحقاقها للمنفقة، وتحالف الزوجة بين الاستظهارة أن زوجها لم يترك لها مالاً تتفق منه ، ثم يحكم لها بالنفقة حسب تقدير الخبراء من المال الذي بيد الشخص، ولا يحكم على الشخص بالنفقة؛ لأنه ليس زوجاً، ويرفع الحكم إلى محكمة التمييز،

ب- وإما أن نطالب من بيده هال لزوجها أن يدفعه لبيت المال، بأن تتقدم للمحكمة: بأن زوجها غائب وله مال على فلان، فأطلب حفظ، في بيت المال بحد أخذه منه، وتقدير نفقتي، والحكم لي بهان فإذا ثبت المال وملكية الزوج له غبية الزوج والزوجية واستحقاق الزوجة للنفقة ، فيصدر الحكم على المدعى عليه بدفع المال إلى بيت المال، وعلى ما مور بيت المال تسليم نفقة للزوجية من المالية المذكور بعد أن تخلل الزوجية بين الاستظهار أن زوجها لم يترك لها ما تنفق منه، ويكون الجميع في مك واحد

الحالة الثانية : أن يكون المال تحت يدها فنأخذ منه مباشرة بالمعروف، لقول النبي لا لهناء بنت عتبة :

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (63)، وإذا أرادت أن تحفظ حقها فلها أن تتقدم بدعوى لدى المحكمة من أجل تقدير النفقة وفرضها لها، حتى لا يعترض الزوج إذا عاد بعد، أو ظهر أنه مبت و مهار المال

الحال الثالثة : ألا يكون للزوج الغائب مال، فتسمع الدعوى ، و على الزوجة إثبات الزوجية والغيبة ، ويصدر الحكم لها بالإذن باستدانة النفقة على ذمة الزوج بعد تقديرها، والد ان يرجع عليها، ويسنقر الضمان على الزوج

المطلب الثاني: المسائل

الأولى : المعنير في تقدير التقمّة : فيه قولان

القول الأول: أن المعتبر في تقدير النفقة حائل الزوجين جميعاً، وهذا هو المذهب (64) .

القول الثاني : أن المعتبر في تقدير النفقة حائل الزوج، وهذا مذهب الجمهور (65).

الثانية: أن نفقة الزوجة لا تسقط في المدة (66)

الثالثة : أن نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً وقت العدة ، على الزوج (67) .

الرابعة : أن المطلقة طلاق بائناً له التفقة إن كانت حاملا(68).

الخامسة: أن وجوب نفقة الزوجة في مديا حب نفسها على الزوج، فإذا امتنعت من تسليم نفسها للزوج أو نشرته عنه فلا نفقة لها ، وإن بذلت نفسها ورفضها الزوج فتجب علبه نفقته (69)

السادسة : أنه إذا طلق الرجل امرأته و لم يخبرها بالطلاق، ولما طالبته بالنفقة دفع بأنه طلقها قبل المدة التي تدعي نفقتها، وأحضر بيئة على ذلك من صك الطلاق أو شاهديه، فحينئذ يلزمه نفقة المرأة حتى علمها بالطلاق ، ؛ لأنه لما كتم إخبارها بالطلاق بقيت محبوسة لأجله ، فيلزمه نفقتها

 

 


  • (61) بناء على قاعدة زمن كان القول قوله فهو مع يمينه). ينظر: المنشور (219/3)
  • (62) بنظر: رفع الحاجب عن الخنصر ابن الحاجب (501/4). الأشباه والنظائر (64/1) الفواعد لابن رجب (389)، الفروع مع تصحيحه وحاشية ابن قندس (302/9]
  • (63) أخرجه البخاري (5049) واللفظ له، ومسلم (1714)
  • (64) بنظر: المغني (348/11). الكشاف (460/5). شرح منتهي الإرادات (262/3)
  • (65) ينظر: المبسوط (182/5)، أحكام القرآن للجصاص (152/2) مغني المحتاج (432/3)
  • (66) بنظر: التاج والإكليل (589/5)، مواهب الجليل (212/4)، المغني (366/11).
  • (67) بنظر: المغني (372/11)، المقنع مع الشرح الكبير و الإنصاف (308/24)
  • (68) ينظر : المغني (402/11). الإتصال مع الشرح الكبير (308/24)
  • (69) بنظر : الكناف (445/5). شرح المنتهي (232/3). المغني (410/11)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى