البحوث القانونية

المجموعة التاسعة للاستشارات القضائية

المجموعة التاسعة للاستشارات القضائية

()

السلام عليكم

أصحاب الفضيلة تقدم فلسطيني لأجل استخراج صك إعالة لوالدته وإخوانه

هل في ذلك إجراء معين ام يستخرج له مباشرة بناءاً على شهادة الشهود

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ما هو غرضه من هذا الإثبات؟

لأجل نقل كفالة والدته وإخوته عليه

خطاب من الجوازات وشاهدين ومزكيين

علما أنه يشترط في هذا الطلب أن يكون المعالون مقيمين في المملكة

إذا عندهم خطاب من الجوازات أو أثبت الإعالة ونص على الغرض منها.

نلزمهم بإحضار الخطاب شيخ عصام

لا يلزم بإحضار خطاب

يذكر في نموذج التقديم غرضه من الصك ويكفي

الأصل وجود الخطاب لكن بعض القضاة من باب التسهيل يكتفون بالنص على الغرض عند عدم وجوده.

بل الأصل عدم الخطاب إلا للموظف إذا كان سيقدم الصك لعمله

()

السلام عليكم ورحمة الله

أصحاب الفضيلة ..

هل ترون مساواة المدعي العام والمدعى عليه في المجلس ..

أم لا بأس بتمييز المدعي العام ..

لا تلزم المساواة

()

مشايخنا :

إصدار الوثائق المؤقته هل يشترط فيه أن يكون العقار داخل اختصاص المحكمة المكاني ؟

الذي يظهر لي أنه يشترط

شيخ أحمد لعلك تجد الجواب في كتاب الإنهاءات الثبوتية

()

خلاف بين شخص ومكتب استقدام

هل هو من اختصاص المحاكم الجزائية

علما أن في بنود العقد

أن الخلاف الحاصل في هذا العقد

يحل في لجنة مشكلة في الإمارة

—-

الأصل أنه من اختصاص القضاء العام حسب اختصاصه النوعي

أما  لجنة الامارة فلاعلم لي بها

(؛)؛)

اصحاب الفضيلة

اذا قبلت محكمة الاستئناف التماس اعادة النظر فهل يعني النظر والحكم فقط ام يدون مالدى الاطراف وتعاد بدون حكم للاستئناف علما ان القرار صدر بقبول الالتماس فقط من غير اي طلبات اخرى

عادة محكمة الاستئناف عند قبول التماس اعادة النظر تذكر ماهو موجب قبول الالتماس كوجود بينات جديدة ونحو ذلك ،، وان كان الحكم من سلفك فيقولون دون التعرض للحكم فتقوم بسماع ما استجد وعرضه ثم تعاد للاستئناف ،، وإن كان الحكم من قبلكم فبحسب توجيه الاستئناف ، هذا مبلغ علمي والله تعالى اعلم

يعاد النظر في الحكم وفق ماأبداه الملتمس ثم تنظر هل يؤثر على الحكم أولا

()

يا مشايخ ما رايكم في الشهادة على الاقرار بالمجهول ؟

شهد شاهدان على ان المدعى عليه اقر بان في ذمته للمدعي مئة الف وزيادة والمدعى عليه ينكر الشهادة بكاملها ويقر بخمسين الف للمدعي والمدعي يقول ان المبلغ المدعى به مئة وخمسون الف فماذا ترون وجزاكم الله خيرا

أما الشهادة فعلى المائة ألف ليست مجهولة وأما الزيادة فهي المجهولة

()

جزائي/التماس إعادة النظر/

التماس إعادة نظر القضايا الجنائية:

١- يكتب طلب التماس ويقدمه لك

٢-تنظر في الإلتماس من حيث الشكل بناء على الأحوال المذكورة في المادة ٢٠٦ من الاجراءات

فإن قبلته تحدد موعدا للنظر في الموضوع وإن لم تقبله تقرر ذلك في ضبطه فقط وترفعه للإستئناف .

