البحوث القانونية

المجموعة الثانية عشرة للاستشارات القضائية

المجموعة الثانية عشرة للاستشارات القضائية مشايخنا الكرام :

دعوى مالية ؛ وقد رصدت في الجلسة الأولى حضور المدعي وتبلغ المدعى عليه شخصيا وعدم حضوره ، الآن الجلسة الثانية ولم يحضر فيها المدعى عليه ولم يتبلغ لأنه أصبح سجينا في مدينة أخرى حسب إفادة الشرطة ؛ السؤال : هل أحكم عليه حضوريا استنادا لتبلغه في الجلسة الأولى أم أسمع الدعوى وأشير لخطاب الشرطة وأصرف النظر ؟؟

……………

بل تسمع الدعوى وتستخلف محكمة بلد السجين لسماع اجابته

الاختصاص في نظر قضية السجين اذا كان سجنة لاحق للدعوي من اختصاصكم وتستخلف في اخذ جوابه قاضي بلد سجنه  اما ان كان سجنه قبل الدعوى المقامة ضده فليست من اختصاصكم

لعلك تشير الي مواد الاختصاص في الضبط وتنص انك اجريت ما اجريت تاسيسا عليها وان سجن المدعي عليه سجن بعد نظر القضية

()

السلام عليكم

صبحكم الله بالخير أصحاب الفضيلة

صدر الحكم من سلفي على المدعى عليه بدفع مبلغ مالي على هيئة أقساط وصدق الحكم بقناعة الطرفين ثم توفي المدعى عليه فهل تقام دعوى على الورثة أم يكتفى بما جاء في الصك على مورثهم

لان الحقوق رفضت تنفيذ الحكم لكون المدعى عليه متوفى وافهمت المدعي باقامة دعوى على الورثة

فهل يصح ذلك نأمل الافادة

………….

بل يكفي الصك الاول اذا كان خلف تركة

()

حيازة جوال داخل السجن هل من اختصاص المحكمة

فضيلة الشيخ سعد.. راجع نظام السجن والتوقيف ففيه ما يفيدك

()

إشكالية قضائية /

يحصل أحياناً أن تُفقد معاملة حجة استحكام ؛ ويوجد خلل ما في السجل أو الضبط كعدم توقيع مصدِر الحجة على السجل ؛ ويتعذر التواصل معه بذلك لوفاته أو تركه للقضاء… إلخ ؛ وغالباً ولأن المعاملة مفقودة توجه محكمة الاستئناف بنظر الحجة من جديد وفقاً لإجراءات الحجة المعلومة.

# هذا التوجيه فيه تطويل واضح للإجراء .

# والخطأ ليس من المنهي بل من المحكمة .

هناك حلٌ لعله وسطٌ بين طرفين ؛ فلا تشدد ولا تساهل/

بما أن الحجة قد اشتملت على أرقام وتواريخ خطابات الجهة المختصة وقرار هيئة النظر وإعلان الجريدة فلذا تُستحدث معاملة جديدة من صورٍ لتلك الخطابات يتم طلبها من تلك الجهات مصدقة منها ويضاف إليها إعلان جديد ؛ وتطابق الصور على ما سبق ضبطه وتعتمد كمعاملة معتبرة لتلك الحجة ؛ ويستكمل الإجراء الناقص من قبل الخلف دون حاجة إلى إنهاء جديد ؛  وذلك كله متى تأكدنا من عدم وجود تهمة.

مقترح أولي قابل للنقاش

اقتراح الشيخ شفق مقصوده اﻻختصارلكن هب ان بعض الجهات ﻻتحتفظ بصورةاولم تجدهاالمهم تعذرت فما العمل؟ هل تزودباعﻻن جديدفيطول الموضوع ام ماذا؟

إذا تعذر الوصول لصور تلك الخطابات أو غالبها فلا مناص من معاملة حجة استحكام جديدة.

المقترح إذا تيسر التطبيق فقط

()

اصرف النظر لأن بيع التقصيد من اختصاص ديوان المظالم

$()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حي الله أصحاب الفضيلة …

لدي دعوى مقامة من شركة موبايلي ضد شخص لم يسدد الفواتير التي عليه …

– طلبت الشركة تسديد جميع الفواتير للأرقام التي تخصه .

