البحوث القانونية

المجموعة الخامسة للاستشارات القضائية

المجموعة الخامسة للاستشارات القضائية

()

مواد الاستخلاف في نظام المرافعات الجديد

الاستخلاف في البينة م١٠٢

الاستجواب م١٠٦

اليمين م١١٤

المعاينة م١١٦

الشهادة م١٢٢

الاستخلاف في الإجابة على دعوى الزوجية م مواد الاستخلاف في نظام المرافعات الجديد

الاستخلاف في البينة م١٠٢

الاستجواب م١٠٦

اليمين م١١٤

المعاينة م١١٦

الشهادة م١٢٢

الاستخلاف في الإجابة على دعوى الزوجية م ٢/٣٩٢/٣٩

()

مشايخنا الكرام

انهى المنهي بوفاة جدته سنة ١٤١٢

وكان غالب ظنهم وفاة والدتها قبلها وبذلك شهد الشهود وتم الضبط ولم يصدر الصك

ثم حضر المنهي وقرر أنه بالرجوع إلى بنات المتوفيه ذكرن بان والدتهن توفيت قبل والدتها

فما العمل وكيف يتم التعامل مع النظام الشامل بعد قفل التعديل

وجزيتم كل خير

شيخ فارس يمكن طلب تعديل الضبط والصك

قفل التعديل ؟

تستطيع أن تجري التعديلات من معرفك

فيه خاصية تضاف ليوزر القاضي

تسمى طلب تعديل والموافقة على التعديل أطلبها من قسم الحاسب يطلبونها من الوزارة

()

إذا حكمت على المدعى عليه بنوعين من التعزير وقنع بهما ثم رجعت عن أحدهما تمشيا مع رأي الاستئناف دون الآخر فهل تؤخذ قناعته أيضا أم يكتفى بإقرار قناعته الأول إذ لاشك أنه الحكم الأخير أولى بالقناعة من الأول

أذكر مرة رجعت عن الحكم على المدعى عليه ولم أقم بأخذ قناعته…فلاحظ ذلك الإستئناف

إذا حكمت على المدعى عليه بنوعين من التعزير وقنع بهما ثم رجعت عن أحدهما تمشيا مع رأي الاستئناف دون الآخر فهل تؤخذ قناعته أيضا أم يكتفى بإقرار قناعته الأول إذ لاشك أنه الحكم الأخير أولى بالقناعة من الأول … يكتفى بقناعته لان الحكم لم يتضمن زيادة عليه

إذا حكمت على المدعى عليه بنوعين من التعزير وقنع بهما ثم رجعت عن أحدهما تمشيا مع رأي الاستئناف دون الآخر فهل تؤخذ قناعته أيضا أم يكتفى بإقرار قناعته الأول…

حاله حال من حكم له بطلبه أو أكثر مما طلبه فلا حاجة لأخذ قناعته لأنه قنع بما هو أشد

()

فهرسة موضوعات نظام المرافعات الشرعية الجديد

————

@ الباب الأول: أحكام عامة

(شروط قبول الطلب والدفع-دعوى الحسبة-إجراءات التبليغ بأنواعها)

من مادة (١) إلى (٢٣)

(١) تطبيق الأحكام

(٢) ما تم من إجراء صحيح يبقى صحيحا

(٣) شرط قبول الطلب والدفع والدعوى الصورية والكيدية

(٤) دعوى الحسبة وشروطها

١- ترفعها هيئة التحقيق

٢- موافقة الملك

٣- قبل مضي ٦٠ يوم من نشوء الحق المدعى به

(٥) اعتبار الإجراء باطلا

(٦) وجوب حضور كاتب مع القاضي..

(٧) عدم مباشرة الأعوان في حدود اختصاص عملهم..

(٨) احتساب المدد والمواعيد

(٩) المقصودبمكان الإقامة واختياره للتبليغ

(١٠) عدم جواز نقل القضايا قبل الحكم ..

(١١) عن طريق ماذا يتم التبليغ

المحضرين-صاحب الدعوى-القطاع الخاص

(١٢) عدم جواز إجراء التبليغ في وقت وأيام معينة

(١٣) بم يكون التبليغ (أصل التبليغ وصورته والمعلومات التي تكتب فيه)

(١٤) كيفية تسليم التبليغ لـ(الشخصية العادية)

(١٥) مساعدة المحضرين من قبل رئيس المركز …

(١٦) متى يكون التبليغ نظاميا

(١٧) كيفية تسليم التبليغ لـ (الشخصية الاعتبارية)

(١٨) العمل عند امتناع استلام التبليغ أو التوقيع

(١٩) التبليغ لمن هو خارج المملكة

(٢٠) التبليغ لمن كان خارج نطاق اختصاص المحكمة

(٢١) زيادة مدة التبليغ لمن خارج المملكة (٦٠) يوم

(٢٢) الأيام التي لا تحتسب وانقضاء الموعد وآخر موعد

(٢٣) اللغة العربية والترجمة لها عن طريق مترجم وترجمة معتمدة من مكتب ترجمة

———–

@ الباب الثاني: الاختصاص (٢٤-٤٠)

—————-

&الفصل الأول: الاختصاص الدولي

(اختصاص المملكة في الدعاوى الخارجية)

من مادة (٢٤) إلى (٣٠)

(٢٤) دعوى رفعت على سعودي ليس له محل إقامة

(٢٥) دعوى رفعت على غير سعودي له محل إقامة عام أو مختار بالمملكة

(٢٦) حالات إقامة الدعوى على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة(دعوى مال بالمملكة-إفلاس-أحدهم له محل إقامة)

(٢٧) حالات رفع الدعوى على المسلم غير السعودي بالمملكة

(٢٨) اختصاص المملكة بالدعوى عند قبول ولايتها

(٢٩) اختصاص اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ بالمملكة

(٣٠) الاختصاص يتبع المسائل الأولية والطلبات..

————–

& الفصل الثاني: الاختصاص النوعي

من مادة (٣١-٣٥)

م(٣١-٣٢) اختصاص المحاكم العامة

(الاختصاص الأصيل-وعند عدم وجود محكمة متخصصة)

م(٣٣) اختصاص محاكم الأحوال الشخصية

م(٣٤) اختصاص المحاكم العمالية

م(٣٥) اختصاص المحاكم التجارية

—————

& الفصل الثالث: الاختصاص المكاني

من مادة (٣٦-٤٠)

(٣٦) مكان رفع الدعوى على فرد أو عدة أفراد

(الدعوى الفردية في مكان إقامة المدعى عليه وإلا المدعي وإلا في أي محكمة

الدعوى المتعددة – مكان إقامة الأكثرية – عند التساوي في أي مكان لأحدهم إقامة فيه)

(٣٧) مكان رفع الدعوى على الأجهزة الحكومية

(٣٨) مكان رفع الدعوى على الشخصيات الاعتبارية الشركات ونحوها

(٣٩) استثناء من م(٣٦) دعاوى النفقة والزوجية وفقه الأسرة وحوادث السير- الاستخلاف في دعاوى الزوجية للإجابة على دعوى الزوجة

(٤٠) النطاق المكاني للمحاكم والتنازع في ذلك

————

الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها

من مادة (٤١-٤٨)

(٤١) رفع الدعوى بصحيفة-معلوماتها- عدم الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها

(٤٢) تقييد الدعوى في سجل خاص

(٤٣) المدة القصوى لتسليم التبليغ

(٤٤) مواعيد الحضور أمام المحاكم

[العامه](٨)البقية(٤)

(٤٥) مواعيد إيداع مذكرة دفاع المدعى عليه

(٤٦) عدم مراعاة المادة (٤٣) لا يؤدي لبطلان صحيفة الدعوى

(٤٧) سماع الدعوى عند حضور الخصمين ولو لم تكن المحكمة مختصة مكانيا

(٤٨) إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين …

————–

الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة (٤٩-٦٠)

—————-

الفصل الأول: الحضور والتوكيل في الخصوم

من مادة (٤٩-٥٤)

(٤٩) يحضر الخصوم أو منينوب عنهم في اليوم المعين لنظر الدعوى

(٥٠) ما يجب على الوكيل عند حضوره-وإداع الوكالة أو إثباتها عند القاضي

(٥١) ما يقرره الوكيل في حضور الموكل والأشياء التي تحتاج لوكالة خاصة

(٥٢) لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله …

(٥٣) طلب الموكل نفسه أو توكيل آخر عند كثرة الاستمهالات

(٥٤) الحالات التي يمكن فيها توكيل القاضي وعضو التحقيق (إذا كانت فيمن يخصهم وهم محددين)

————–

الفصل الثاني: غياب الخصوم

من مادة (٥٥-٦٠)

(٥٥) غياب المدعي وشطب الدعوى

(٥٦) حضور المدعى عليه وغياب المدعي(الحكم غيابي)

(٥٧) حالات غياب المدعى عليه

١- لم يتبلغ-تؤجل-يحكم عليه ويعتبر غيابيا

٢- تبلغ- يحكم عليه ويعتبر حضوريا

٣- غاب بعد الإعلان- يحكم عليه ويعتبر غيابيا

٤- الإحصار جبرا عند تخلف المدعى عليه في مسائل معينة…

(٥٨) حالات تعدد المدعى عليهم وغيابهم

(٥٩) لا يعد غائبا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة…

(٦٠) ما يحق للمحكوم عليه غيابيا فعله وما يتعلق بالحكم الغيابي

————–

الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها (٦١-٧٤)

—————-

الفصل الأول: إجراءات الجلسة

من مادة (٦١-٧٢)

(٦١) يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم من القضاة…

(يكلف رئيس المحكمة قاضي يكمل النصاب فإن تعذر فرئيس المجلس)

(٦٢) على كاتب الضبط إعداد قائمة بالدعاوى وعرضها…

(٦٣) المناداة على الخصوم

(٦٤) المرافعة علنية إلا …

(٦٥) المرافعة شفهية وإيداع مذكرات مكتوبة بالأقوال والدفوع والعمل حيالها

(٦٦) على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير الدعوى فإن عجز أو امتنع صرف النظر عن الدعوى

(٦٧) امتناع المدعى عليه عن الجواب أو … عد ناكلا

(٦٨) طلب الإمهال من أحد الخصوم …

(٦٩) قفل باب المرافعة وفتحها

(٧٠) تدوين اتفاق الخصوم بأي حال بعد طلبهم وإصدار صك بذلك.

(٧١) المعلومات التي تدون في الضبط وامتناع التوقيع في الضبط

(٧٢) جواز التعامل الكترونيا في صحائف الدعوى  والتبليغات وحضور الدعاوى والإنهاءات

————–

الفصل الثاني: نظام الجلسات

من مادة (٧٣-٧٤)

(٧٣) إدارة الجلسة وما يقع فيها من خلل ونظر التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق

(٧٤) كيفية إدارة الجلسة وطلب البينات وتوجيه الأسئلة

—————-

الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من (٧٥-٨٥)

—————-

الفصل الأول: الدفوع

من مادة (٧٥-٧٨)

[كيفيته-أنواعها-الحكم فيها والعمل بعد قبوله]

(٧٥) متى يجب إبداء الدفع وبم يكون ومتى يسقط وأنواع الدفوع الشكلية

(٧٦) أنواع الدفوع ومتى تقدم

(٧٧) الحكم في الدفوع

(٧٨) يجب إحالة الدعوى للمحكمة المختصة وإعلام الخصوم بذلك.

—————-

الفصل الثاني: الإدخال والتدخل

من مادة (٧٩-٨١)

[كيفيته-وتبليغه-وشرطه-وقبوله من عدمه]

(٧٩) طلب الإدخال من الخصم والحكم فيه وما العمل عند إدخاله-شرطه

(٨٠) طلب الإدخال من المحكمة وتعيين موعد للمدخل لا يتعداه-شرطه

(٨١) التدخل في الدعوى- كيفيته- لمن يكون-شرطه- ومتى لا يقبل

—————-

الفصل الثالث: الطلبات العارضة

من مادة (٨٢-٨٥)

[الكيفية-أنواعها-الحكم فيها]

(٨٢) كيفيته وقبوله من عدمه

(٨٣) (أنواع طلبات المدعي العارضة)

أنواع الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي

(٨٤) (أنواع طلبات المدعى عليه العارضه)

أنواع الطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه

(٨٥) الحكم في الطلبات العارضة

—————-

الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها(٨٦-٩٣)

—————-

الفصل الأول: وقف الخصومة

من مادة (٨٦-٨٧)

(٨٦) حكم وقف الدعوى بناء على طلب الخصوم- مدتها- والسير فيها- وأثر الوقف وتركها

(٨٧) وقف الدعوى من المحكمة لتعلقها بقضية أخرى- والسير فيها لاحقا

—————-

الفصل الثاني: انقطاع الخصومة

من مادة (٨٨-٩١)

(٨٨) أحوال انقطاع الخصومة حال الانفراد والتعدد

(٨٩) متى تعد الدعوى مهيأة للحكم

(٩٠) أثر انقطاع الخصومة

(٩١) أحوال استئناف الدعوى بعد انقطاعها

—————-

الفصل الثالث: ترك الخصومة

من مادة (٩٢-٩٣)

(٩٢) حالات جواز الترك- وقبوله

(٩٣) أثر الترك

—————-

الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم

من مادة (٩٤-١٠٠)

(٩٤) أحوال تنحي القاضي

(٩٥) أثر مخالفته للتنحي

(٩٦) أحوال رد القاضي وأثر الرد

(٩٧) كيفية إثبات التنحي-عدم جواز الامتناع عن القضايا بدون سبب

(٩٨) أحوال طلب الرد من الخصم

(٩٩) كيفية طلب الرد

(١٠٠) إجراءات المحكمة في طلب الرد- كيفية حصول الرد

—————-

الباب التاسع: إجراءات الإثبات (١٠١-١٥٨)

—————-

الفصل الأول: أحكام عامة

من مادة (١٠١-١٠٣)

(١٠١) شروط الإثبات

(١٠٢) الاستخلاف في سماع البينة

(١٠٣) العدول عن إجراء الإثبات

—————-

الفصل الثاني: استجواب الخصوم والإقرار

من مادة (١٠٤-١١٠)

(١٠٤) استجواب الحاضرين وأجوبتهم

(١٠٥) الأمر بالإحضار للاستجواب

(١٠٦) الاستجواب للمعذور والانتقال له والاستخلاف في ذلك

(١٠٧) تخلف المستجوب بغير عذر وكيفية عده ناكلا

(١٠٨) حجية الإقرار ووجوبه في مجلس القضاء

(١٠٩) شروط صحة الإقرار- إقرار المحجور عليه

(١١٠) عدم تجزئت الإقرار- والاستثناء في ذلك

—————-

الفصل الثالث: اليمين

من مادة (١١١-١١٥)

(١١١) يجب بيان الوقائع المستحلف عليها-إعداد صيغة اليمين-حلف الأخرس

(١١٢) وجوب اليمين والنكول في مجلس القضاء

(١١٣) وجوب الحضور لأداء اليمين لمن دعي-حضور الشخص الموجهة اليمين إليه وعدم المنازعة في ..- حضور الشخص الموجهة اليمين إليه مع المنازعة…