٣- تنظر في الموضوع فإن لم تجد في ماقدمه المدعي مايؤثر على ماحكمت به تقرر ذلك في الضبط وتلحقه في الصك

هذا عملي بعضه منصوص عليه نظاما وبعضه اجتهاد

بالنسبة لي أتبع الضبط بطلب الإلتماس وأنظر إن كان ينطبق عليه شي من الفقرات الواردة بنظام الإجراءات فإن لم ينطبق عليه شي فاحكم برد طلبه وأعرضه عليه بالقناعة من عدمها وأعطيه المهلة المتبعة للإعتراض وأرفعه للتمييز

وقبول الطلب من الناحيه الشكليه هو كون المحكمه مختصه ومن الناحيه الموضوعيه هل ينطبق عليه شيء من مسوغات طلب الالتماس

()

الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد، أصبحت متاحة للنشر:

http://bit.ly/albilad1435

نسخة ملوّنة وكاملة لكتاب المعايير الشرعية، بخطٍ وتنسيق جديد مطابق للمطبوع:

http://t.co/8XskwPV8cU

()

أصحاب الفضيلة دعوى عامة ضد شخص بحيازته 10 ك حشيش .

وجدت في سيارته كمية الحشيش والسيارة واقفه بجانب مزرعة بعيده عن وسط المدينة والمدعى عليه بلغ عن سرقة السيارة بعد اختفائها بيوم ثم قام صاحب المزرعة بالتبليغ عن السيارة المشبوهة وهي باسم المدعى عليه فتم القبض عليه .

أقوى أدلة المدعي العام هو تأخر المدعى عليه عن سرقة السيارة ؟

هل ثبت الإدانة بحقه أو أن تبليغه عن السرقة يكفي لعدم إثبات ذلك ؟

هل عليه سوابق أو لا؟

لا

مادام أنه أبلغ عن سرقتها فأرى صرف النظر عن دعوى المدعي العام

الوصف للقضيه غير كامل

لو تصور اللائحة بعد حذف الاسماء والشعار الرسمي وتعرضها هنا فجيد

….

اللائحة صفحة وملخصها :

أنه عثر على سيارة المتهم وهي واقفه عند إحدى المزارع بها عشرة كيلو حشيش وأسلحة فتم القبض على صاحبها فقال أن سيارتي مسروقة وقمت بالتبليغ عنها ونظرا لكون السيارة بإسم المتهم ولتأخره في تبليغ سرقة السيارة مدة يوم فتوجه إليه الاتهام بحيازة الحشيش بقصد الترويج .

ابحث دفعه بسرقة السيارة وانظر في ثبوته من عدمه.. فإن ثبت فاحكم برد الدعوى والا فتثبت حيازته لها مجردة عن القصد ما لم يوجد دليل على قصد الترويج

ترك السيارة ليذهب للمشي في مخطط ثم عاد فوجدها مسروقة والإشكال هو تركه للسيارة الساعة خمس عصرا ثم عودته الساعة الثامنه ليلا من المشي !

هذا محل ريبة ادرس المعاملة جيدا ودقق في وقت السرقة وموضع الحشيش والاسلحة وربما ظهر لك بعض القرائن

()

في الحكم على الغائب بفسخ نكاحه من المدعية لا يذكر (بأن الغائب على حجته متى حضر) فالحكم في حقّه باتّ وقد ذكر الفقهاء بأن الزوج إذا امتنع من النفقة أو غيّب ماله وصبر على الحبس أو غاب موسر عن زوجته وتعذرت نفقته عليها فلها الفسخ وأن الفسخ يكون من الحاكم بطلب الزوجة ثم قالوا: (فإن فرّق بينهما فهو فسخ لا رجعة فيه) كشاف القناع ٤٨٠/٥ شرح المنتهى ٢٥٣/٣

جيد لكن ألا ينص على أن الغائب على حجته متى حضر فيما يخص المال ؟

الكلام هنا على فسخ النكاح فقط أما المال فينص على ذلك

()

مشايخنا الكرام

حضر رجل وطلق زوجته ثم تعطل النظام وهو الان مسافر ووالد المطلقة يريد صك الطلاق فهل اخرج الصك رغم انهم لم يوقعوا ع الضبط

