البحوث القانونية

المجموعة الثالثة عشرة للاستشارات القضائية

المجموعة الثالثة عشرة للاستشارات القضائية

()

أصحاب الفضيلة :

في قضية حقوقية من شركة، لم تحضر الشركة، لكن تقدم وكيلها بعذر وأنه مشغول بمواعيد أخرى، فهل تشطب دعواها ؟

تقدير العذر المقبول راجع لناظر القضية فان عذرته والا أجر مايلزم نظاماً نحو غياب الخصوم

()

أصحاب الفضيلة

لدي دعوى شخص ضد شركة الكهرباء وذلك لوضعها أبراج الضغط العالي على أرضه هل هي من اختصاص المحكمة العامة.

=====

من اختصاص الديوان

بناء على المادة ١٨من نظام الديوان فيما أظن

أصحاب الفضيلة

لدي دعوى شخص ضد شركة الكهرباء وذلك لوضعها أبراج الضغط العالي على أرضه هل هي من اختصاص المحكمة العامة.

——–

ليست من اختصاص المحاكم وأنما من اختصاص هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالرياض

http://www.ecra.gov.sa/Home.aspx

وهذا رابط اللائحة

http://www.ecra.gov.sa/pdf/implement_ar.pdf

تجدها في الملحق ص ٦٠

()

السلام عليكم

شخص يدعي على صيدلية اشترى عن طريق الشبكة مبلغ ٩٧ ريال وسحبت الصراف من المحل ٩٧٠ ريال

ويطالب الصيدلية بارجاع المبلغ

فهل هي من اختصاصنا علما ان الشركة لها فروع كثيرة

يقيمها على العامل الذي سحبها ان كان يدعي انه هو من سحب

او على الشركة باعتبارها هي صاحبه المال

()

استفسار:

دعوى من المدعي العام على شخص قام بقتل خادمته عمداً ويطالب بالحكم بالإرادة الملكية…

فهل تثبت صفة القتل وإفهامه بأن العقوبة عائدة لولي الأمر أو تثبت الصفة ويحكم بالإرادة؟

أفيدوني جزيتم خيرا

—–

تثبت صفة القتل وتفهمه بتطبيق  الإرادة الملكية بحقه والمتضمنة سجنه خمس سنوات .

()

يا مشايخ

عندي قضيتان حوادث مرورية فيها اصابات

ويطلب المدعي ارش الاصابات

المشكلة : انني اخاطب المستشفى لتحديد الاصابات وبيان وصفها ومقدار العجز وهل تؤمن سرايتها ام لا ؟

فيأتيني الجواب وصف ظاهري للاصابة ولم يبينوا الوصف  الشرعي المعم ولا هل تؤمن السراية

ولا ادري ماذا افعل بهم

المستشفى يجهلون ذلك

اطلب منهم تقرير طبي نهائي ثم ابعثه للمحكمة العامة بالرياض لجنة تقدير الشجاج وهم يكملون اللازم

لعلك أبا فيصل تخاطب الهيئة الطبية العامة بالرياض فلديهم خبرة ودراية

أبا فيصل ممكن تكتب لمدينة الملك سعود الطبية ففيها لجنة مكونة من أربعة أطباء يعطون نتيجة أدق من غيرهم .

مع أن إجاباتهم تستغرق وقت .

()

ورثة باعو  حصتهم من عقار مملوك لمورثهم  على شخص اخر والورثة الاخرين لم يبيعو نصيبهم طبعاً العقار لايمكن قسمتة وقد ثبت لدي صحة البيع فكيف تكون الصيغة المناسبة للحكم

ارى أن الصيغة المناسبة فقد ثبت لدي أن العقار المذكور في الدعوى هو ملك لفلان وفلان

فتثبت ملكيته معهم وتخرج البائعين وتقام دعوى للقسمة فإن امكن قسمته والا يباع بالمزاد والله اعلم

ورثة باعو  حصتهم من عقار مملوك لمورثهم  على شخص اخر والورثة الاخرين لم يبيعو نصيبهم طبعاً العقار لايمكن قسمتة وقد ثبت لدي صحة البيع فكيف تكون الصيغة المناسبة للحكم