(١١٤) الانتقال للمعذور لتحليفه والاستخلاف في اليمين …

(١١٥) وجوب أداء اليمين في مواجهة طالبها…

—————-

الفصل الرابع: المعاينة

من مادة (١١٦-١٢٠)

(١١٦) جواز تقرير المعاينة وذكر موعد المعاينة وكيفية المعاينة وقرار الاستخلاف فيها وما يتضمنه

(١١٧) الدعوة إلى المعاينة وموعدها وتحديد مكانها- جواز التحفظ على موضع المعاينة…

(١١٨) تعيين خبير- سماع شهادة الشهود

(١١٩) تحرير محضر المعاينة ومن يوقع فيه وضبطه بالقضية

(١٢٠) جواز طلب المعاينة لإثبات معالم واقعة محتملة النزاع

—————-

الفصل الخامس: الشهادة

من مادة (١٢١-١٢٧)

(١٢١) تبيين الوقائع المراد إثباتها …

(١٢٢) الانتقال للمعذور في الشهادة والاستخلاف فيها

(١٢٣) سماع الشهادة وتخلف الخصم المشهود عليه ومعلومات الشاهد

(١٢٤) تأدية الشهادة والطعن فيها

(١٢٥) توجيه الأسئلة للشاهد وشرط طلب الخصم ذلك

(١٢٦) الإمهال لإحضار شهود غائبين وحالات عدم إحضارهم والعمل حيال ذلك

(١٢٧) كيفية إثبات الشهادة وتعديلها

—————-

()

السلام عليكم أصحاب الفضيلة ، أطرح بين يديكم مسألة للمدارسة وقد أشكلت علي من الجهة القضائية ومن جهة كيفية تنفيذ الحكم لو صدر ، وتلك المسألة هي مسألة العدل بين الزوجات ، فلو رفعت زوجة دعوى ضد زوجها المعدد وذكرت انه لا يعدل بينها وبين زوجته الثانية بكثرة اسفاره معها وشرائه لها واستطاعت ان تثبت انه يسافر مع زوجته ويتركها .. فكيف يمكن القضاء في هذه المسألة؟ ولو امكن القضاء فيها فكيف يلزم بالتنفيذ ؟ انتظر ارائكم ومشاركاتكم ..

لا أظن أن هذه من مسائل القضاء

لكن له حق طلب الفسخ إذا كان لا يعدل معها

هي لاتريد الفراق بل تريد العدل

يعني لو تقدمت امرأة بمثل هذه الدعوى نصرف النظر ؟

هذا مثل المولي يؤمر بالفيئة وإلا فسخ النكاح

فيؤمر بالعدل فإن رفض فتفهم المرأة بأن لها طلب الفسخ

لو دفع فقال إن العدل لا يعني المساواة بينهما في كل شي والثانية بنت اغنياء واعتادت السفر ولازم اخذها واما الاولى فعشت معها مدة ولم تكن تطلب هذه الامور ولا تصلح لها الاسفار فهل هذا دفع مقبول

فهو يدعي ان ما يفعله عدل بين زوجاته وانه لم يظلم

إن هذا الدفع هو الظلم بعينة

في الحقيقة قد تبدو لكم هذه المسألة افتراضية ولكنها واقع وعند احد الزملاء قضية اعجب ولعله يحكي وقائعها ان كان موجودا

ياشيخ حفظك الله مثل الإلزام بالصلح

أما مر عليك وأن يعاشرني بالمعروف وتحكم بهذا الصلح؟

ياشيخ حفظك الله مثل الإلزام بالصلح

أما مر عليك وأن يعاشرني بالمعروف وتحكم بهذا الصلح؟

……

بلى ولكن ظننت ان للحكم فيها صيغة مختلفة وهل ينص في الحكم بافهام الزوجة ان لها طلب الفسخ في حال عدم معاشرته لها بالمعروف ؟

لو رجعت للمدونة يا شيخ ابو عبدالعزير أظن أن فيها قضية قريبة مما ذكرته

(؟؟()،)

أصحاب الفضيلة

من لديه نماذج يعمل بها سواء في الأحكام أو الخطابات فليتنبه من الغد ويقوم بتغيير أرقامها حسب الانظمة الجديدة وينبه الموظفين..

مثلا:

الشطب وبعث المعاملة للمحكمة العليا سيكون بناء على المادة ٥٥ بدل ٥٣

الحكم الغيابي المادة ٥٧ بدل ٥٥

وهكذا..

()

فهرس نظام المرافعات الشرعية الجديد ١٤٣٥ هـ

بصيغة pdf :

https://db.tt/6Pd9gcmR

بصيغة doc للـ word :

https://db.tt/7AlEtIEp

بصيغة epub لبرنامج الـ iBook على الآيفون والآيباد :

https://db.tt/tV2hQJnX

()

مواد الاستخلاف في نظام المرافعات الجديد

الاستخلاف في البينة م١٠٢

الاستجواب م١٠٦

اليمين م١١٤

المعاينة م١١٦

الشهادة م١٢٢

الاستخلاف في الجواب على دعوى الزوجية ونحوها

م ٢/٣٩

()

تنبيه:

بدأ تطبيق نظام المرافعات الشرعية وسريانه اعتباراً من يوم الجمعة الماضي ١٤٣٥/٢/١٧ هـ.

ويعمل به عدا:

١- الاختصاص النوعي. فتبقى المحاكم العامة والجزائية على اختصاصها المنصوص عليه في النظام السابق؛ لحين مباشرة المحاكم المتخصصة اختصاصاتها؛ بقرار من المجلس بناءً على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ النظام.

٢- طرق الاعتراض على الأحكام ( الاستئناف، التدقيق، النقض) فهي مستثناة من التطبيق، والعمل على النظام السابق لحين تقرير المجلس تطبيق ذلك بناءً على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ النظام.

()

ماهي مسافة الانتداب ؟؟ خمسة وسبعون كيلو متراً للطرق المسفلتة.

()

شخص أراد شراء منزل عن طريق البنك ودفع عربون لمالك البيت مبلغ ثلاثين ألف ريال وحصل تأخير من البنك أو أي سبب آخر وتم البيع..  جاء الان يطالب المالك بالعربون لكونه ليس طرفا في البيع أصلا فهل له ذلك ؟ نعم له ذلك كونه ليس طرفا في العقد الحالي

()

السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أرفق لكم رابط للمواد التي تتصل مباشرة بضبط القاضي ، وبشكل يومي ، مع تمنياتي للجميع التوفيق والسداد والعون والرشاد ..

للتصويب : 0501577737 (واتس)

جمع وترتيب : القاضي منصور الشغيبي..

http://www.gulfup.com/?YnbZMt

()

مما يكتب في الصك حسب المادة ١٦٦ من نظام المرافعات الجديد، (شهادة الشهود بلفظها وتزكيتهم)؛

هل معنى هذا أن عبارة (وجرى تعديلهما على ضبطه) لم تعد كافية؟

()

أحكام المريض النفسي في الفقه اﻹسلامي

هذه رسالة دكتوراه تهم القضاة في المقام اﻷول استفدت منها كثيرا وأحببت إفادتكم بها… http://feqhweb.com/dan3/uploads/1369457738231.pdf

()

دعوى شطبت مرتين لدى سلفي ثم حكم فيها بعد ذلك فلوحظ عليها من الاستئناف وعندما حددت موعدا للنظر فيها تغيب المدعي فشطبتها للمرة الثالثة وقررت إعادة المعاملة إلى الاستئناف، وفي نفس اليوم  حضر و طلب مواصلة النظر؛ فهل ترفع للاستئناف أم إلى العليا؟

للعليا

()

دعوى شطبت مرتين لدى سلفي ثم حكم فيها بعد ذلك فلوحظ عليها من الاستئناف وعندما حددت موعدا للنظر فيها تغيب المدعي فشطبتها للمرة الثالثة وقررت إعادة المعاملة إلى الاستئناف، وفي نفس اليوم  حضر و طلب مواصلة النظر؛ فهل ترفع للاستئناف أم إلى العليا؟