أحل والد المطلقة لإدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل ؛ لأنهم لن يوقعوا على الضبط إذا استلموا الصك

ﻻ بل انتظر حتى يعود المطلق

وأقنه  والد الزوجة بأنه قد يكون خيرا بأن يقرر الطلق انتهاء العدة وتثت لها البينونة

كما أنه بإمكان المطلق أن يثبت طﻻقه في أي بلد ويرسل الصك للمطلق

()

يا مشايخ ما رايكم في الشهادة على الاقرار بالمجهول ؟

شهد شاهدان على ان المدعى عليه اقر بان في ذمته للمدعي مئة الف وزيادة والمدعى عليه ينكر الشهادة  ويقر بخمسين الف للمدعي والمدعي يقول ان المبلغ المدعى به مئة وخمسون الف فماذا ترون وجزاكم الله خيرا

———-

ذكرواان المقريفسرمااقربه والقول قوله .لكن هنافيه شهادةعلى مبلغ والباقي مجهول اﻻيقال ان جانب المدعي هنااقوى ويحلف مع الشاهدين ويستحق ماادعى به .

الشهادة علي الاقرار بالمية ثابت لاني اقيسه علي الاقرار بمجمل وينطبق عليه اقل ما يحتمله الاقرار  ومازاد عليها فغير ثابت  لكن هل موجب المبلغ متفق عليه بين الطرفين كقيمة مبيع او قرض او مختلف ان كان متفق فأرى توجه الحكم عليه بالمية

يا مشايخ ما رايكم في الشهادة على الاقرار بالمجهول ؟

شهد شاهدان على ان المدعى عليه اقر بان في ذمته للمدعي مئة الف وزيادة والمدعى عليه ينكر الشهادة بكاملها ويقر بخمسين الف للمدعي والمدعي يقول ان المبلغ المدعى به مئة وخمسون الف فماذا ترون وجزاكم الله خيرا

..      ……..

إلم يفسر الدعى عليه الزيادة فيحكم عليه بالمئة وأقل الزيادة والذي يقرر أقلها أهل الخبرة ولو سألت الشاهدين إن كانا من أهل عن أقل الزيادة أو سألت المتداعيين عن أقلها فإن اتفقا أو طلبت من كل منهما البينة على صحة تقريره ولك أن تحكم بالمتوسط الحسابي لتقريريهما إن قال المدعي 10000 آﻻف وقال المدعي عليه بل1000 فاحكم ب5500

وإلم ينته القدير من الطرفين وﻻمن الشاهدين وﻻ بينة كل نن الطرفين فهيئة النظر ولك أن تجري كل هذه اﻹجراءات ثم تختار ماتطمئن له النفس عند التعارض

إن كانت الشهادة موصلة عندك فتطلب مزكين ويحكم بالمائة ألف فقط

وللمدعي يمين المدعى عليه على أنه ليس في ذمته أكثر من مائة ألف ريال

()

هل هناك مانع نظامي في استخدام اكثر من خاتم شخصي

الاصل ان لك ختم واحد فان اردت ثان فتواصل مع ادارة التوثيق ويعطونك الجواب فيما ارى

كيف يتصور وجود تخمين ذاتيين للقاضي؟

()

أصحاب الفضيلة

لدي دعوى ضد البنك العربي الوطني بشأن استئجار سيارة على نظام الايجار المنتهي بالتمليك حيث بين المدعي في دعواه أن البنك سحب منه السيارة بسبب التأخر في دفع الأقساط يطلب المدعي إعادة السيارة أو عمل مخالصة نهائية مع البنك.

ودفع البنك بعدم الاختصاص وأنها من اختصاص لجنة المنازعات المصرفية…

أصحاب الفضيلة هل هذه الدعوى من اختصاص المحكمة العامة أو من اختصاص لجنة المنازعات المصرفية ؟

وفقكم الله

الدعوى المذكورة ضد البنك ليست مصرفية بل تجارية بحتة فلذا فهي ليست من اختصاص اللجنة المصرفية .