**********

فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة

( وتذكر تسبيب الحكم)

فقد ثبت لدي انتقال ملكية العقار لورثة فلان  بموجب صك حصر الورثة الصادر من

برقم

في

وهم زوجته فلانه وأولاده فلان وفلان و و و

وانتقال نصيب الوارثين فلان وفلان وفلانة وفلانة وقدره (كذا …) سهم من أصل (كذا…..سهما) من هذا العقار مشاعا للمشتري  منهم (المدعي ، المدعى عليه ، الحاضر )

{حسب صفته في الدعوى}

فلان بن فلان

وبعرضه على ….

قرروا…

أحسنت شيخ أحمد المشاري

لكن ينبغي أن يبين نصيب كل وارث وكذلك نصيب المشتري بالنسبة المئوية فكاتب العدل لن يستطيع نقل التهميش إلا بعد بيانها حسبما أفادونا بذلك مؤخرا

مع تذكير فضيلة ناظر القضية إلى أمر – لا أظنه غفل عنه – وهو التأكد من علم بقية الورثة بهذا البيع وعدم مطالبتهم بالشفعة (هذا إن كانت الدعوى أقيمت على البعض فقط)

أحسنت شيخ أحمد المشاري

لكن ينبغي أن يبين نصيب كل وارث وكذلك نصيب المشتري بالنسبة المئوية فكاتب العدل لن يستطيع نقل التهميش إلا بعد بيانها حسبما أفادونا بذلك مؤخرا

مع تذكير فضيلة ناظر القضية إلى أمر – لا أظنه غفل عنه – وهو التأكد من علم بقية الورثة بهذا البيع وعدم مطالبتهم بالشفعة (هذا إن كانت الدعوى أقيمت على البعض فقط)

**”*”*****

جزاك الله خيرا وبارك فيك

ولكن أحب أن أنبه إلى أمر مهم وهو أنه لايجب علينا تحقيق متطلبات أصحاب الفضيلة كتاب العدل بدون مستند نظامي

ولايلزمك أكثر من أن تبين مقدار مجموع سهام البائعين من أصل مجموع سهام العقار كاملا

فتحديد نسب المالكين المئوية لا يلزم بيانها من القاضي لاشرعا ولا نظاما

ولاينبغي إشغاله بذلك كما أنه قد لايتقن حسابها كل قاض

فضلا عن إشغاله بعمل غيره

وقد يكون تطلبها النظام الجديد لكتابة العدل

وعليهم أن يحلوا إشكالهم هذا مع الوزارة

إما بتعديل البرمجة له

أو أن يحسبوا هم نسبة كل مالك

أو يجدو حلا لهم مع وزارتهم

وهكذا طلبات بقية الدوائر الأخرى

والله أعلم

الشيخ أحمد المشاري

كلامك مقنع

ولكن ماذا تعمل إذا أعيد لك الصك من كتابة العدل مع رفض نقل تهميشك عليه إلى سجله بحجة أن النظام لا يقبل؟

أظن لا مناص من تحقيق طلبهم

وإلا علق المراجع بين المحكمة وبين كتابة العدل

()

أصحاب الفضيلة

الاراضي التي صدرت عليها أوامر إزالة من لجنة التعديات وتمت إزالة الأحداث فهل تسمع دعوى فيها بعد الإزالة أو لا ؟

اذا كانت الدعوى بخصوص  الازالة  فلا تسمع

()

سﻻم عليكم

دعوى ضد شركة الراجحي المصرفية للسيارات في استئجار شخص من البنك سيارة بعقد إيجار منتهي بالتملك .

من اختصاص من هذه الدعوى ؟

…………

وعليكم السلام

من اختصاص  الديوان  ما دامت من اعمال المصرف

مستندي ما نص عليه النظام التجاري من كون الاعمال التجارية الاصلية من اختصاص المحكمة التجارية

هو عمل مصرفي رعاك الله

………..

