الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجيةالبحوث القانونية

المبحث السابع عشر: نفقة الأقارب الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية

المبحث السابع عشر: نفقة الأقارب

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: الإجراءات :

1- يخير المدعي في دعوى النفقة بين إقامتها في بلده أو بلد المدعى عليه، حسب المادة (37) من نظام المرافعات الشرعية.

2- إذا أقامها في بلده فيقوم القاضي باستخلاف بلد المدعى عليه لسماع جواب المدعى عليه على الدعوى، فإذا أجاب و كانت الدعوى متوجهة جرى تحديد جلسة لحضور المدعى عليه، فإذا حضر فحسن، وإلا فيتم النظر فيها غيابياً، وإذا لم تكن الدعوى متوجهة فيصرف القاضي النظر عن الدعوى دون حضور المدعى عليه.

3- يذكر المدعي في دعواه ما يلي:

أ- صلة قرابته بالمدعى عليه ، ووجوب نفقته عليه .

ب- يحدد المدة التي يطالب بنفقتها .

ج- إذا كانت مدة ماضية فيذكر أنه أنفق بنية الرجوع.

د- إذا كانت مدة مستقبلية فيطلب تحديد نفقة شهرية والحكم بها .

4- إذا حضر المدعى عليه فله ثلاث حالات هي:

أ- أن يقر بوجوب النفقة عليه، وأنه لم ينفق على المدعي، وأنه لا مانع لديه من تقدير النفقة والحكم بها.

ب- أن ينكر عدم الإنفاق ، فحينئذ يطلب منه البيئة على الإنفاق ، فإن أحضر بينة ، وإلا فالأصل عدم الإنفاق ، إلا إذا كان المدعي يقيم مع المدعى عليه، فالظاهر هو الإنفاق ، وهذه من مسائل تعارض الأصل والظاهر .

ج- أن ينكر وجوب الإنفاق عليه، إما لوجود غيره من المساوي له في الدرجة، أو لعدم كفاية ما عنده له ولمن تجب نفقته عليه أو لإعساره، فيطلب من المدعي البينة على اليسار المدعى عليه، وأن عنده ما يزيد عن نفقته ونفقة من يمونه ، فإن عجز عن البينة فله يمين المدعى عليه على نفي ذلك .

5- إذا ثبتت النفقة على المدعى عليه فيكتب القاضي إلى قسم الخبراء من أجل تقدير النفقة بالمعروف، ويتم الاستفسار عن راتبه ودخله وحالته المادية.

6- إذا ورد جواب قسم الخبراء بتقدير النفقة فيدون في الضبط ويحكم القاضي بموجبه إذا كان موافقاً للأصول الشرعية .

المطلب الثاني: المسائل :

الأولى: نفقة الأقارب تجب بثلاثة شروط:

1- غنى المنفق.

2- فقر المنفق عليه.

3- إرث المنفق للمنفق عليه (107).

لقوله تعالى : (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ) (108).

الثانية : تسمع دعوى الابن على أبيه في النفقة باتفاق أهل العلم (109).

الثالثة : هل ترجع الأم على الأب بما أنفقته على أولادها منه؟ نعم ترجع إذا نوت الرجوع أو أخذت إذناً من القاضي بذلك (110).

الرابعة : نفقة الأقارب تسقط بمضي المدة (111)، فإذا لم يطالب بها في وقتها سقطت، لكن إذا فرضت من اخاكم أو اصطلحا عليها، ثم انقطع المنفق فلا تسقط بمضي المدة، أما نفقة الزوجة فلا تسقط بمضي المدة ؛ لأنها من باب المعاوضة (112)

الخامسة : إذا كان الأب لا يحتاج إلى نفقة، ولكن يريد مخصصاً مالياً من ابنه لكون الابن غنياً فهل يلزم الأبن بذلك؟

الأقرب أنه لا يلزم ذلك ، ويستحسن أن يصلح القاضي بينهما من باب البر والصلة ، فإن أصر كل منهما على رأيه فيصرف النظر عن دعوى الأب.

ولذا إذا تقدم الأب ضد ابنه بدعوى النفقة فيسأل : هل تطلب نفقة أو مخصصاً؟

السادسة : لو دفع الابن الذي يطالبه الأب بالنفقة فقال : إن لوالدي أبناء غيري، فأطلب أن يقاسموني نفقة والدي ، فهذا دفع معتبر، وتقسم حينئذ مسؤولية النفقة على الأبناء حسب قدراتهم، وأما البنات فلا ، لأن النساء لا نفقة عليهن .

السابعة : إذا اختلف الأب والابن، فقال الأب : إني أحتاج نفقة فأنا فقير، وأنكر ذلك الابن. فالأصل الفقر، وعلى الابن البينة على غنى أبيه ، وإلا فله يمين الأب على نفي ذلك.

الثامنة : يراعي لتقدير النفقة ما يلي:

1- حال المنفق من حيث الإيسار والإعسار والتوسط .

2- العرف والعادة في ذلك.

3- ضروريات و حاجيات المتفق عليه دون الكماليات (الطعام والشراب والكسوة والسكن والعلاج) (113).

المطلب الثالث: فائدة

غالب دعاوى النفقة تقام من الأمهات ضد الآباء في نفقة الأولاد.

 

 

 


  • (107) ينظر: المغني (270/9) و (374/11)
  • (108) سورة البقرة، الآية: 233.
  • (109) ينظر: المبسوط (224/5)، المغني (378/11) .
  • (110) ينظر: مجموع الفتاوى (134/34)، الفتاوى الكبرى (361/3)، القواعد (139-138)، كشاف القناع.(479/5).
  • (111) ينظر: المبسوط (225/5)، المنثور في القواعد (78/3)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (524/2)،مطالب أولي النهى (628/5)، إعلام الموقعين (285/3)
  • (112) المغني (366/11)
  • (113) المغني (388/11)، كشاف القناع (565/5): شرح المنتهي (672/5)
زر الذهاب إلى الأعلى