– أقر المدعى عليه بصحة نسبة الشرائح له ، و دفع  بأنه لا يستخدم تلك الشرائح ولا يعلم كيف اجتمعت هذه المبالغ.

– السؤال : هل الدعوى من اختصاص المحكمة ؛ لعموم الولاية ؛ ولكونها مطالبة ، أم من اختصاص هيئة الاتصالات بناء على المادة العاشرة من نظام الاتصالات ، والمادة التاسعة والخمسين في فقرتها الثالثة من اللائحة التنفيذية لذات النظام؟

النزاع على الفواتير ومستحقاتها له آلية محددة نظاماً وأنه من اختصاص هيئة الاتصالات وليس القضاء العام

المادة العاشرة من نظام الاتصالات :

تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين ، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الوارة في الفواتير أو على مستوى الخدمة.

59/3 من اللائحة التنفيذية :

في حالة وجود خلاف بين بين أحد مقدمي الخدمة وبين أي مستخدم ولم يتم حله وديا بينهم فإنه يجوز للمستخدم تقديم طلبه للهيئة لحل هذا الخلاف.

المادة كانها تتكلم عن وجود خلاف علي قيمة الفواتير وانها حسبت عليه وهي غلط فهذه فعلا من اختصاص الهيئة اما من يقرها ولا يريد سدادها فالمحاكم لها حق النظر علاوة علي ان شركة الاتصالات لها استعمال نفوذها المتيعة من قطع الخدمة عنك

()

أصحاب الفضيلة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قضية مالية حكمت فيها بحكم غيابي بعد تبلغ المدعى عليه لشخصه عن طريق الشرطة

وبعد صدور الحكم حضر لي وكيل المدعى عليه وقدم لائحة تتضمن أن موكله لم يتبلغ بالحضور ولم يوقع وهو في خارج المملكة من ستة أشهر

ما هو الاجراء المناسب في مثل هذه الحالة حفظكم الله

اوﻻتاكدمن صحةكﻻمه بالكتابةللشرطةوالجوازات

وصلني البلاغ الذي يطعن فيه مرفق بخطاب مدير الشرطة

ثم احضرالمترافعين وخذجواب المدعى عليه وكالةومادون من بينات

،بخصوص الشخص الذي حكم عليه ولم يبلغ اليس المفترض ان يقدم التماس

()

منقول

سلام عليكم

نزولا عند رغبة الكثير من الزملاء الكرام في الحصول على بعض السوابق القضائية للجنة الفصل في الاوراق التجارية وديوان المظالم ولعموم الفائدة وضعت في الرابط التالي:-

http://sawapeq.4shared.com/

ان شاءالله سأقوم برفع مدونة الاحكام باجزائها الثلاثة

()

يا مشايخ

من يكلف بالقيام بعمل مكتب قضائي

هل توقف عنه الإحالة ؟

آمل ذكر المستند

===========

نعم توقف عنه الإحالة أيام التكليف ؛ والمستند قرار مجلس القضاء الأعلى؛ ولا يحضرني رقمه ولا تاريخه لكنه موجود في التصنيف الموضوعي .

()

مشايخنا

تحويل قضايا مكاتب الاستقدام والخادمات ؛ لعدم الاختصاص ، هل يكتب لوزارة العمل أو لجنة تسوية الخلافات العمالية ؟

…………..

بل الى مكتب العمل وهو يحيلها الى اللجنة الابتدائية

()

السلام عليكم

وصبحتم بخير

قضية توريد عمالة بين مؤسستين دون مؤن أو مواد خاصة بعملهم.

من اختصاص الديوان أم العامة؟

من اختصاص الديوان م ٢ نظام المحكمة التجارية ولاأعلم أن لجنة الفصل قد استقرت على مبدأ في هذا واستصحاب الحال في غيرها من القضايا لايعني اختصاصك بنظرها

شكر الله لكم

صحيح، وسبب السؤال أن الصك الصادر من الديوان ذكر فيه استقرار عمل الديوان على هذا.