سبق ان قررت اللجنة المصرفية أنه تجاري وليس مصرفيا ووافقتها لجنة التنازع

()

شخص تقدم بانهاء يطلب الاذن لرهن عقارهم لصالح البنك العقاري

هل يوجد انهاء بهذا

وماطريقته وهل لابد من الاستئناف

اذا كان  ثم قاصر فنعم  والا  فلا

والرهن لا يحتاج  الى الاستئناف

شخص تقدم بانهاء يطلب الاذن لرهن عقارهم لصالح البنك العقاري

هل يوجد انهاء بهذا

وماطريقته وهل لابد من الاستئناف

شيخ زيد

المعتاد أن صندوق التنمية هو من يكتب للمحكمة بخطاب رسمي يذكر فيه صدور الموافقة على القرض ويطلب  الإذن لولي القصر بالرهن

أما إن تقدم باستدعاء منه وقبلته فتحتاج مخاطبة الصندوق للتأكد من صدور الموافقة على القرض وقبولهم لرهن هذا العقار و…

()

استشارة يا اصحاب الفضيلة

في قضية تهديد وسب من المدعى عليه  لزوجته التي لم يدخل بها ،  وكان التهديد عبر البريد الأكتروني والجوال كما تضمن السب مخالفات في العقيدة وكلام خطير جدا في الإيمان ومنه قوله (  الايمان جزء سلبي لا علاقة له بالاعمال …. وقوله ان الدين شعائر وطقوس  …. وكلام في انكار وجود الله  )

وقد انكر المدعى عليه عائدية البريد والجوال مع أنه يوجد أقرار سابق في ملف التحقيق  بكون الجوال عائد له  وفي جوابه انه كان مريضا مرضا نفسيا

واما البريد فقد اعترف في التحقيق بأنه لم يرسل الا رسالتين فقط ولم يتعرض هل هو عائد له ام لا  .

هل يعزر المدعى عليه للشبه الحاصلة منه في كونه رجع عن اعترافه السابق بالجوال ،  مع انه يتعالج في المستشفى النفسي ، او يحكم بالبراءة لأنه لا عقوبة الا بنص .

ومن خلال مناقشة المدعى عليه تبين لي أنه رافضي من اهل نجران لتكرار جملة (آل البيت عليهم السلام  ، الله يمدنا برحمتهم )  كما أنه ظهر لي أن اخلاقه سيئة جدا  حيث يقول  انه لا يوجد  الآن اجتهاد صحيح بل اخلاط ، كما انه عرض على حاكم القضية ،  والمدعي العام مشاريع تجارية  اثناء الجلسة لكونه دكتور و مستشار اقتصادي الخ ….)  .

وافيدوني افادكم الله

()؛

المشايخ اﻷكارم

سبق وأن طلبت مشورتكم في قصر تم التهميش على صك ولايتهما كالعادة ببلوغهما راشدين وطلبا تسليمهما مبلغا قدره مائة وثلاثة وثلاثون ألفا وفي النفس شيئ من تسليمهما هذا المبلغ الكبير فأحدهما في أول ثانوي واﻵخر في ثالث متوسط ورفضا أن يتدخل أحد غيرهما في هذا المبلغ باﻹشراف عليهما

آمل من أحبتي إبداء الرأي والمشورة وفقكم الله لكل خير

….

أرى وجوب حفظ المال والمصلحة ظاهرة وواضحة فيما ذكر أعلاه خاصة مع كبر المبلغ وصغر سن البالغين

والله سبحانه وتعالى يقول

” فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ”

ماذا يقول الولي

ومن المهمش على الصك

لا أدري وننتظر السائل

ماذا يقول الولي

ومن المهمش على الصك

الولي متوفي

والصك مهمش عليه بالرشد كالعادة

ماذا يقول الولي

ومن المهمش على الصك

الولي متوفي

،،،،،،

أأنت من همش ياشيخ

فإن كنت وإلا فادفعها لمن أثبت البلوغ فهو أدرى بما صدر منه

فإن لم يكن فأختبرهم أو أوكل الامر لهيئة النظر في هذا فيسلم لهم جزء من المبلغ فيظر ماذا هم فاعلون واسال عنهم قرابتهم ايضا

