البحوث القانونية

المختصر في إجراءات ونظام التنفيذ السعودي

= =  المختصر في إجراءات ونظام التنفيذ = =

الحمد لله وحده وبعد فقد صدر نظام التنفيذ الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم [  م  /  53  ]  في  13 / 8 / 1433 هـ ثم صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بموجب تعميم وزير العدل رقم 13 / ت / 4892 في  17 / 4 / 1434 هـ وقد بدأ العمل به اعتبارا من تاريخ 18 / 4 / 1434 هـ ونظراً لأن تطبيق النظام بدأ حديثاً فقد أحببت مشاركة زملائي العاملين حديثاً في قضاء التنفيذ من خلال وضع مختصر في إجراءات نظام التنفيذ على شكل فقرات متسلسلة قد تغاير ترتيب مواد النظام قليلاً لأجل التسهيل وتقريب النظام ولعلهم يجدون فيه الفائدة وهو لايغني عن الرجوع للأصل ,,

 سائلاً المولى القدير أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به ..

 

عند التقدم لطلب التنفيذ يتبع الإجراءات التالية :

1 – أن يكون السند المراد تنفيذه من الأنواع المذكورة في المادة [ 9 ] من النظام مع إحضار أصل السند .

  1. – يشترط لتنفيذ السند مايلي :

أ /  أن يتضمن حقاً محدد المقدار حال الأداء [ 9 ] .

ب /  أن لا يخالف أحكام الشرع كله أو بعضه [ 9 / 1 ] .

ج /  صلاحيته للاعتماد عليه وعدم وجود مانع من تنفيذه [ 9 / 2 ] .

د /  أن يتضمن إلزاماً أو التزاماً  [ 9 / 3 ] .

3 ـ إحضار ورقة الاعتراض على الورقة التجارية إذا كانت مما يلزم لها عمل احتجاج .

4 – إحضار أصل الوكالة إذا كان وكيلاً عن طالب التنفيذ مع صورة لها .

5  – التأكد من كون قاضي التنفيذ هو المختص بنظر طلب الحجز والتنفيذ وذلك بأن يكون منشأ السند بعد تاريخ  18 / 04 /1434 هـ [ 98 / 1 ] وأن يكون ضمن الولاية المكانية المنصوص عليها في المادة [ 4 ] .

6 – التأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي إذا كان من ضمن السندات الواردة                      في الفقرات [  1  و  2  و  3  ] من المادة [  9  ] وإذا كان من ضمن السندات الواردة في الفقرات [  4  و  5  و  6  و  8  ]  من نفس المادة فيقوم قاضي التنفيذ بوضع خاتم التنفيذ عليها حسب المادة [ 34 ] .

7 – إذا كان السند التنفيذي ورقة عادية فيبلغ المدين بالحضور ويتبع معه ماورد في المادة [ 16 ] ولائحتها التنفيذية .

8 – عند صلاحية السند للتنفيذ يتم تعبئة نموذج طلب التنفيذ من قبل طالب التنفيذ وفق النموذج المذكور في المادة [ 34 / 3 ] وتقييده بالوارد ثم إحالته لدائرة التنفيذ حسب نوع كل سند .

ـ  تدون بيانات السند في سجل سندات التنفيذ بناءاً على المادة [ 48 ] .

10  – يتم بعد ذلك إصدار قرار قضائي بأمر التنفيذ للمدين وفق النموذج المذكور في المادة [ 6 ] ولائحتها + التبليغ بأمر التنفيذ وفق النموذج المذكور في المادة [ 34 ] ولائحتها .

11  – يحفظ نسخة من أي قرار قضائي يصدر في دوسيه مستقلة لأجل معرفه تسلسل الأرقام                              والرجوع إليه عند الحاجة .

12 –  يتم تصدير التبليغ بالتنفيذ وتسليمه للمدين من قبل مبلغ الأوراق وتوقيعه على الاستلام  مع نسخة من المرفقات المختوم عليها بختم طبق الأصل وهــي

  • قرار أمر التنفيذ .
  • طلب التنفيذ .
  • السند التنفيذي .

وذلك حسب الفقرة ( 34 / 16 ) .

13 – في حال الامتناع عن استلام التبليغ يدون محضر بذلك حسب الفقرة [ 34 / 12 ]

14 – عند تعذر التبليغ عن طريق المبلغ لعدم معرفة عنوان المنفذ ضده فيبلغ عن طريق الإمارة فإن تعذر فيتم الإعلان في الصحيفة الأوسع انتشاراً بناءاً على المادة [ 34 ] ولائحتها التنفيذية .

15 – بعد استلام قرار أمر التنفيذ من قبل المنفذ ضده ثم مضي المدة النظامية للتنفيذ وهي خمسة أيام ولم ينفذ يتم البدء بإجراءات التنفيذ وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة المنصوص عليها في المادة [ 46 ] .

16 – الجهات التي يمكن مخاطبتها لتنفيذ ما ورد في المادة [ 46 ] حسب تقدير القاضي وطلب المنفذ :

* وزارة الـعـدل * كـتابـة العدل * مـؤسسة الـنـقـد * هـيئة سـوق المـال * وزارة التجارة والصناعة * الـبـلــديـات * الـهيئــة الـعـامـة للاستثــمــار * وزارة الـنقـل * هيـئـة الـسيـاحة * وزارة الـصـحـة * وزارة الـتـربـيـة والـتـعـليـم * المــؤسـسة العـامة للـتـقاعد * مؤسـسة التأمينات الاجتماعية * وزارة المـالـية * جهة عـمـل المـديـن * وزارة الــزراعــة * مــديـنــة الملك عـبـدالعـزيـز للـعلـوم والتـقـنية * إدارة الجــوازات * الشــرطــة * المــــــرور .