()

وهذا  كله  اذا  ثبت  كون ما فعله كبيرة  وأما الصغائر فلا فسخ  للنكاح بها اتفاقا

()

ان قال في الصلح له حق المطالبه بكذا عن كل يوم فالصلح صحيح

وان قال ان تأخر فيلزمه دفع عن كل يوم كذا

فهذا يفتقر الى حكم اخر لتحديد الايام

هذا هو الفرق

المحاكم لاتنشيء عقدا بل تثبت حقا

ولا تثبت إلا ما يكون وفق الأصول الشرعية

()

أصحاب الفضيلة

آمل إفادتي في الموضوعين التاليين

١/ شخص متهم بالترويج للمرة الثالثة ومن ضمن الإذلة عليه وجدوا في بيته ١٧٠ حبة كبتاجون و ١٠١ حبة كبتاجون تالفة لم تثبت إيجابيتها وهذه الحبوب وجدت في بيته وأقر بحيازتها ودفع بأنها للاستعمال عليه سابقتا ترويج

ولقرينة الكمية وشاهد شهادة غير موصلة حكمنا بصرف النظر عن إثبات الإدانة بالترويج وقررنا تعزيره بالسجن ٨ سنوات عادت المعاملة من الإستئناف بملاحظة هي قولهم ما دام أنكم ثبتم حيازته للحبوب لماذ لم يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه

نحن لم نطبق النظام لعدم ثبوت الإدانة بالترويج فهل يمنع من السفر وإذا كان يمنع لإقراره بالحيازة لقصد الاستعمال فهل يكون مدته سنتين للحد الأقصى الإستعمال أو ٨ مماثل لحكمتا بسجنه ؟؟

……..

صدّقت  أحكام كثيرة بالمنع من دون الاستناد للنظام لكن يقيد المنع بأنه “تعزير مرسل ” وليس مبني ع النظام .

وفي هذه القضية لو أثبتت الإدانة بموجب المادة ٤١ ومنع من السفر بناء ع المادة ٥٦ سنتين ويزاد في منع السفر عن السنتين ليس بموجب النظام بل تعزيرا مرسلا .

()

بعد صدور الإذن ببيع نصيب القاصر واكتسابه القطعية

تراجع المشتري عن الشراء وحل بدلا عنه مشتري آخر

هل يفرغ مباشرة للأخير أم لابد من اجراءات أخرى ؟

الاذن لاجل الغبطه

فيفرغ ان

كان التغير في زمن يسير لايغير قيمة العقار

()

هل هناك مانع من دمجك دعوى الحضانة ودعووى الزيارة في دعوى واحدة

هذا الذي عليه العمل فالحضانه لاحد يعطي الاخر حق الزيارة

——

الأصل أنها دعوى مستقلة، و العمل جار في الغالب على ادخالها صلحا.

()

عااااااجل

لدي قصر وقد بلغو ولديهم مبلغ من المال قدره مائة وثمانون ألفا كان محفوظا عند عمهم وهم اﻵن يطلبون تسليمهم المبلغ وقد حضر عمهم ومعه النقود فهل أسلم لهم جميع المبلغ

استرشد برأيكم

فالجميع أمامي اﻵن

اذا كان قد همش على صك الولاية بلوغ ورشد القصر فسلم لهم المبلغ كاملا

إن لم يكن عليهم ولي من قبل فالأصل بلوغهم راشدين ولا حاجة للبينة على ذلك

نعم همشت على صك الولاية بالبلوغ لكن المبلغ كبير وأحدهما طالب في أول ثانوي واﻵخر في ثالث متوسط فخشيت من إضاعتهما المبلغ

هل همشت  بالرشد  أيضا

نعم

فلا  مناص من  تسليم  المبلغ

()

اصحاب الفضيله

اجنبي حكمت عليه بالسجن وانتهت محكوميته وكتبت للسجن باطلاقه واجابوا بان كفيله رفض استلامه وطلبوا التوجيه حيال ترحيله والمعامله لدى الاستئناف

فهل يسوغ ان الزم كفيله باستلامه لحين انتهاء القضيه

………..

لا يسوغ  ما دام سجن في جريمة

()

تأجيل الدية ثلاثا ؛ هل جرى العمل به ؟

نعم  كثيرا

()

أصحاب الفضيلة من صدر بحقه حكم غيابي بفسخ النكاح وليس له محل إقامة محدد وتعذر تبليغه بالحكم .