وإن رأيت الاعتماد على ظاهر الحال والعادة بأن المبلغ كبير والسن صغير واصرف النظر عن طلبهم

وازن الامور فيما تراه وفقك الله لكل خير

()

()

السلام عليكم

أصحاب الفضيلة

استفسار

إذا صرفتُ النظر عن دعوى المدعي العام

لعدم الإختصاص

واقتنع المدعي العام

فهل يلزم رفعها للإستئناف أم لا

وما المستند في ذلك ؟

ما مستندك في أخذ قناعته؟

لاقناعه للمدعي بذالك

لم تحقق طلبه

صرف النظر لعدم الإختصاص المكاني

()

أصحاب الفضيلة ، رجل تقدم للمحكمة بطلب حجة استحكام على أرض غطتها مياه السد ، وقد قررت هيئة النظر أنه لايوجد بها إحياءات بسبب غمرها بالماء ولم تجب البلدية أيضا على الإعلان ، وقد أحضر بيانا صادرا عن وزارة المياه بأسماء أصحاب المزارع الواقعة بحوض تخزين السد ، وقد ذكر اسمه من ضمنهم ، ويذكر أن جيرانه تم تعويضهم ما عداه ، فما هو المخرج في هذه الحالة ؟

______

يتقدم بحجة استحكام مؤقتة

مافيه استحكام مؤقة بل وثيقه مؤقته

يصرف النظر عن طلبه حجة استحكام بناء على الأمر السامي عدم التملك في الأودية و…

ويتقدم للوزارة لطلب التعويض

()

إثبات طلاق القطري للسعودية هل هناك ما يمنع من إثباته؟

مع العلم أنه قد تزوجها وهو سعودي

وعقد الزواج من أين صدر؟

____

تزوجها قديما عام ١٣٩٨هـ في البادية دون أوراق

======

يخرج إثبات صك زواج وبعد ذلك يخرج صك الطلاق

المرأة تزوجت بعد أن طلقها عام ١٤١٥

وهل أخرجت صك بزواجها الثاني

()

مشايخنا.. هل صك الطلاق لغير السعودية يلزم تصديقه من وزارة الخارجية والعدل قبل عقد النكاح؟

====

من أين صدر الصك؟

من المغرب

لابد من التصديق لأنه من خارج السعودية وليس للجنسية علاقة في هذا

()

السلام عليكم

شخص اشترى عمارة ويرغب في اخراج احد المستاجرين ورفض المستأجر الخروج بحجة ان لديه عقد لمدة ٧ سنوات مع المالك الاول

فما رايكم

يلزم العقد وللمشتري الخيار في فسخ البيع

يرجع للمالك الأول

إذا كان قد بين له أن للمستأجر عقد ٧ سنوات

فليس له الفسخ

والا فله الخيار

إذا كان قد بين له أن للمستأجر عقد ٧ سنوات فليس له الفسخ والا فله الخيار

هذا في الدعوى بين المشتري والبائع

أما المستأجر فيلزم المشتري اتمام العقد إلى أجله

()

مشايخنا الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توجد لدي دعوى مقدمة من تاجر ضد شخص عنده سجل تجاري في استيراد السيارات وتصديرها واتفق معه على أن يسلمه أربعة ملايين ريال على أن يشتري له سيارات بقيمته ويقوم بتصديرها…هل هي من اختصاص المحكمة العامة أم المحكمة التجارية؟

….

الديوان

()

سؤال عاجل جدا

حادث مروري الخطأ على المدهوس ١٠٠٪

فهل لورثة حق المطالبة بالدية

….

ليس لهم دية

()

مشايخنا اﻷفاضل

لدي دعوى عامة بشأن حيازة خمس كيلو من القات لغرض الاستعمال الشخصي

والرجوع إلى المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 فإنها تنص على مايلي:

1_ السجن لمدة سنتين

2_ يعزر بنظر الحاكم الشرعي

فهل هذه هي العقوبة المراد تطبيقها بشأن استعمال القات

….