شيخ شفق بين البنك في دفعه أن موضوع الدعوى ناتج عن عقد تمويل تأجيري تم ابرامه بين المدعي والمدعى عليه وقد قام المدعي بالتوقيع على عقد التمويل بموافقته على الشروط والأحكام وقد نص العقد صراحة أن يتم حل أي نزاع بين الطرفين بواسطة لجنة المنازعات المصرفية فما رأي فضيلتكم ؟

ما أعرفه من أمر سامٍ قديم نصه على أن المنازعات ذات الصفة المصرفية تنظر لدى لجنة المنازعات المصرفية ؛  وأما الاشتراط في العقد على أن تنظر اللجنة تلك القضية التجارية فهذا استشكال لا أعرف جوابه الآن . وأما عقد التمويل المشار إليه فهذا عقد تجاري بحت والبنوك تمارس الأعمال المصرفية وبعضاً من الأعمال التجارية فلذا فلها صفتان اعتباريتان مستقلتان.

إلاَّ أن أعمالها التجارية تفتقر إلى إذن من مؤسسة النقد بشروط وضوابط صارمة جداً.

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أصحاب الفضيلة ادعى المدعى العام على شخص أنه يتعاطى الحشيش .

فأقر المدعى عليه وأنه سيدلي بالمعلومات عن المصدر .

فصدر الحكم بحد المسكر فاعترض .

ثم أحضر الﻻئحة وقرر قائﻻ ابنفصل من وظيفتي والحشيش ما كلته .

هل يقبل رجوعه هذا فيسقط عنه حد المسكر .

نعم يقبل رجوعه عن اقراره ويعزر بمادون الحد

()

عاجل جدا ” شخص يدعي على مطلقتة في حضانة بناتةمنها أعمارهم 21و22و12 فما راي أصحاب الفضيلة فهل تصح الدعوى في مواجهة امهم ام تقام الدعوى على البنات آمل افادتي عاجلاً حيث أنهم في المكتب

البالغات تقام عليهن…

والقاصرة تقام على أمها إذا كانت معها…

()

أصحاب الفضيلة

رد الاعتبار هل يكون عند مصدر الحكم السابق حسب المادة 11/7

وهل هي من اختصاص الجزائية.

بل  هي انهاء من اختصاص العامة ولا علاقة لها بالسابقة

يتقدم بطلب الى الامارة ثم يحال الى الجهة المختصة للتحري ثم الى المحكمة ثم يطلب منه شهود ومزكون

()

شيخ سلام

لدي قضية شيخنا متهم بحيازة حبة واحدة بقصد الاستعمال

وعليه ٣ سوابق

سرقة كيابل

اشتباه ترويج وحيازة مسكر

سرقة شركات ومصانع

وقد قبض عليه وأوقف بتاريخ ٢/٥ لهذه  السنه

الأشكال شيخنا بان زواجه بتاريخ

٥/١٣

رأيك شيخنا

ما عليك من زواجه طير ظهره واسجنه كم شهر

أبد شيخنا تم تحديد الزواج وطبعت الكروت

يؤجل لأسباب ……

العرس طبعا

يحكم عليه شيخنا ولا يلتفت لذلك أبدا شيخنا

نعم  ما لم يتحقق لديك توبته واستقامة حاله فإن ثبت فاجلد ولا تسجن

عليه سمات الاستقامة وبكى وأظهر توبته وندمه

هين دموعه لا تغرك اسأل عنه عن طريق الهيئة والعمدة وامام المسجد

هو موقوف نكتفي بسؤال السجن عن ذلك

طيب شيخنا رأيك فيما لو حكمت عليه بالسجن

إلى قبل تاريخ زواجه

ممكن

طيب ياشيخ شيعي كيف أثبت استقامته؟ .

اثبت توبته من سابقته لا استقامته

أحسن الله إليك.

()

أصحاب الفضيلة/

في النظام الشامل:

إذا عادت المعاملة من الاستئناف مصدقة، فهل يهمش على الصك بالمصادقة، أم أن ختم الاستئناف كاف في ذلك؟

يهمش على الضبط والسجل فقط.