مالعمل والحالة هذه؟.

اعلان  بالصحيفة  ثم يهمش على الصك بتعذر التبليغ ثم الاستئناف

إذا كان مصدر الحكم بفسخ النكاح سلفي فكيف يكون التهميش .

لدي انا ….. خلف حاكم القضية بناء على الاعلان وخطاب ….. فقد تعذر ابلاغ المحكوم عليه بالحكم وبالله التوفيق

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أصحاب الفضيلة لدي قضية ترويج مخدرات منقوضة

واشتمل الحكم المنقوض على شهادات الشهود هل تكفي أم يلزم حضور الشهود للإدﻻء بشهاداتهم مرة أخرى .

……………..

بل تكفي بعد عرضها على المشهود عليه

()

اصحاب الفضيلة.قضية منقوضة.من سلفي.في قضية نفقة.وبعد النقض .تم تحويلها لمكتب قضائي اخر.وقام المكتب ببعثها علي بسبب ان الدعوى اساسها لدي.فهل احكم بعدم الاختصاص.كون احالته اسبق من احالتي.

من اختصاص المكتب الذي احيلت له اولا

وانت ارجعها له وهو ان اصر فيحكم بصرف النظر

اقصد من اختصاص صاحبك

()

السلام عليكم

لدي قضية كانت لدى سلفي

ثم لم يراجع المدعي ، وقد تسبب للمدعى عليه بأضرار نتيجة الدعوى من إيقاف خدمات وتأخير سفر ووو

ثم ترك الدعوى ، فأرجع المعاملة لجهة ورودها للحفظ لعدم المراجعة، فذهب المدعى عليه إلى جهة الحفظ وطلب ارجاع المعاملة للنظر في التعويض عن أضرار الدعوى .

فهل صحيح انها تحال لناظر القضية الأصل للنظر في دعوى المدعى عليه على المدعي؟

أم تعتبر قضية جديدة باعتبار انها دعوى جديدة ، فتحال حسب الترتيب ؟

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل استعمال المخدرات موجب لفسخ النكاح

وماهو ظابط ذلك

و ما رأيكم فيما لو دفع الزوج بأنه تزوجها وهي تعلم ذلك وراضية بالواقع

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

واقع المخدرات لا يرضى به وهو أمر خفي والقاعدة الضرر يزال ولا ضرر أضر على الدين والدنيا من المخدرات خاصة إذا انضاف لذلك سلوكيات مخلة أو سوابق مسجلة أو خلل في الديانة من تفريط في الصلاة وسوء خلق والغالب وجود ذلك وارتباطه باستخدامها فيفسخ النكاح ولا كرامة

إذا كان يفسخ النكاح للبغض أو لعيب خِلْقي يوجد الخلل في العشرة والاستمتاع فكيف بالمخدرات الخبيثة طبعاً ونتيجة

وقد فسخت أنكحة بسبب المخدرات وسببت بما ذكرت وغيرها من الأضرار وصدق من الاستئناف

وأما دفعه أنها تعلم بذلك قبل النكاح فالعادة تكذبه فإن العادة أنه لا يظهر قبل النكاح إلا الحسن الجميل ويخفي العيب والخلل قليله وكثيره

بل قد تعلم به وحاله

كابن عمها في القريه

ثم هي قد تكون فاسقه سيئه السلوك

وهذا لابد من تمييزه قبل التنقيب في حال الزوج فقد تكون هي ذات سوابق

فيتكافأن في الفسق

الا ان كانت تتظرر من السلوكيات التابعه للمخدرات كالخوف من القتل او الاعتداء ونحو ذالك

()

()

السلام عليكم ورحمة

هل اعتذارات المدعى عليه عن حضور الجلسات لها ضابط بقبولها؟ وهل يوجد عدد معين لقبول الاعتذارات في النظام؟ام هي سلطة تقديرية للقاضي بموجب المادة ٥٥فقط

اذا كان العذر (ارجو التاجيل لضروف العمل  او الموعد غير مناسب لي)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هي سلطة تقديرية للقاضي يبنيها على جدية المعتذر وظرفه وأهمية القضية