——–

إذا حكم في القضية ثم غاب المدعي بعد ذلك فلاتشطب وعليه عمل المحكمة العليا

ش عبدالهادي

تعاد إلى الاستئناف بلا شطب؟

ولما ترجع للإستئناف

لأن المدعي لم يحضر الجلسة

حدد له موعد آخر

لكي تعرض الملاحظات

أو احفظها لعدم المراجعة

طبعا بعد أخذ اﻹستئذان في نظرها لأنك الخلف

للفائدة كتبت للمحكمة العليا في دعوى كانت لدي شطبتها بعد ورودها من الاستئناف لعدم حضور المدعي فوجهتني بإلغاء الشطب وإذا لم يحضر تعاد للاستئناف للتوجيه

()

شخص يدعي أن جمله سرق فوجده لدى شخص اشتراه ممن سرقه بعشرين ألف ويسام منه بسبع وعشرين ألف، فاصطلح مع هذا الذي وجد جمله عنده أن يأخذه منه بالثمن الذي وقف سومه عليه ثم إن أثبت أن هذا الجمل له يقوم المشتري برد الثمن البالغ سبع وعشرين ألف لصاحب الجمل ويطالب هو من باعه “السارق “، المشتري ينكر الصلح بهذه الصيغة ويذكر أن الصلح تم على أن يشتري منه صاحب الجمل جمله بسبع وعشرين ألف ثم يطالب السارق فإن أثبت رد له الفرق بين ثمن شرائه من السارق وبيعه على صاحب الجمل .السؤال : إذا لم يثبت صاحب الجمل دعواه فهل ترد أم يحكم في الدعوى بالراجح في مسألة الأعيان المسروقة إذا آلت إلى يد محقة بسبيل مشروع ؟

يوجد بحث جميل للشيخ علي الدبيان موجود في مجلة العدل

يوجد بحث جميل للشيخ علي الدبيان موجود في مجلة العدل.

———

اطلعت عليه قبل قليل فلكن لو أن الصلح المدعى به ثبت ببينة أو نكول وكان على خلاف ما ترجح في هذه المسألة فهل يحكم بالصلح أو ترد الدعوى ويحكم بالراجح ؟

()

أصحاب الفضيلة / من ثبت عليه قيامه بترويج الحشيش المخدر ، ثم ثبت قيامه بترويج الحبوب المحظورة ، فهل تنطبق عليه المادة السابعة والثلاثين الفقرة 5 من نظام المخدرات فيما يخص الترويج للمرة الثانية ؟

أم أنه يفرق بين الحشيش والحبوب .لا فرق

()

شيخ سلام

من أراد معرفة المعتمد في المذهب فبم تنصحه من الكتب؟

المنتهى أو الكشاف أو غيرهما؟

وهل يعتمد على الإنصاف عند عزوه إلى المذهب؟

………….

اذا أردت المعتمد فعندك ثلاثة كتب كافي الموفق وفروع ابن مفلح وانصاف المرداوي

واما هل يعتمد على الانصاف عند العزو فنعم بلا ريب لكن

خولف المرداوي رحمه الله في طريقة الترجيح كاعتباره الرعايتين مثلا فالاكثر على عدم اعتبارهما

وأخيرا -واعتذر من الإكثار عليك-

ما أفضل كتاب تكلم عن المذهب الحنبلي من حيث مصطلحاته وكتبه…الخ

……….

مقدمة  الانصاف  وخاتمة شرح المنتهى مع الكتب الحديثة بكر والتركي وابن دهيش والثقفي والهندي والسماعيل

()

تقدم شخص صاحب بقالة بسبعة عشر دعوى حقوقية

وقيل لي أن فيه تعميم بأن لا يتقدم أحد بأكثر من ثلاث دفعة واحدة غير الوكيل

فهل هذا صحيح

ليس صحيحا

بل له أن يتقدم بما شاء

()

من أوقع الطلاق على امرأته وهي حامل بقوله لها انت طالق ثم طالق ثم طالق وتوفي عنهاالسؤال هل ترث

توفي وهي حامل

أوقع الطلاق عليها حال حياته وهي حامل وأثبت الطلاق بهذه الصيغة وتوفي الزوج الآن

توفي  بعد الولادة  أم  اثناء الحمل ؟

توفي الزوج والمرأة حامل في الشهر السادس الآن

ترث  بلا  خلاف

الا عند من يبينها

اللي أشكل شيخنا هو قوله لها انت طالق ثم طالق ثم طالق

أوقع الطلاق بهذا اللفظ

عند من يحكم بالثلاث تبين منه فلا ترث

طيب شيخنا ألا ترى من المناسب الرفع للمفتي بها

لا  عليك  باختيار  ابي العباس

انها واحدة رجعية

هل لقصد حرمانها الإرث تأثير..؟

نعم  ان  قصد

المنهي كان ينوي حرمانها

يقع  الطلاق  وترث

()

السلام عليكم

استشاره

ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه شهر به على صفحته في تويتر

هل هذه القضيه من اختصاص المحاكم ؟

لا

()

إذا توجهت اليمين للمباشر على إصلاح السيارة ثم تبين أنه مسافر وسيأتي بعد عدة أشهر مالإجراء هل انتظره أو يحلف شخص آخر ؟

كيف يحلف شخص اخر

المدعي يقول أن المدعى عليه لم يصلح سيارتي وسرق حساس القير والمدعى عليه قال لا أعلم ادخلوا الفني القائم بالإصلاح والمدعي ليس لديه بينه ؟

القائمين على إصلاح السيارة شخصين المشرف العام على إصلاح السيارة والفني الذي ركب حساس القير .

المدعي يطلب يمين المدعى عليه

كشاف القناع (وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين)

مختصر الخرقي (وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين)

الطرق الحكمية (والأمناء كالمودع والمستأجر والوكيل والوصي القول قولهم ويحلفون لقوة جانبهم بالأيمان فهذه قاعدة الشريعة المستمرة)

منقول

()

أصحاب الفضيلة الكرام

قضية حكم فيها فضيلة السلف وعادت بملاحظات ثم اصطلح الطرفان وأثبت القاضي صلحهما وأعاد رفعها للاستئناف مرة أخرى فعادت بأنه لا حاجة لرفع المعاملة ما دام الطرفان قد اصطلحا استنادا للمادة ١٧٨ / ٣

ولم يضبط فضيلته الملاحظة الأخيرة ، فهل أثبت الصلح وأعتبر الدعوى منتهية استنادا على صلح الطرفين والمادة المشار إليها في قرار الملاحظة ؟ أو لا بد من الرفع للاستئناف للتوجيه وفقا للمادة ١٨٩ / ١

أفيدونا مشكورين مأجورين

شيخ عبدالله الدعوى منتهي

فكأنك سوف تنقل مصادقة الاستئناف على حكم سلفك

ولو سمى ما سبق قرار ملاحظة الا انه ليس ملاحظة تستدعى الإجابة من السلف فيرفعها الخلف للتوجيه

فهمش على الضبط والصك والسجل بما ورد من قرار الاستئناف ويعتبر الحكم مكتسب القطعية

()

استشارة

لدي دعوى اطلاق نار على منزل شخص وأحدث أضرارا فيه ، وفيها شهود وتقرير النمش البارودي إيجابي ، وقد أنكر المدعى عليه وأعطي المدعي العام ثلاث مهل لإحضار الشهود ولكنه لم يحضرهم ، فما رأيكم ؟

والمدعي بالحق الخاص متنازل .

إيجابي لسلاح المدعى عليه؟

إيجابي للنمش البارودي في يده فقط ولم يطابق على سلاحه .