لاتزيد عن سنتين

والتعزير

الجلد حسب أشهر السجن والكمية

خمسة كيلو تكفيه مائتي جلدة

()

السلام عليكم

شخص اشترى عمارة ويرغب في اخراج احد المستاجرين ورفض المستأجر الخروج بحجة ان لديه عقد لمدة ٧ سنوات مع المالك الاول

فما رايكم

————-

راجع غير مأموراً

[القاعدة السادسة والثلاثون :

من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته] من كتاب القواعد لإبن رجب رحمه الله .

()

سؤال عاجل جدا

حادث مروري الخطأ على المدهوس ١٠٠٪

فهل لورثة حق المطالبة بالدية

….

ليس لهم دية

—-

لهم الحق في المطالبة بالدية إذا لم يقتنعوا بالنسبة .

الحق الخاص في القضايا المرورية ليس بلازم أن يوافق نسبة المرور وقد يخالفها تماماً

كمن توقف وصدم واحد من الخلف في نظام المرور الخطأ ع الصادم ١٠٠٪ ولو قال الصادم المصدوم متعمد ذلك كي أصدمه وصادق ع ذلك المصدوم لم يكن له شيء

وقل مثل ذلك في قطع الإشارة وغيرها

فلا تلزم بينهما

المدهوس متوفى فالذي يظهر أنه لم يصدر قرار إدانة

وحتى ولو صدر قرار  إدانة فلهم الحق في المطالبة بالدية

قرار الإدانة متعلق بالحق العام وقد يقدم أصحاب الحق الخاص ما يغير في النسبة المقررة .

هل الحق العام يدخل في هذه المسألة .. ؟

جزاكم الله خيرا شيخ عيسى والشيخ ماجد استفدت منكما بارك الله فيكما

وقد قررت الكتابة للمرور لإعادة التحقيق في نسبة الإدانة لان الأسباب التي بنوا عليها هذه النسبة غير وجيهة إطلاقا

()

مشايخنا اﻷفاضل

لدي دعوى عامة بشأن حيازة خمس كيلو من القات لغرض الاستعمال الشخصي

والرجوع إلى المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 فإنها تنص على مايلي:

1_ السجن لمدة سنتين

2_ يعزر بنظر الحاكم الشرعي

فهل هذه هي العقوبة المراد تطبيقها بشأن استعمال القات

…….

التعميم يقول كل كيلو بيومين سجن لكن هناك تعاميم أخرى فيما اذكر أن مازاد على عشرة كيلو فهو كثير ولعل الإخوة يفيدونا بذلك

فالقات بعد تشذيبه يكون وزنه خفيف جدا

المادة الرابعة تقول سنتين

()

أصحاب الفضيلة شخص تولى على ابناء اخية القصار بعد وفاة والدهم وقد أخذ احد القصار خالة والآن الولي اقام دعوى بتسليم من هو ولي علية .حيث ان خال القصار يسكن في مدينة الرياض وصك الولاية صادر من محكمة اخرى فهل يكتب لجهة التنفيذ لتسليم الطفل لولية واذا كان للمدعى عليه دعوى فعليه التقدم بدعوى مستقلة في بلد الولي وتعتبر من الدعوى المستعجلة استنير بآرائكم

خلاصة سؤالي هل اكتب للجهة المختصة لتسليم الطفل آمل الإفادة

لا تكتب

بل أفهم الولي بالتقدم بدعوى حضانة

إن رغب

()

امراة تطالب بنفقتها ونفقة ابنتيها

الماضية والمستقبلية

هل تسقط الماضية بمضي المدة

ام تحلف انها انفقة بنية الرجوع

(وَلَوْ غَابَ زَوْجٌ فَاسْتَدَانَتْ) زَوْجَةٌ (لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ) وَنَحْوِهِمْ (رَجَعَتْ) نَصًّا وَلَعَلَّهُ لِتَبَعِيَّةِ نَفَقَةِ أَوْلَادِهَا لِنَفَقَتِهَا (وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا) أَيْ النَّفَقَةِ (زَوْجٌ أَوْ قَرِيبٌ) فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُ (رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ) عَلَى زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ (بِنِيَّةِ رُجُوعٍ) ; لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ قَدْ يَكُونُ لِضَعْفِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ. وَقُوَّةِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ. فَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ الْمُنْفِقُ الرُّجُوعَ لَضَاعَ الضَّعِيفُ