ويكشفها بتخييره في اﻷوقات والحضور بنفسه أو بوكيل وحسن تجاوبه أو ممطالته في التجاوب مع المحكمة

ويمكن قياسها استحسانا ﻻ إلزاما على اﻻستمهال ﻹحضار البينة

أي أن النظام لم ينص على شيء معين بالنسبة للعذر، بل ترك تقديره للقاضي

()

الزملاء الكرام

بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية ونشره في الجريدة الرسمية أصبح من اختصاصنا قضايا المطالبة بالتعويضات عن مدد السجن غير النظامي والتي تقام من الأفراد ضد الجهات المعنية (المادة ٢١٥)  ؛؛؛

ولأنه ليس هناك – حسب علمي –  أية تعليمات تحدد آلية تقدير مبلغ التعويض المادي؛ ولأن الزملاء في ديوان المظالم قد أصدروا مجموعة كبيرة من الأحكام فلذا فإن الرجوع إليهم والنظر في آلية العمل لديهم بهذا الخصوص متعينة ؛؛

ولذا أرسلت إلى رئيسي محكمتين إداريتين لتوضيح ما أشير إليه وهما زميلان متميزان قضائياً فوردني جوابهما على النحو التالي /

الجواب الأول:

التعويض سلطة تقديرية للقاضي وقد استقر قضاء الديوان على طرق التعويض للموظفين بأن يكون الراتب الشهري مضروبا في ٣ لكون العمل ٨ ساعات والسجن ٢٤ ساعة فيأخذ السجين في الشهر ثلاثة رواتب ويكفي عن التعويض المعنوي وإذا كان غير موظف يقدر على حسب مؤهلاته أو عن طريق جهة الاختصاص كمكاتب العمل والخدمة المدنية وهكذا وتوجد أحكام بهذا الشأن في موقع الديون في إيقونة الأحكام لعام ٢٧ و ٢٨ وهي جيدة ومؤيدة .

مثال مدرس يتقاضى راتب ٨٠٠٠ ريال وتم إيقافه شهر من غير وجه حق وتبين خطأ الجهة القابضة وثبت الضرر عليه فإنه يعوض بمقدار راتبه في ٣

فيكون ٨٠٠٠ ضرب ٣ = ٢٤٠٠٠

فالثلاثة كأنه يعمل خارج دوام إذا هو يتقاضى ٨٠٠٠ بثمان ساعات فقط فكيف إذا كان محبوس فيومه ٢٤ ساعة كأنه يعمل كامل اليوم

لكن هناك ثلاثة أركان للتعويض يجب توفرها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية

فالخطأ من جهة الإدارة لحبسها لهذا الشحص مثلاً والضرر على المحبوس وهو حاصل في تقييد حريته وفوات الكسب وطلب الرزق للتاجر مثلاً والعلاقة السببية هي أن يكون الضرر الحاصل لطالب التعويض بسبب خطأ جهة الإدارة لابسبب خارج عنه فمثلا تاجرته خسرت قبل القبض عليه فلا يعوض عن ذلك لعدم وجود علاقة سببية بين الضرر والخطأ  .

وهذا رابط أحكام للديوان

http://goo.gl/YomNTm

الجواب الثاني :

ليس هناك قاعدة عامة في تقدير التعويض وإنما هي حسب تقدير القاضي لكن يؤخذ في الاعتبار وضع الشخص الاجتماعي والوظيفي وطريقة القبض عليه ومدة الإيقاف وقوة التهمة من ضعفها وكثيراً مايستأنس بالمرتب إن كان موظفاً ؛ فلو كانت يوميته ٣٠٠ ريال مثلا ً وفترة العمل ٨ ساعات فإن إيقافه يوماً كاملا ً يستحق عنه ٩٠٠ ريال وقد يضاف لها زيادة جراء مالحقه من ضرر نفسي أو إهانه ؛ وأهم عنصر كما ذكر هو قوة التهمة من عدمها؛ ووضع الشخص الاجتماعي .