()

تقدم شخص صاحب بقالة بسبعة عشر دعوى حقوقية

وقيل لي أن فيه تعميم بأن لا يتقدم أحد بأكثر من ثلاث دفعة واحدة غير الوكيل

فهل هذا صحيح

*……. *

التعميم يخص الوكيل الذي لا يحمل رخصة محاماة .

أما صاحب البقالة إذا كان سعودياً و يباشر قضاياه بنفسه فلا .

برفقه تعميمان ــ صورتان مرفقة ـ  الذي نص على ثلاث قضايا و المراد به

()

الشطب يكون على القديم

()

شيك بدون رصيد ..

هل فيها دعوى عامة ؟

عند هيئة التحقيق شيخ عيسى

رجعت من الادعاء أن ذلك من اختصاص التنفيذ !

شيك بدون رصيد ..

هل فيها دعوى عامة ؟

نعم

لانها من الجرائم الموجبة للتوقيف

يعني أبدأ بنظر الحق الخاص وأوجه بإقامة الحق العام

نعم

()

سؤال هل نعمل على نظام المرافعات الجديد ام لا؟

نريد حلقة عاجلة لفهم الموضوع.

يعمل بالجديد إلا فيما يستدعي مرحلة انتقالية

نريد تفصيﻻ لو تكرمتم

الشطب والحكم الغايبي و …

كله على الجديد

أحكام التدقيق والتمييز على القديم

الأشياء المعلقة على فترات انتقالية في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء

* يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء.

* يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – لتباشر بعدها محاكم الأحوال الشخصية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة والمحاكم الجزئية في نظر قضايا الأحوال الشخصية التي ضبطتها حتى الحكم فيها.

* تسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية. وتسلخ كذلك دوائر التدقيق الجزائي بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف ، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه للمنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى.

* يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – لتباشر بعدها المحاكم الجزائية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها لديها حتى الحكم فيها…

* يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية- لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاما وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها…

* يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.

* يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية- بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية- لتباشر بعدها المحاكم التجارية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا التي ضبطتها حتى الحكم فيها…

* مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة (2) من القسم الثالث (أحكام عامة) من هذه الآلية تنقل إلى القضاء العام- بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه- اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية…

يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية- بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية- لتباشر بعدها المحاكم المختصة اختصاصاتها المنقولة إليها من اللجان شبه القضائية وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من سجلات وأوراق وملفات من تلك اللجان إلى القضاء العام للفصل فيها…

* لا تتجاوز الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري – بسبب الأحوال – المشار إليها في هذه الآلية، مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه.

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استفسار: قام وكيل الورثة ببيع أرض لمورثهم قبل أربع سنوات وفي الورثة قاصر دون إذن المحكمة وقد ارتفع سعرها في الوقت الحالي فأقام عليه المشتري دعوى يطالبه بالإفراغ فأجاب لامانع لدي وكذلك الورثة أما القاصر فلا أملك الإفراغ له ولم أكن أعلم أنه ليس لي الإفراغ إلا بعد مراجعة كاتب العدل.

فهل ينظر في الغبطة والمصلحة للقاصر وقت البيع ( قبل أربع سنوات ) أم وقت الإذن ( الوقت الحالي )؟

ش أبو عبدالله

التقدير لنصيب القاصر فقط في الوقت الحالي

لكن هل سيتمكن اصحاب المكاتب العقارية وهيئه النظر من افادتكم بذلك

نعم أفادوا بالغبطة وقت البيع

حدوث مثل هذا الاجراء قليل والكثير يجعل كأن الامر واقع الان ويرتب الامر مع المكاتب والهيئة على ذلك فيجريه القاضي كذلك بينما الواقع انه قديم ولذلك فربما يخالفك الاستئناف فان كنت اجريت الامر كما ذكرت فليس الا ان تجيز البيع السابق وتاذن به وتكمل اجراءاته

()

السلام عليكم ..

عامل (سائق خاص) يطالب كفيله برواتب شهرية

هل هي من اختصاص المحاكم ؟

ش (.)

ليست من اختصاص المحاكم حالاً، بناء على لائحة الخدم المنزلية

ش (.)

هل السائق الخاص في حكم خدم المنازل أم لا بموجب لائحة خدم المنازل ؟

لأن المادة ٧ من نظام العمل استثنت تطبيق النظام عليهم فيبقى الإختصاص منعقد للمحاكم

ش (.)

ليست من اختصاص المحاكم حالاً، بناء على لائحة الخدم المنزلية

::::::::::::

مشكور شيخ عبدالهادي

لكن السؤال :

هل السائق الخاص في حكم خدم المنازل أم لا بموجب لائحة خدم المنازل ؟

لأن المادة ٧ من نظام العمل استثنت تطبيق النظام عليهم فيبقى الإختصاص منعقد للمحاكم

—-

من اختصاص مكتب العمل إلى حين إنشاء المحكمة العمالية حسب لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم والتي بدأ العمل بها قبل شهرين تقريبا

()

مشائخي الأفاضل في قضايا النزاع على عقار إذا رددت الدعوى فهل يكتفى  بصورة  الضبط وعدم إصدار صك بذلك وما المستند ؟

حيث وردتني ملاحظة من الإستئناف تنص على إن اصدار صك بذلك مخالف للتعليمات وعلى فضيلته الإكتفاء بصورة الضبط..

——

كافة  يصدر بها إعلام ( صك، أو قرار) وماذكره قضاة الاستئناف لادليل عليه إذ لااستثناء من عموم م ١٦٤ كما أن التعاميم السابقة لنظام المرافعات ملغية بصدوره

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استفسار: قام وكيل الورثة ببيع أرض لمورثهم قبل أربع سنوات وفي الورثة قاصر دون إذن المحكمة وقد ارتفع سعرها في الوقت الحالي فأقام عليه المشتري دعوى يطالبه بالإفراغ فأجاب لامانع لدي وكذلك الورثة أما القاصر فلا أملك الإفراغ له ولم أكن أعلم أنه ليس لي الإفراغ إلا بعد مراجعة كاتب العدل.

فهل ينظر في الغبطة والمصلحة للقاصر وقت البيع ( قبل أربع سنوات ) أم وقت الإذن ( الوقت الحالي )؟

الغرض من اجراءات الاذن ان يباع العقار بمافيه غبطه فان تم التحقق من ان ما تم في وقته قبل اربع سنوات صحيح وفيه غبطة في ذلك الوقت فما الذي يمنع من اجازته واعتباره

()

ما رأي السادة القضاة

سجين مطالب بأكثر من خمسة ملايين ريال طلب الإعسار وصرفت النظر وحكمت بالاستمرار في سجنه مع عرضه علينا كل ثلاثة اشهر استطهاراً لحاله

ملاحظة الاستئناف على فضيلته تحديد مدة سجنه.

ما المدة المناسبة. علما انه يظهر من حاله النصب.

خمس سنوات

(؟؟)

عاجل

يا مشايخ المدعي العام يطالب بتعزيرفي شرب وتشفيط بنزين .. وش رأيكم كم أعطيه ؟!

هل لديه سوابق؟

وكم عمره؟

وهل أبدى توبته ام لا؟

وهل المدينة ينتشر بها هذه العادة ام لا؟

ليس لديه سوابق

وعمره19

ويبدو أنه غير منتشر

اذا يكتفى بالجلد ٧٥ جلدة دفعة واحدة تعزيراً

بالنسبة للمشفط فلعلك تجلده أقل من الأربعين  حتى  لا تبلغ  الحد النبوي

()

اصحاب الفضيلة.لدي دعوى نفقة.وتم الحكم فيها من القاضي السلف.ورفعت للاستئناف.وعادت بملاحظات.وتقرر بعثها له في مقره الحالي.وقد رجع عن حكمه.فهل ترفع للاستئناف.ام ننظرها مباشرة ولا حاجة للاستئناف.

