البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 2 الثانية من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 2 الثانية من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية:

لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

زر الذهاب إلى الأعلى