()

()

لدي دعوى من امرأة على مطلقها تطلب تحديد مدة لزيارة ابنتها والبنت عمرها ١٨ سنة

ولم يحكم بالحضانة والمدعى عليه يبعد عن المدعية فوق مسافة القصر فما رأيكم والحالة هذه ؟

==========

هذه البنت لا حضانة عليها ؛  فلذا تختار من تشاء من والديها وتمنع من الانفراد بنفسها لو طلبت ذلك …

شيخ شفق حفظك الله

البنت تقيم عند والدها والأم لم تتطرق للحضانة وإنما تريد تحديد زيارة لها

البنت بالغة ؛ وموضوع زيارتها لوالدتها لا تجبر عليه حكماً ؛ بل يرجع فيه لمسألة بر الوالدين وهي من المسائل التي لا تنظر في القضاء بل تندرج في مسائل الثواب والعقاب ؛؛؛

وأما إن كانت راغبةً في زيارة والدتها أو زيارة والدتها لها ومنعها الأب فهنا تنظر الدعوى وتكون دعوى عدم تعرض فقط وليست من قضايا الزيارة المتعارف عليها.

()

السلام عليكم..

اشترى المدعي سيارة من المدعى عليه وبعد أن تم البيع ذهب المدعي بالسيارة إلى وكالة لكزس لصيانة السيارة من تغيير الزيوت وغيرها وعندما سأله الموظف عن المسافة التي قطعتها السيارة أخبره بأنها قطعت 105.000  كم  ثم بعد ذلك طلب الموظف منه رقم سجل السيارة فتبين أن السيارة نفسها في أخر صيانة تمت في الوكالة كانت قد قطعت 193.000 كم فأتم المدعي الصيانة وسلم للوكالة قيمة الصيانة وقدرها 3000 ريال ثم بعد ذلك اتصل بالمدعى عليه وأخبره بالواقعة التي حصلت فقال المدعى عليه أنا لا أعلم عن ذلك شيء  فأنهى المدعي الاتصال ولم يعرض عليه ارجاع السيارة وكان ذلك بعد ثلاثة أيام من المبايعة بعد ذلك وبعد عشرين يوما عاود المدعي الاتصال على المدعى عليه بعد أن أخبره أصحاب المعارض وأهل الخبرة أن له حق فسخ العقد لوجود هذا العيب في السيارة فتم الاتصال وطلب المدعي فسخ العقد لوجود هذا العيب المؤثر على السيارة وقيمتها عند البيع فرفض المدعي ذلك بحجة أنه تأخر عليه بطلب ذلك وحاول المدعي معه وأخبره بأنه سوف يتنازل عن قيمة الصيانة التي أجراها على السيارة بالاضافة الا احتساب قيمة العشرين يوم التي مكثت السيارة فيها عند المدعي الا ان المدعى عليه رفض ذلك ويطلب المدعي الفسخ فلما عرضت ذلك على المدعى عليه صادق على المبايعة ومواصفات السيارة وقال أما ماذكره المدعي بشأن العداد فلا أعلم عن الزيادة شيء وانا غير مستعد بالفسخ وقد سبق أن عرضت عليه في الاتصال الأول أنني مستعد بما يريد ولم يطلب وقتها الفسخ الابعد اكثر من عشرين يوما هكذا ذكر وقد أحضر المدعي البينة على اختلاف العداد وذلك عن طريق سجل الصيانة لدى الوكالة وتم عرض ذلك على المدعى عليه فقال أنا مقر بأن هذا عيب يؤثر على قيمة السيارة الا انا المدعي تأخر في طلب الفسخ هكذا ذكر

ما رأيك صاحب الفضيلة هل إذا ظهر للقاضي جهل المدعي أن يحكم بالفسخ؟

قضية السيارة اللكزس/

# السيارة ظهر فيها عيب بعد الشراء (زيادة الكيلومترات) ؛ وهو حسب مصادقة المدعى عليه عيبٌ مؤثر في القيمة ؛  وهذه المصادقة كافية عن سؤال أهل الخبرة .

# لا يُلزم المشتري بالسلعة إلاَّ إذا وجد ما يدل على رضاه بها معيبةً ؛ وأما مجرد التأخير بالمطالبة أو التردد فيها فهذا غير مؤثر .