لا حاجة للأستئناف

()

أصحاب الفضيله

استفسار

تقدم يمني بطلب إثبات إعالته لوالده

هل يقبل طلبه

لا يقبل الا ان يكون هو ووالده يقيمان بالمملكة ولديهما إقامة سارية المفعول

ويرد خطاب من الجهة الطالبة

()

عاجل

من لديه إفادة عن مدى نظامية اشتراط إقامة القاصر في بلد المحكمة

أذكر أن هناك صورة خطاب متداولة بهذا الخصوص فمن توجد لديه

……

()

دعوى يدعي فيها المدعي بمبلغ على المدعى عليه بسبب كفالة المدعي للمدعى عليه.ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه.وقررت السير.في الدعوى.وطلبت البينة من المدعي.فأحضر خطاب من بنك التسليف.بسداد المدعي عن المدعى عليه.السوال هل تكفي هذا الخطاب بينة يحكم بها.

هل الكفيل سدد؟

نعم.واحضر مشهد من بنك التسليف بأنه سدد كامل المبلغ

إذا أردت التأكد ترسل خطاب مع مشهد البنك للإستفسار عن صحته

وتعتبر قرينة قوية تحلفه معها اليمين

وتعتبر قرينة قوية تحلفه معها اليمين

………

اذا صادق البنك على السداد فلا حاجة لليمين

()

عقوبة من فعل اللواط وأقر به هي القتل على الراجح

نعم

شيخنا حكمنا به لكن الاستئناف لاحظ

بقوله بان هذا خلاف المذهب

هو خلاف المذهب عند المتأخرين

وان المذهب هو الجلد كونه غير محصن

فعبارتهم  وحد لوطي كزان

حكمنا بالقتل إجماعاً

لكن  الرواية الثانية وهي اختيار كثير من. المتقدمين وابي العباس القتل

والمسألة خلافية فليس لهم الزامكم بقول من الاقوال

أليس الحكم بالقتل هو الراجح ومعه الدليل

الدليل  متنازع فيه

واما  الاجماع. الذي ذكره ابوالعباس وتلميذه  فدفعه بعضهم

وعلى  كل  شيخا  المذهب  ابوبكر والخرقي  يرجحان القتل

هل يفرق بين المحصن وغير المحصن

لا  الا  عند  من  يقول  هو كزان

واعجب  الروايات  ان  المفعول به يقتل  على كل حال  والفاعل  حكمه حكم  الزاني

أما الفاعل  فهو زان  وأما المفعول به  فلأنه ورد عن. الصديق قتله

()

سؤال :

تقدم شخص سوري بطلب إثبات عدم زواج أخت زوجته الموجودة في سوريا ، يقول حتى يتم التأشير لها بالزيارة .

ما رأيكم؟

ش أحمد..

اجتهد في تقدير المصالح

لا شك أن هناك مصلحة ، لكن هل ثمت مانع ؟

هناك موانع

ليس صاحب صفة

والمرأة ليست في ولايتك

والأصل عدم الزواج فكيف يثبت العدم

لكن إن تحققت من صحة قول المنهي وسببت تسبيبا مقنعا لتجاوزك التعليمات فعندي أنه حسن..

على حسب مافهمت منه أن من شروط التأشيرة إحضار وثيقة الزواج ، وهي ليست متزوجة ومعها شهادة سورية تفيد أنها عزباء لكن الجهات في الخارجية لم تقبلها لأنها غير مصدقة ولايمكن تصديقها الآن مع الوضع الحالي

()

اذا وكل الرجل زوجته في طلاق نفسها فما الصيغة في ذلك وهل قولها لزوجها انت طالق هل له اثر ام  يعتبر من اللغو

الله أعلم أنه لا أثر له والصيغة أن تقول طلقت نفسي من زوجي أو نحوها

()

هل لابد من حضور الاصيل لأداء اليمين ام تكفي الوكالة ام لا

وَلَا) يَكُونُ الْوَكِيلُ فِي الْخُصُومَةِ وَكِيلًا (فِي الْإِقْرَارِ عَلَى مُوَكِّلِهِ) بِقَبْضٍ وَلَا غَيْرِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا (كَإِقْرَارِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مُوَكِّلِهِ (بِقَوَدٍ وَقَذْفٍ) فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ (وَكَالْوَلِيِّ) لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى مَوْلَاهُ (وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُمَا يَمِينٌ) لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ. كشاف القناع ٣ / ٤٨٣

()

مدعى عليه مقر بإقرار وعليه بصمته ولما عرضته عليه قال انه لا يعلم مضمون الاقرار وانه بصم عليه بطلب موظف المركز دون علمه بمضمونه هل كلامه معتبر او يؤاخذ على اقراره؟

ما ذكره من التغرير والاكراه خلاف الأصل فلا عبرة به إن لم يتأيد دفعه بقرينة.

لو لم يؤخذ بإقراره لم يكن في المكاتبات التي أمر الله بها في كتابه معنى

()

أصحاب الفضيله

نظرت دعوى بناء على تعميد القاضي الشفهي ونسي أن يشرح على المعاملة ثم انتقل إلى الاستئناف. وقد عادت المعامله بملاحظات الاستئناف ومن ضمنها عدم وجود تعميد الشيخ.

هل أقرر تراجعي عن نظرها وأعيدها لهم.

—-

يكفي خطاب من القاضي يفيد تعميدك لنظر هذه القضية وتكليفك بذلك فقط ثم ترفعها للاستئناف.

()

يامشايخ تصديق الاعتراف لقضية جنائية في النظام الجديد اختصاص من؟؟؟

….

التصديق على الدفاتر سائغ فإن كانت قتل .. فمن ثلاثة وما سواها فواحد

()

اذا كانت الدعوى على مقيم.بدعوى مالية.ثم تبين للمدعي ان المدعى عليه المقيم سافر خروج نهائي.هل يستطيع اقامة الدعوى على كفيل المدعى عليه المقيم لتسديد هذا المبلغ.وهل الكفيل له ملزم بتسديد المبلغ.

====

كفالة غرم؟

لا..كفيل اقامة فقط..

لايلزمه

المعاملة ماهي؟

مدعي يدعي على مقيم مصري.بدعوى ماليه.وبعد التقدم بالدعوى.اتضح ان المقيم خرج نهائيا.فهل له ان يقيم الدعوى على من كان كفيله بالاقامة.

هل عمل المصري بإسم كفيله

بمعنى يعمل في محله والتعامل بإسم المحل

أم أنها شخصية للعامل ولا علاقة لكفيله؟

بشخص العامل..

ليس له سبيل ع كفيله

الا تتحول الكفالة هنا إلى كفالة غرم وأداء ؟

يلزم ع ذلك ياشيخ أحمد مايقترضه العامل من العمال يُطالب به الكفيل

وكذلك مايسجله في البقالة ووووو

ولم يتضمن العقد ذلك

والتبعه ع صاحب الحق إذا أراد أن يستوثق يكلم كفيله ويوقفه ع المعاملة ويوضح أمره قبل أن يبدأ

والكفالة الأصل أنها مع الدولة لأنه عقد للدولة

لكن لو اعلم. الكفيل بقضية مكفوله او طلب منه عدم السماح له بالسفر حتى انتهاء الدعوى

كان بإمكانه القيام بالدعوى وطلب منعه من السفر ولكن فرط في حقه فلا يلام الكفيل

()

من المسائل الفريدة التي نقل فيها الشيخ ابن منقور رحمه الله تقريرا : مسألة : ما لو أوكل صاحب العمل مباشرة العمل لعامل عنده ، وكان العامل يباشر العقود مع الناس باسمه وهو لا يعلم عنها – كحال ورش إصلاح السيارات حاليا مثلا – ، فإذا وقعت خصومة ولم يك بينة ووجبت يمين فمن الذي يحلف العامل المباشر للعمل أو صاحب العمل الذي هو باسمه وهو لا يحيط به ، نقل : أن الذي يحلف هو العامل ، وهي مسألة فريدة وعزيزة .