هذا هو السؤال: كيف يهمش على السجل في النظام الشامل دون التهميش على الصك؟

هو نفس التهميش على الصك

وتطبع سجلا فقط إن أردت

لايطبع الصك فقط ضبط وسجل

ولايطيع تهميش الصك الا حال فقد الصك او تظهير الاستئناف

إذن ﻻ بد من التهميش على الصك

نعم

()

هل يلزم الكتابة لهيئة الطيران المدني لاستكمال اجراءات حجة الاستحكام ان كان العقار داخل حدود التنمية العمرانية ؟ وما المستند ؟

نعم يلزم، وفي ذلك تعميم مبني على أمر سام قبل سنة تقريبا

وهذا في الطلب ابتداء أما لاستكمال إجراءات حجة صادرة قبل الأمر بمخاطبتها فلا يلزم

١٣/   ت / ٤٤٢١ في ٣/ ١٢/ ١٤٣٢هـ

()

ملك زراعي لعدة شركاء مشاع وأحد الورثة يطالب بنصيبه من مورثه في هذا الملك ، علما أن الملك خالي من الأسبال عدا وصية بأضحية لأحد الشركاء ، والملك مساحته تتجاوز المليون فهل تسمع دعواه في قسمة العقار مع وجود الوصية المذكورة ؟

تسمع

()

اثبات وقفيه لمحل تجاري عباره عن جزء من عماره هل اطلب من المنهي رفع مساحي للمحل ام اخاطب البلديه اولا؟

المنهي والمدعي هو الملزم بمايصحح دعواه او انهائه

وهيئه النظر والبلديه لتدقيق ماقدمه المنهي او المدعي

من رفع مساحي

والاصل ان لاتقبل دعوى الابصك مبين فيه الحدود او كروكي معتمد

نعم تسمع

:::::::

لكن هل له حق في قسمة العقار بناء على طلبه لأن جميع الشركاء والورثة سيطالبون بحقهم مثله ؟ والعقار به وصية مشاعة لأحدهم

علما أن العقار ذو مساحة شاسعة والوصية أضحية فقط

الوصية في نصيب الشريك ولا علاقة لباقي الشركاء بها

()

طلبات القسمة التي لم يحدد المدعي فيها المال الموروث

ذاكرا ان الاوراق والحصر والصكوك لدى المدعى عليه

.س/هل تسمع

س/لو سمعت ولم يحضر المدعى عليه مالعمل.

ش أبو بدر

نعم تسمع ويحكم بقدر ما يحرر منها وما زاد فيصرف النظر عنه لعدم تحريرها

تسمع وللمدعي تحليف المدعى عليه في عدم وجود تركة غير ماذكره

والله أعلم.

ولكنالأولى أن يتقدم أولا بدعوى تسليم الوثائق والأوراق لدى المحكمة الجزائية

والله أعلم.

()

هل يجمع بين دعوى فسخ عقد اجاره وتلفيات العين المؤجرة في دعوى واحدة

أو تكون في دعوى مستقلة

هذا الظاهر ما دام سبب الاستحقاق واحد

لكن القاعدة الشرعية ذكرت انه لايجمع بين الاجرة والضمان

حيث ان المؤجر طلب  فسخ العقد بسبب ان المستأجر تخلف عن دفع الأجرة في وقتها المحدد فهل القاعدة تنطبق على هذه الدعوى

هل يجمع بين دعوى فسخ عقد اجاره وتلفيات العين المؤجرة في دعوى واحدة

…..

نعم يجمع بينها لأم المستأجر يضمن ما أتلفه بتعديه او تفريطه.

أما قاعدة: لايجمع بين الاجرة والضمان.. فهي لا تنطبق في هده المسألة; فالمستأجر أمين لكنه يضمن ما أتلفه بتعديه او تفريطه.

()

()

احسن الله إليكم أصحاب الفضيلة ونفع الله بعلمكم

يمني يريد أن يزوج ابنته من يمني والبنت غير موجودة في السعودية هل يُعقد لهم ولو أحضر الأب وكالة من بنته بقبولها من الزواج بفلان

————

يعقد لهم؛ بشرط أن تكون الوكالة تخول للوكيل ، ومصدقة من الجهات المختصة، إذا كانت الوكالة صادرة من الخارج

()

أصحاب الفضيلة عاجل

الأرش هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب.