# لابد من تحقق ناظر القضية من مسألة الرضا بالمبيع بعد العلم بالعيب ؛ وهي عصب هذه القضية وعليها تُنهى .

# في حالة رد الدعوى فيتعين إفهام المدعي بأن له المطالبة بأرش العيب .

# يستحسن إفهام الطرفين مشافهة بالحكم الفقهي العام للمسألة وبالذات الأرش ؛  فربما يكون تصورهما لذلك مدعاة للصلح ؛ فالمشتري لن يُبخس حقه شرعاً فإما يفسخ البيع أو يسترد بعض الثمن مقابل ذاك العيب ؛  والبائع تبرأ ذمته من أخذ مال أخيه بغير حق .

المعول في خيار العيب ليس التراخي المجرد بل الرضا بالمبيع .

في مسألة اللكزس المدعى عليه ذكر أنه عرض على المدعي في أول اتصال بموافقته بما يريد  وأن المدعى عليه لم يطلب شيء،وهذه قرينة رضا،

فيطلب من المدعى عليه البينة على ذلك فإن لم يجد فله يمين المدعي ويحكم بناء على ذلك

بل قرينة تردد يا شيخ عبدالله ؛  ولو كان راضياً لدل على رضاه بإشارة أو عبارة .

خيار العيب على التراخي مالم يظهر دليل الرضا

==========

نعم

الرضا هو عصب خيار العيب

في قضية اللكزس

الا ترون يا مشايخ

اولا ان تخريجها على خيار العيب فيه نظر

الا يقال ان الخيار هو خيار التدليس

وذلك لان السيارة ليس فيها عيب يمنع من الاستفادة منها بالصورة المعتادة

ثانيا / يوجد قرينة على رضاه بما تبين له وهو انه بعد اتصاله واخباره البائع عمل صيانة للسيارة ودفع ٣٠٠٠ ريال للصيانة

اليس هذا دليل الرضا

واذا قلنا ان الخيار هو خيار التدليس فليس له الا الرد او الامساك

وجه وجود العيب في المبايعة أن زيادة عداد الكيلومترات يترتب عليها نقصٌ في قيمة السيارة لأن هذه الزيادة دليل وعلامة على كثرة استخدامها .

يعني لو وجدنا سيارتين بالمواصفات نفسها من حيث سنة الصنع واللون والمزايا ونحو ذلك ؛ لكن الأولى قطعت مسافة مائة ألف كيلومتر والأخرى قطعت خمسين ألف كيلومتر ؛  فالأولى سيكون سعرها أقل من الثانية لوجود هذا الفرق .

في القضية محل النقاش/

المشتري أخذ السيارة وعدادها  ١٠٥.٠٠٠ كم بسعر معين ؛  ثم تبين له عن طريق سجل السيارة لدى الوكالة أن عدادها الصحيح هو ١٩٣.٠٠٠ كم ؛  ولأن فرق الكيلومترات له تأثير واضح في القيمة فيكون المشتري قد اشترى السيارة بخلاف قيمتها إذ لو كانت عداد السيارة صحيحاً ولم يحصل فيه تلاعب أو خطأ مصنعي لما دفع فيها هذه القيمة ؛ فعلى ذلك تم التخريج على أنها سلعة معيبة لأن معني العيب في البيوع هو أن يظهر في السلعة عيب يترتب عليه نقص في قيمتها أو يمنع الاستفادة منها ؛ والأول متحقق هنا فلو علم المشتري أن السيارة قطعت تلك المسافة الحقيقية لما اشتراها بهذه القيمة.

أما التدليس فلا يظهر أنه متحقق هنا لأن البائع لم يقر بعلمه بموضوع عداد السيارة ولم يوجد ما يدل عليه والأصل العدم  ؛ وحتى لو علمه وكتمه فلا يسقط ذلك خيار العيب.

وأما دفع المشتري لتكلفة الصيانة فلا تأثير لذلك في إسقاط خيار العيب لأنه مع ما أبداه المشتري من حال فلا يدل على رضاه بالمبيع بحالته المذكورة.