ان لم يحلف العامل

فيغرم رب المال ويرجع رب المال على عامله لان سبب الغرم اما تعد او تفريط من العامل او غير مأذون اه فيه .

كتاب الفواكه العديدةلابن منقورونسخه في المكتبات الشخصية ومعدومة في التجارية.

وللفواكه العديدة ملخص لابن قاسم في مجلدين.

()

هذه مسألة مهمة يتنبه لها بشأن ولي الحدث أو الفتاة الذي يتقدم للقاضي طالبا التنازل عن الجاني الذي فعل فاحشة اللواط بابنه أو الزنا بابنته.

تعزير متنازل عن فض بكارة ابنته.

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … وبعد

فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم ٤٣٢٩/١ وتاريخ ١٣-٢-١٣٨٣هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بالسجين ناصر … ونشعر سموكم أننا أحلنا الأوراق إلى هيئة محكمة التمييز بالرياض فعادت إلينا رفق خطاب رئيس الهيئة برقم ١٨٥ وتاريخ ١٢/٣/١٣٨٢هـ وبرفقه القرار الصادر من الهيئة برقم ٦٦ وتاريخ ١٢-٣-١٣٨٢هـ المتضمن تأييد ما قرره القاضي في حق المتهم وأن الحق في أرش البكارة للبنت، فإن طالبت بحقها فلها ذلك. ولكن سلمك الله بقي شيء لم يتعرض له القاضي ولا الهيئة وهو والد البنت الذي آثار المسألة وادعى أن هذا الشخص فض بكارة ابنته ثم تنازل لأجل شفاعة من شفع لديه وربما أنه من أجل مبلغ من المال ترك القيام ونبذ الغيرة الدينية وراء ظهره ورضي بالعار والسوء في ابنته فإنه يتعين سجنه لمدة شهرين، ثم يعزر بعشرين سوطاً والله يتولاكم. والسلام.

رئيس ال

()

النظام الجديد ألغى أخذ القناعة من الطرفين بالحكم وجعل اكتساب الحكم القطعية بعد انتهاء فترة الاعتراض وهي ثلاثون يوما عدا القضايا المستعجلة

يعني نحكم بدون قناعتهم

لأن مفهوم النظام انه لا تأخذ قناعة اطراف الدعوى ولو كانو قانعين بالحكم ولكن يفهمو بتقديم اعتراضهم اثناء المدة المحددة

مادة ١٧٧ لا بجوز الاعتراض على الحكم الا المحكوم عليه او لم يقض له بكل طلباته

والاعتراض على الحكم يكون بعد اعلانه

المادة لا تنفي عرض الحكم على الطرفين

المادة ٢١١

إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقا لما هو مقرر في النظام

المادة 185 نصت على ان جميع الاحكام قابلة للإستئناف

تعرض القناعة ويكتسب الحكم القطعية ولا اشكال في ذلك حيث لائحة النظام السابق نصت على اخذ القناعة وأن المحكوم عليه له الرجوع عن قناعته في نفس اليوم فقط ومفهوم ذلك سقوط حقه بالاعتراض اذا مضى يوم بعد قناعته ولم يراجع وقد نص في النظام الجديد على العمل بلائحة النظام السابق مالم يعارض نص النظام ولا معارضة باعمال اللائحة وأخذ القناعة مع منطوق المادة 177 والله تعالى أعلم

بالنسبة للجزائي الجديد لم يعد فيه شيء اسمه قناعة

يعني بعد الحكم تفهم الطرفين بحق تقديم لائحة الاعتراض خلال المدة النظامية

فإن قدم لائحته الاعتراضية يتم رفع المعاملة للاستئناف

فإن لم يقدمها و انتهت المهلة اكتسب الحكم القطعية بقوة النظام كما هو منصوص المادة 210

و كان سابقاً إذا اعترض و لم يقدم اللائحة و انتهت المهلة فيجب رفعها للاستئناف

فالأحكام النهائية مكتسبة القطعية

نوعان

منصوصة في المادة 210

1 ــ انتهاء المهلة النظامية دون تقديم لائحة

2 ــ ما تؤيده العليا أو تحكم فيه

المادة العاشرة بعد المائتين (210 ) :

الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية ؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظاما ، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين ( الرابعة والتسعين بعد المئة ) و ( التاسعة والتسعين بعد المئة ) من هذا النظام

و المادتان

194 و 199

تتعلق بالمدة النظامية

و لاحظوا التعبير في النظام القديم

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

الأحكام النهائية هي الأحكام المُكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحُكم من محكمة التمييز أو مجلِس القضاء الأعلى بحسب الاختِصاص.

فالنظام الجديد لا يوجد فيه كلمة قناعة إلا مرة واحدة ذكرت في المادة التي نصت على وقف تنفيذ العقوبة  214

{ ما يبعث على القناعة … }

و قد تواصلت مع بعض اعضاء اللجنة التي أسند إليهم وضع لائحة الجزائي حول تلك الجزائية بالذات .

المسؤولية كبيرة و النظام يحتاج شغل على اللائحة لأجل حسم أي خلاف مستقبلاً و مواطن الخلاف في مواد النظام كثيرة

أسأل الله لهم الإعانة و التوفيق و السداد

لايكون الاعتراض على الأحكام في جلسة النطق بالحكم وإنما يكون  بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض وتكون مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه, ورقمه, وتاريخه, والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض, وطلبات المعترض, وتوقيعه, وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

وذلك بناء على المادة الثامنة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الخامسة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فإذا انتهت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم اعتراضاً خلالها سقط الحق في تقديم الاعتراض واكتسب الحكم القطعية فيما عدا الأحكام التي يجب رفعها لمحكمة الاستئاف بناء على المادتين الرابعة والتسعين بعد المائة والعاشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية والمادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية .

يعني لايعرض الحكم؟

نعم

ولكن يفهم الخصوم في جلسة النطق بالحكم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها.

يعمل به من تاريخ نشر النظام لأنه ليس مما علق على فترة انتقالية.

كيف تكون الصيغة؟هذا ما ظهر لي وبه حكمت وأفهمت المتداعيين بأن لهم حق الاعتراض بالطرق التالية.

شيخ عمر بارك الله فيك

هل معنى هذا أن القضايا التي لم يعترض عليها أي من الطرفين تبقى في المكتب بعد النطق بالحكم حتى تنتهي مهلة الاعتراض ثم يحدد جلسة ويدون فيها انتهاء المدة دون تقديم أي اعتراض واكتساب الحكم القطعية فيما لا يجب رفعه للاستئناف.           نعم

طيب القضايا المنتهية بالصلح شيخنا ماذا نفعل بها ؟؟

..

لا أرى أي حكمة من هذا التعديل على المادةالسابقة وإلغاء تقرير القناعة كطريقة أساس في اكتساب الحكم القطعية

وليس وراء ذلك إلا مزيد تعطيل وتأخير لصاحب الحق عن تنفيذ حكمه

وإشغال للقضاة ومعاونيهم

وإن كانوا يقصدون مزيد حماية للمحكوم عليه

فهذا لايكون جبرا

وله أن يقدم التماس إعادة النظر

إن ظهر له مايوجبه

ستطول المواعيد أكثر

لأنك بحاجة إلى تحديد موعد بعد ٣٠ يوما للقضية المحكوم فيها لتنظر في اكتساب الحكم القطعية من عدمه

كل قضية منتهية لابد أن يحدد لها موعدان

١- موعد للنطق بالحكم .