شرح المنتهى ٣ / ٢٤٢

أصحاب الفضيلة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله

أشيروا علي جزيتم خيرا

دعوى إثبات طلاق أنكرها المدعى عليه ، وقبيل رفع الجلسة لإحضار البينة قال المدعى عليه إنه عقد على المدعية بولاية كفيلها النظامي وذلك بعد طلاقها من زوجها الأول مباشرة وقبل أن تخرج من عدتها لأنه كان جاهلا بذلك وهو مستعد بإحضار الزوج الأول والبينة على صحة ما ذكر .

وبعرض ذلك على المدعية ذكرت أنها لم تتزوج قبل المدعى عليه أحدا وأنه كاذب في كلامه .

هناك عدة إشكالات :

١- هل أكتفي بإقرار المدعى عليه بأنه عقد على المدعية في عدتها وأصرف النظر عن دعوى إثبات الطلاق وأثبت بطلان النكاح ؟ أو لا بد من سماع البينة في ذلك ؟

٢- ذكر الطرفان أن لهما ولدا ، فهل أنظر في نسب الولد عند ثبوت بطلان النكاح ؟ أو أعرض عن ذلك ما دام أن أحدا لم يتعرض له ؟

٣- ما الرأي في الكفيل النظامي الذي تولى العقد : هل يحسن إحالته مع المدعي العام للمحكمة المختصة لعقابه أو لا ؟

أحضر الزوج الأول

وهل تصادق على أن كفيلها تولى تزويجها؟

لا

تقول إن الذي زوجها والدها حيث كان مدركا حين العقد خلافا للوقت الحاضر فهو فاقد للإدراك

سعوديان أم غير سعوديين؟

غير سعوديين

طيب شاهدي العقد ؟؟

ذكره الشيخ مجدل

احضار الاول

فهو بات ان صدق

لايكفي أن يصادق

ووالولد ينسب لابيه لان فيه شبهة نكاح

الأول متوجه ش عبدالله

اما بطلان النكاح فبعيد

واالفسخ اولى واوسط الحلول

السؤال يا مشايخي الكرام

هل أكتفي بإقراره بأنه عقد عليها وقت العدة ؟ أو لا بد من البينة ؟

شيخ عبدالله هو لا يقر بالزوجية؟

الاصل العدم

العدة قد لاتعلم الا من جهتها

بلى يقر بزواجه من المدعية

ويقول إنه عقد عليها في نفس الليلة التي خلعها فيها زوجها الأول

وهل هذا محل النزاع بينهما

الزواج باطل بإقراره بالعقد في العدة فلايحتاج لفسخ أصلاً

القول في العدة قول المرأة، كما أن إقرار الزوج قاصر عليه، ولو قُبل لتعدى أثره إلى إبطال عقد الزوجية الذي المرأة طرف فيه، كما أن الأصل سلامة العقد من المبطلات، وهو مدع لخلاف الأصل .. لذلك فالأظهر أنه لابد من بينة على ما يدعيه من كون العقد في العدة .

الأصل صحة النكاح

وانظر ياشيخ دعوى الطلاق ولا يحل للزوج أن يقربها مادام أن يقر ببطلان النكاح ويجب عليه أن يفارقها

النكاح حق للزوج

ولم؟

هو من يبذل الصداق

جميل شيخ عصام لكن ثم أمور :

١- هي تنكر الزواج الأول وبالتالي فلا يمكن أن نقول إن القول قولها في العدة لأنها تنكر ما يوجب العدة أصلا .