()

قضية ترويج للمرة الثانية :

اذا حكمت بالسجن سنتين بناءا على المادة ٤١ للإقرار بحيازة ٦٥١ حبة لقصد التعاطي مع التعزير بالسجن مدة ثلاث سنوات لتوجه التهمة بالترويج للقرائن

هل يمنع المدعى عليه من السفر مدة سنتين فقط لأنها المدة المحكوم بها بموجب النظام أم خمس سنوات لأنها مجموع مدة السجن ؟

أفتوني مأجورين.

يحكم عليه بالمنع سنتين فقط التي حكم عليه فيها بالادانة اما ماتحكم به للتهمة فليس فليس فيها منع

الجواب كما ذكر معالي الشيخ صالح ؛؛؛

لكن فيما أوردتم فضيلة الشيخ محمد الزامل فهنا قد تباين العمل بين القضاة وكذلك لدى الاستئناف ؛

نلاحظ أن الجريمة واحدة ؛  فالمتهم قد قبض عليه وبحوزته كمية كبيرة وقامت قرائن تدل على قصد الترويج لكنه أقر تحقيقاً أو في المجلس الشرعي بالحيازة ولكن بقصد الاستعمال فقط !

فهل /

١ –  نُعمِل القرائن التي تدل على قصد الترويج وهي قرائن متعددة (كثرة الكمية/وضعها في أكياس/رصد مكالمة ترويج/بلاغ المصدر/سوابق مخدرات… إلخ)  ؛ ونحكم بموجبها ونهمل الإقرار لأن من شروط صحة الإقرار انفكاكه عما يكذبه وهذا لم يتوفر في إقرار المتهم حيث إن وقائع الحال لا تؤيده .

٢- الحكم بموجب الإقرار فتثبت إدانة المتهم بالحيازة لغرض الاستعمال ويعاقب وفقاً لنظام مكافحة المخدرات ؛  وأما القرائن فيحكم بموجبها تعزيراً لتهمة الترويج.

أنا أميل إلى التوجه الأول لأن الكمية واحدة ولا يحسن تكييف الغرض من حيازتها بذاتها على حالين ثم إصدار عقوبتين فيها ؛ والله أعلم .

كيف يجمع بين الحيازه للتعاطي وتهمه الترويج ؟

اثبات الحيازه ينافي تهمه الترويج

اما الدعوي عليه بالحيازة للترويج واقر هو بالحيازة للاستعمال او عندة حيازتان للحبوب للتعاطي وللترويج وثبت الادني وهو الحيازة وفيه قرائن علي الترويج لا ترق لاثبات حيازة الترويج

نعم

الدعوى عليه بالحيازة للترويج

والمدعي العام يطالب بالقتل تعزيرا

المدعي العام يدعي بالترويج فقط ؛  والكمية واحدة ويذكر المتهم أنها جميعاً لغرض الاستعمال !

نعم

الكمية واحدة وهي ٦٥١ حبة

والمدعى عليه يجيب عن الدعوى بأنها للاستعمال وأنه يستعمل ٤٠ حبة يوميا !

أما قرائن الترويج فهي الكمية الكثيرة وتوزيعها على أكياس كل كيس ٢٠٠ حبة وكيس فيه ٥٠ حبة

، وعليه سابقة ترويج

أما يستعمل ٤٠ حبة يومياً فهذا فيه استغفال للقاضي  !

٤٠ حبة ولا يزال حي !

قلت له : هذه الكمية كبيرة جدا

فقال : انا استخدم ٤٠ حبة يوميا

فقلت له : قصدك ٤٠ حبة للترويج يوميا

فقال : والله يا شيخ اني …

فأمرته بالاحتفاظ بحلفه.

لاشك عندي أنه حازها للترويج وما ذكرته قرائن تثير من الظن أكثر مما تثيره شهادة الشاهدين وقد توفر عندي مثلها في قضية مشابهة بالإضافة إلى العثور على رسائل في جواله فيها طلب الشراء منه وركوبه سيارة جديدة باهضة الثمن مسجلة باسمه ووجود مقاطع مصورة عن كيفية صنع المخدرات في جواله دفع بأنها لمجرد الثقافة والاطلاع وقد حكمت بإثبات إدانته بالحيازة بقصد الترويج للمرة الأولى ونقضت من الاستئناف بعد أخذ ورد

زر الذهاب إلى الأعلى