٢- موعد بعده بثلاثين يوم للنظر في الاعتراض أو تقرير اكتساب القطعية .

لا يحتاج إلى موعد .

كيف يفتح الضبط دون تحديد موعد مسبق

تحديد الموعد يساعد على ترتيب العمل وعدم النسيان

أقصد أنه لايلزم تحديده مسبقاً ولا حضور الخصوم فيه.

()

عاجل من أحد الزملاء فماترون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استشارة

مشايخنا الكرام

وقع حادث تصادم بين سيارتين، وتوفي في الحادث أربعة أشخاص بالاضافة إلى المتسبب في الحادث وهو باكستاني الحنسية وورثته في باكستان، ويوجد له تأمين ساري المفعول أثناء الحادث، وقد حاولت إبلاغ الورثة فجاء الرد بأنه تعذر التبيلغ، فما الحل فيما ترون؟؟

يحكم عليهم غيابياً وإذا اكتسب الحكم القطعية يتقدم به للتأمين

ألا يمكن الحكم على شركة التأمين مباشرة ؟

عاجل من أحد الزملاء فماترون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استشارة

مشايخنا الكرام

وقع حادث تصادم بين سيارتين، وتوفي في الحادث أربعة أشخاص بالاضافة إلى المتسبب في الحادث وهو باكستاني الحنسية وورثته في باكستان، ويوجد له تأمين ساري المفعول أثناء الحادث، وقد حاولت إبلاغ الورثة فجاء الرد بأنه تعذر التبيلغ، فما الحل فيما ترون؟؟

……………

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ما دام الحال ما ذكر فإن القاضي ينصب من يمثل المدعى عليه ويسير في الدعوى واذا حكم عليه واكتسب القطعية فإن الحكم ينفذ على شركة التأمين

وخير من ينصب هنا سفارة بلد المدعى عليه ولذلك سابقة قضائية والله أعلم

لماذا لا تنظر غيابياً شيخنا الكريم؟

نظرها حضوريا ان امكن اولى

الا يمكن ان يسدد التامين مباشرة بدون حكم

فهناك لجنة خاصة للمنازعات بالتامين

أحيانا لا يسددون ويتذرعون بأن غياب المؤمن كهروبه

الا يصح صرف النظر لان المختص هي لجنة المنازعات خصوصا اذا كانت دعوى المدعي ضد الشركة

يقولون ليس لك صفة فليس بيننا وبينك علاقة تأمينية

لكنهم يحلون محل المؤمن وتكون الدعوى ضدهم

لا يصح صرف النظر لأن الدعوى ضد الورثة الذين استحقوا تأمين مورثهم

التامين ليس للورثة بل لمن وقع عليه الضرر

المادة العشرون من نظام مراقبة شركات التأمين

ﺘﺸﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ

ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻨﻅﺎﻤﻴﺎﹰ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻠﻭﻟﻬﺎ ﻤﺤـل ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ

ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ

، ﻭﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﺯﺍﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ . ﻭﻴﻤﺜل

ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ – ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ – ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ

ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ

النظام نص على اختصاص اللجنة في المنازعات بين الشركات وغيرها حال حلولها محل المؤمن

التامين ليس للورثة بل لمن وقع عليه الضرر

……..

المؤمن  لو كان حيا ألا يحق له مطالبة شركة التأمين

ولما مات ألا يستحق ورثته ما كان يستحقه هو

الأصل

أن الدعوى تقام لدى اللجنة من المدعي على شركة التأمين لأنها الكفيل الغارم للمتوفى المباشر

بنص المادة ٢٠ من نظام مراقبة شركات التأمين

التامين حسب عقودهم هو ضد الغير

فهم يتحملون بما يطالب به ولايدفعونه له بل لمن استحقه ضده

نعم لكن يستحق مطالبتهم ام لا ؟

لو تنازل صاحب الحق هل يدفعون للمؤمن شيء؟

الذي اعرفه انهم لايدفعون

اذاوجد الكفيل فهو المطالب ولا يصار لذمة الورثة

ومنك نستفيد شيخنا سلام

اذاوجد الكفيل فهو المطالب ولا يصار لذمة الورثة

ومنك نستفيد شيخنا سلام

………،،،

وللدائن  مطالبة  من شاء منهما

()

أصحاب الفضيلة

ماهو المستند النظامي لعدم شطب الدعوى بعد الحكم وهل يوجد فرق بين كونها عائدة من الاستئناف أم لا

…………..

الواقع أنه لا مستند سوى ما جرى عليه عمل المحكمة العليا وسبق أن شطبت عدة دعاوى بعد الحكم ولما لحظت المحكمة العليا ذلك طالبتهم بالمستند ولم يستندوا على شيء

النظام  تشطب

()

مع اعتذاري عن إزعاجكم

وبعد استئذان ش مطرف

هل يصح أن يصطلح ولي الورثة الصغار عن دية مورثهم بأقل مما هو مقدر شرعًا مع العلم أنهم غير سعوديين وقد أثبتوا ذلك في محكمة بلدهم

وقد تقدم موكله لدي في إثبات ذلك

…….

القاعدة في الصلح للقاصر ان يكون في مصلحتهم أو يضمن مطالبتهم كونه أمينا عليهم

القاصر اللي عندنا للقاضي ولية عليه ومطلوب منه مراعاة حقوقه .

()

مشايخنا اﻷفاضل

هل المادة 178 من نظام المرافعات الجديد يفهم منها أن الحكم الغيابي يتم تدقيقه من قبل المحكمة العليا أم لا …… الذي نفهمه أن المدقق من المحكمة العليا هو ما يحكم به الاستئناف بعد النقض علي المحكمة الابتدائية ، وستحدد المفهوم من ذلك بدقة اللائحة

المادة (١٨٧)أحالت للفقرة(٤) من المادة(١٨٥)وهي صريحة بأن ذلك يقتصر على الاستئناف ولا يتعدى للمحكمة العليا

()

توقعت أن يتم معالجة المدة القصوى ــ لإيقاف المتهم ـ في النظام الجزائي الجديد ، إلا أنه زاد الطين لبنة من الغبش ! فجعل المدة مفتوحة على مصراعيها للمحكمة ! كما في المادة 114 .

و المأمول من لجنة اللوائح أن تجتهد في تحجيم ذلك الخلل مستفيدة من نص المادة 109 و 124.

أما بقاء المدة للمحكمة مفتوحة بعد الستة أشهر فهو منافٍ لأبسط حقوق المتهم !

لا يوجد قضية جنائية يستدعي التحقيق تلك المدة الطويلة جدا ! ، و إن وجد و أطلق المتهم يستطيع المحقق إعادة إيقاف المتهم كما هو منصوص المادة 124

كثير من دول العالم المتقدم قضائياً أقصى مدة الإيقاف للتحقيق لا تتجاوز أصابع اليدين مثل بريطانيا ! ، بعدها إما المحاكمة أو إطلاق سراح بالكفالة

و أيضاً من الأمور المهمة جدا

المادة 123 أعطت الحق للمدعي العام الاعتراض على أمر إطلاق السجين ! و في ذلك مساس بهيبة و استقلالية القضاء !.

و الغريب أن المادة 120 جعلت للمحقق في أي وقت !! الإيقاف أو الإفراج و ذلك قبل إحالة القضية للمحكمة دون حسيب و لا رقيب و لا قيود !

و لعل اللجنة تجعل ضمن اللائحة على المادة المذكورة ما يعطي الأمر القضائي قوته و ذلك بالنص على أن اعتراض المدعي العام لا يمنع من تنفيذ الأمر القضائي إلى حين اكتساب الأمر القطعية

زر الذهاب إلى الأعلى