عندي قضية حادث وقدرت في المعارض قبل ٥٥٠٠٠ وبعد ٣٠٠٠٠ هل يحسب الفرق أما تحسب النسبة؟

معك ١٠٠٠ ريال واخذ شخص منك ٢٠٠ فالواجب ارجاع مااخذ

هي كذا ببساطه

قوله [وهو قسط ما بين الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن]

فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار، وعلى هذا فله أن يمسك ويأخذ الأرش، أو يرد ويأخذ الثمن، والأرش هو قسط ما بين الصحة والعيب.

مثاله: باع عبدا على أنه كامل الأعضاء بمائة وعشرين، ثم العبد أنه أقطع، فنقول للمشتري: أنت بالخيار إن شئت أن تمسك ولك الأرش، وإن شئت أن ترد ولك الثمن، فإذا اختار الإمساك مع الأرش فهنا يقوم العبد لو كان صحيحا، فلو فرضنا أننا قومناه وهو صحيح بخمسة عشر ألفا، وقومناه وهو معيب بعشرة آلاف، فأصبح القسط بين ثمن الصحة والعيب الثلث، فثلث المائة والعشرين هو أربعون، وعلى هذا فعلى البائع أن يرد أربعين للمشتري، وهو أرش ذلك العيب.

وقد قال بإثبات الأرش الحنابلة، وقال الأحناف والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا أرش، فإن شاء أمسك ولا أرش له، وإن شاء رد، واستدل أهل القول الأول بأنه قد فاته جزء من المبيع فاستحق الأرش مقابل ذلك الجزء الفائت عليه، وقال أهل القول الثاني: إن هذا الشيء الفائت نظير الشيء الفائت في مسألة التدليس، فإنه إذا باعه العبد على أنه كاتب فبان غير كاتب فأنتم لا تقولون بأنه له الأرش، لأن هذا من باب التدليس،فكذلك العيب، وأما كونه قد وقع عليه الغرر المتحقق بذلك فإنه يدفعه بخيار العيب، فيرد السلعة وله ثمنه، وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن سعدي، لأن الشارع لم يذكر الأرش في المصراة وثبت بها خيار التدليس مع فوات صفة فيها يقدر بمال، فكذلك هنا وهو خيار العيب.

شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد (٩٥/١٣)

معشر الكِرام :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يظن البعض أن أرش العيب هو فرق القيمة بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة ، وهذا فهم غير دقيق ، بل الأرش هو : (النسبة) التي بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة وفرق بين فرق القيمة وفرق النسبة ، مع الاشارة الى أن فرق النسبة حسب الثمن الذي تمّ به العقد

يوضحه المثال الآتي :

فمثلاً لو اشترى سيارة بقيمة 60000 ثم وجد بها عيباً ، فإننا ننظر لقيمتها في السوق وهي صحيحة ( ولنفرض أنها تساوي في السوق 80000 ولكنه اشتراها برخص ) و قيمتها بالعيب 40000، فالنسبة إذن هي 50% فيعطى هذه النسبة من القيمة التي اشتراها به وهي 60000 فيكون نصفها 30000. فتكون (30000)هي الأرش وليس 40000 ، وهذا هو مقتضى العدل

الكلام مفروض في أرش العيب الوارد في أنواع الخيارات

قال ابن قدامة في المغني : (ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻌﻴﺒﺎ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻗﺴﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻭﻣﻌﻴﺒﺎ ﺑﺘﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﺼﻪ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﺸﺮ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻫﻮ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻓﻔﻮﺍﺕ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻷ‌ﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﺿﻤﻨﺎﻩ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﺜﻤﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻨﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﺒﺎ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ)

()