٢- تعدي الأثر يمكن أن يُلحظ لو كان للمرأة مطالبة مالية كمهر ونفقة ، لكنها تدعي أن المدعى عليه طلقها . فما هو الأثر الذي سيتعدى هنا وتتضرر منه المرأة بسبب إقرار المدعى عليه ؟

هو من يبذل الصداق

======

وهي تبذل نفسها

صدقت شيخ مجدل

بعض الفقهاء ينص على أن دعوى المرأة النكاح لا تقبل على الرجل مالم تقرن بمال لأنها تدعي حق غيرها

الأصل صحة النكاح

وانظر ياشيخ دعوى الطلاق ولا يحل للزوج أن يقربها مادام أن يقر ببطلان النكاح ويجب عليه أن يفارقها

شيخ ماجد ابشرك لا هو يقربها ولا هي تقربه 🙂 هي مسجون في قضية جنائية وهي تبي فرقاه 🙂

طيب لو فيه زوج اول مافيه عقد يثبت ذلك او تهميش ووووالخ

باين كذبه .. ويعزر على ادعائه الزواج في العدة

هو من يبذل الصداق

======

وهي تبذل نفسها

—-

لو طلقها فهل يتوقف ذلك على قبولها؟

طيب لو فيه زوج اول مافيه عقد يثبت ذلك او تهميش ووووالخ

يمكن أن ينظر في ذلك لو تقرر النظر في البينات ، لكن هل يلزم النظر في البينات هنا أصلا أو يكفي الإقرار ؟

جميل شيخ عصام لكن ثم أمور :

١- هي تنكر الزواج الأول وبالتالي فلا يمكن أن نقول إن القول قولها في العدة لأنها تنكر ما يوجب العدة أصلا .

٢- تعدي الأثر يمكن أن يُلحظ لو كان للمرأة مطالبة مالية كمهر ونفقة ، لكنها تدعي أن المدعى عليه طلقها . فما هو الأثر الذي سيتعدى هنا وتتضرر منه المرأة بسبب إقرار المدعى عليه ؟

———-

ماذُكرتموه في أولاً يؤيد طلب البينة، فهي تنكر الزواج الأول والمدعى عليه يثبته، فعليه عبء الإثبات .

وأما ثانياً فإنه لابد أولاً من إثبات صحة العقد من عدمه، ثم ينظر في الطلاق بعد ذلك، ولايمكن التحقق من صحة العقد إلا بثبوت ماذكره الزوج، وإقراره قاصر على نفسه فقط، وقد يتعدى فيما لو طلبت المهر المسمى مثلا فهل ستعطاه ؟

إن ثبت صحة العقد فلها المسمى، وإن ثبت بطلانه فلها المثل .

هو من يبذل الصداق

======

وهي تبذل نفسها

—-

&@& حلقة النقاش السابقة في التبليغ

أفادت المادة ١٤ من نظام المرافعات أن التبليغ يسلم للمدعى عليه أو وكيله أو الساكن معه أو من يعمل في خدمته فإذا امتنعوا عن التسلم أو لم يوجد أحد منهم فيسلم للعمدة أو الشرطة أو المركز أو المعرف ويعد التبليغ منتجاً لآثاره .

سؤالي : إذا امتنع المدعى عليه أو غيره ممن ذكر عن التسلم أو لم يجد المحضر من يبلغه وسلمت الصورة وفقاً للأحوال السابقة ،

هل يحكم القاضي حضورياً أم غيابياً ؟

وهل ينتظر جواب الجهة التي سلم لها التبليغ أم لا ؟

وهل يلزم تبليغ المدعى عليه للمرة الثانية قبل الحكم في الدعوى ؟

نأمل الإفادة من أصحاب الفضيلة .