شيك بدون رصيد

صادر في عام ١٤٣٣

بملبغ ٧٠٠٠ريال

من اختصاص من

———

إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية

شيك بدون رصيد

صادر في عام ١٤٣٣

بملبغ ٧٠٠٠ريال

من اختصاص من

———

إذا لم يصدر به قرار من وزارة التجارة فهو من اختصاص القضاء العام

دائرة التنفيذ امتنعت عن استقباله بحجة أنه قديم

ولم يصدر به قرار من وزارة التجارة

إذاً هو ورقة دين عادية ، فمن اختصاصنا

يتقدم بالمبلغ بدعوى في الموضوع، ويجعل الشيك كبينة على صحة دعواه

او اذا كان معه ورقه اعتراض وعتده مايثبت انه طالب بالشيك خلال ستة اشهر من تاريخه

ينتظر قليلا

لانه سيتم فتح دوائر تجاريه في دوائر التنفيذ وسينظرون فيما كان قبل ١٨ اربعه

والعمل الان جاري ع التنسيق معهم في ذلك

(؛)

دعوى من المدعي العام ضد شخصين الاول متهم بالحيازه والثاني بالترويج هل اعيدها لفرزها ام انظر القضيه ……

بل تنظر

()

هل تقبل شهادة الأب في طلاق ابنه ؟

نعم

ان كانت شهادة تحمل فنعم وان كانت أداء ففيها تفصيل

()

السلام عليكم

أصحاب الفضيلة مصرية أتت عمرة للسعودية وقد تزوج بها سعودي وعقد بينهما مأذون مصري وعندما ذهب المأذون لتوثيق العد رفضوا لانه خالف الأنظمةالمصرية لأن النظام المصري يشترط موافقة السعودية لمثل هذا الزواج

السؤال هل تقبل المحكمة دعواها في اثبات الزواج أو الطلاق أو نفقه

لادخل للثبوت في الاثبات

هو ثابت لكن اثباته نظاما هو محل الاشكال

ش د الامين

لو تقدمت وطالبت بفسخ النكاح لانها تضررة الا نقبل دعواها

نعم تقبل وقد وجه المجلس بسماع دعواهم

()

انا في محكمة جزائية

وردت معاملة للقاضي الذي قبلي

في معاملة حقوقية حكم بها..

أن المدعى عليه معسر

فأمر بسجنه اربعة اشهر استظهار لحاله

والان بعثوا المعاملة لي للنظر في مواصلة سجنه

مارأيكم

….

يستكمل القاضي الخلف الدعاوى المنظورة من قبل سلفه حسب الوجه الشرعي وعليه فينظر هل تمت الكتابة للجهات المختصة للإفادة عن حالة المدعي ماليا؟ وهل سمع جواب المدعى عليهم في المصادقة على اعساره وعليه يتم الأمر بتمديد حبسه استظهارا لحاله أو إطلاقه بكفالة مشددة .

()

أصحاب الفضيلة وفقكم الله :

المدعي يطلب رفع يد المدعى عليه عن جزء محدد من قطعة أرض استدخله المدعى عليه في صكه . والمدعى عليه ينكر أن هذا الجزء يخص المدعي .

*المدعي ليس لديه سواء أوراق قديمة بأن أرض كذا ملك لوالده ، وهو يذكر أنه اشتراها من والده قبل وفاته .

*أحضر المدعي رسما كروكي وتم تطبيقه من قسم الخبراء على طبيعة الموقع المدعى به .

السؤال :

ما الاجراء التالي هل أطلب من المدعي البينة التي إن شهدت فبلاشك ستتعارض مع بينة المدعى عليه المرصودة في حجته .

ثم هل أطلب من المدعي بينة على شراء الأرض من والده أو وكالات من الورثة ؟

…..

أوﻻ هذه من اختصاص مصدر الحجة أو خلفه

ثانيا ان أقر المدعى عليهم واﻻ طلبت البينة من المدعي وعرضتها على المدعي عليهم فإن لم يقدحوا بها ولم تتعارض مع بينة الحجة بأن تكون مسندة إلى زمن بعدها حكم بها وإن تعارضت مع شهود الحجة يطلب شهود الحجة للمناقشة واﻹيضاح فإن زال التعارض وإﻻ يطلب المرجح من شهود وقرائن ثم اعتبار بينة الداخل والخارج

والله أعلم

بوركت فضيلة الشيخ .. تم الحفظ للاستفادة منها في الجلسة القادمة للقضية بإذن الله

زر الذهاب إلى الأعلى