اكمل نص المادة ياشيخ ويتضح لك الجواب

اما لزوم تبليغه مرة اخرى والحكم عليه فقد عالجته المادة ٥٧

يا  شيخ مبارك

ألا يكون في ذلك تعارض ظاهرا بين المادتين

هذه يكون منتجا لآثاره وتلك تقول إذا تبلغ لشخصه أو وكيله يحكم عليه

المادة ١٤ تقول  يكون منتجا لآثاره وتلك تقول إذا تبلغ لشخصه أو وكيله يحكم عليه

إذا فما هي آثاره

منتج لاثار التبليغ لغير شخصه

أين هذا التقييد شيخ علي

لذا لابد من التوضيح في اللائحه

شيخ علي

المادة ٥٧ /  ١

تقصد أنه يحكم عليه غيابيا ويعتبر الحكم في حقه غيابي

المادة ١٤ تفيد أن التبليغ يعد منتجا لآثارة من حين تسليم صورة التبليغ للجهة وهذا يعد تبليغ لغير شخصه او وكيله وعليه وهذا من اثار التبليغ فيحتسب تبليغا من حين التسليم للجهة ولو لم نتحقق من ان الجهة بلغته وعليه فبموجب المادة ١٧يعاد تبليغه مرة اخرى وفي هذه المرة إن بلغ لغير شخصه او وكيله ولم يودع مذكرة بدفاعه فللمحكمة الحكم في القضية ويكون الحكم غيابيا ويذكر في الحكم أن الغائب على ججته متى حضر

اما ان تبلغ في الاولى أو الثانية لشخصه او وكيله في الدعوى او اودع مذكرة بدفاعه قبل الجلسة فيكون الحكم حضوريا

ممتاز شيخ مبارك جزاك الله خيرا

لو رفض أخوه استلام التبليغ

فيسلم للإمارة؟

هل للمحضر نظاما التواصل مع الإمارة بعد رفضه التسليم مباشرة أو لابد ترسل بخطاب عن طريق المحكمة

من المحضر مباشرة بصريح المادة

يكون منتجاً لآثاره فلا ينتظر القاضي جواب الجهة مستلمة التبليغ ويحكم في القضية إن كان الممتنع عن التسلم المدعى عليه أو وكيله في الدعوى ويعد الحكم حضورياً، وإن كان الممتنع غيرهما أو لم يوجد من يمكن تبليغه أعاد القاضي التبليغ للمرة الثانية وحكم في الدعوى غيابياً.

ما رأيكم؟

ش أبو خليل إن كنت تقصد ما ورد في المادة ١٨ فهي خاصة بالحالات المذكورة في المادة ١٧، وامتناع المدعى عليه عن التسلم يختلف فهو معالج بالمادة ١٤ كما سبق.

المادة الرابعة عشرة :

يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصراً فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق, مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلُّم.

وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً – مسجلاً مع إشعار بالتسلّم – يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة, وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقاً للأحوال السابقة.

لا أجد في المادتين تفريق بين امتناع الشخص او غيره فكلهم سواء فيعامل المدعى عليه انه بلغ لغير شخصه ويكون الحكم غيابي لا حضوري

المادة السابعة عشرة :

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي :

أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم.

ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.

ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.

د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو مَنْ ينوب عنه.

هـ- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.

و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.

ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.

ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو مَنْ يقوم مقامه.

ط- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.

المادة الثامنة عشرة :

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه – أو مَنْ ينوب عنه – من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلّم ، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة, وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.

الكلام دائر في هذه المواد

١٤

١٧

١٨

٥٧

لكي تتضح الصورة لمن أراد الإفادة بما لديه

م ١٨

إذا امتنع المراد تبليغه – أو مَنْ ينوب عنه – من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلّم ، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة

أو من ينوب عنه هل لابد من الوكيل أو هم من ذكرهم في المادة ١٤ الساكنين معه من أهله وأقاربه

كما ذكرت يا شيخ المادة ١٨ خاصة بالحالات المذكورة في المادة قبلها

لو طلقها فهل يتوقف ذلك على قبولها؟

=====

لا

ولو طلب نكاحها لتوقف ع قبولها

إذن فلو أقر ببطلان العقد من باب أولى

وفرق بين إنشاء العقد وفسحه

شيخ عصام

كأني أفهم من كلامك أني أحتاط لاحتمال أن يكون للمدعية مطالبات مالية مستقبلا ؟

للمرأة مهر مثلها لا غير

جمع / شداد العيسي

زر الذهاب إلى الأعلى