 

17 – إذا طلب الدائن عدم تنفيذ بعض الفقرات في المادة [ 46 ] فيجيبه قاضي التنفيذ بعد أخذ إقرار عليه بذلك حسب الفقرة [ 46 / 1 ]

18 – تبعث القرارات التنفيذية للجهات المختصة حسب اختصاص كل جهة لتنفيذها وإفادة قاضي التنفيذ بذلك

19 – إذا حصل أتفاق بين الطرفين فيقوم قاضي التنفيذ بإثبات ذلك والتهميش على السند التنفيذي الأول كما ورد في الفقرة [ 9 / 11 ] .

20  – إذا قام المنفذ ضده بالتنفيذ يتم التهميش في الضبط وسجل السندات وعلى السند التنفيذي حسب المادة [ 48 ] .

21 – إذا حصل معارضة على التنفيذ أو على إجراء إجراءات التنفيذ فتعتبر منازعة تنفيذية                         تنظر حسب الاختصاص المنصوص في الفقرات [ 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ] من المادة [ 3 ]  و [ 6 ] من المادة [ 6 ] و [ 8 ] من المادة [ 9 ]  و [ 1 و 2 ] من المادة [ [ 15 ] و [ 2 ] من المادة [ 21 ] و [ 2 ] من المادة [ 62 ] و [ 9 و 10 ] من المادة [ 72 ] و [ 1 ] من المادة [ 75 ] و [ 3 ] من المادة [ 76 ] .

 

الأحكام والمحررات الأجنبية :

22 – تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي وأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي والمحررات الموثقة في بلد أجنبي يكون وفق ماورد في المواد [ 11 و 12 و 13 و 14 ] ولوائحها التنفيذية .

الإفصاح عن الأموال :

23 –الإفصاح والحجز على الأموال لايكون إلا بمقدار مايفي بالسند التنفيذي                                              وبعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ المادة [ 16 ] .

 24 – يجوز الإفصاح والحجز قبل إبلاغ المدين بأمر التنفيذ إذا ظهر أن المدين مماطل حسب المادة [ 16 ].

25 – يجب الإفصاح عن أصول المدين خلال مده لا تتجاوز عشرة أيام                                                          من تاريخ إبلاغ الجهات والأشخاص المذكورين في المادة [ 17 ] .

26 – يتم تبادل الإفصاح مع الدول الأخرى وفق مانص عليه في المادة [ 19 ] .

 

الأموال محل التنفيذ :

27 – جميع أموال المدين سواء كانت أصولاً عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصل آخر تعبر ضامنة لديونه ويترتب على الحجز عليها عدم نفاد ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة حسب المادة [ 20 ] .

28 – لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المذكورة في المادة [ 21 ] ولائحتها التنفيذية .

29 – الحجز على الأجور والرواتب يكون وفق ماورد في [ أ و ب ] من الفقرة [ 4 ] من المادة [ 21 ] .

30 ـ يجوز للمحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بالدين في حساب المحكمة للوفاء بالدين                            ، ويترتب عليه زوال الحجز وانتقاله إلى المبلغ المودع ، وفي حال الحجز لايوقع إلا بمقدار الدين المطالب به [ 22 ]

 

الحجز التحفظي :

31 – المختص بإيقاع الحجز التحفظي هي الجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاع أو المرفوعة أمامها الدعوى حسب المادتين  [ 23 / 30 ] .

32 – ما يتعلق بإجراءات وآلية الحجز التحفظي والمختص بذلك والأموال التي يتم حجزها لدى الغير وشروط الحجز التحفظي فيكون وفق ما ورد في المواد [ 24 إلى 33 ] ولوائحها التنفيذية .

 

الحجز التنفيذي:

33 – ما يتعلق بإجراءات وآلية الحجز التنفيذي على أموال المدين أيا كان نوعها وطريقة التقييم وما يشمله محضر الحجز والإعلان وحفظ المال المحجوز وحراسته فيكون وفق ما ورد في المواد [ 35 إلى 45 ] ولوائحها التنفيذية .

34 – الحجز التنفيذي لا يكون إلا بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ وامتناعه عن التنفيذ                                    حسب المادتين [ 34 و 46 ] إلا إذا ظهر أن المدين مماطل فيجوز الحجز قبل إبلاغه                                             بأمر التنفيذ حسب المادة [ 16 ] .

 

بيع المال المحجوز :

35 – ما يتعلق بإجراءات وآلية بيع المال المحجوز أيا كان نوعه والإعلان عنه وطريقة المزاد وسداد القيمة وحفظها وما يشمله محضر البيع وقرار ترسية المزاد فيكون وفق ماورد في المواد  [ 49 إلى 56 ] ولوائحها التنفيذية .

 

توزيع حصيلة التنفيذ :

36 _ يتم توزيع حصيلة التنفيذ من بيع وغيره على الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات وفق ماورد في المواد [ 57 و 58 و 59 ] .

 

حجز ماللمدين لدى الغير :

37 – يتم حجز أموال المدين المستحقة أو التي تستحق مستقبلاً أيا كان نوعها التي لدى الغير وفق ماورد في المواد [ 60 و 61 و 62 و 63 و 64 ] ولوائحها التنفيذية .

38 – يتم حجز أموال المدين التي تحت يد الدائن نفسه وفق ما ورد في المادة [ 65 ] .

39 – إذا تصرف المحجوز لديه بخلاف أمر القاضي فيعامل وفق المادة [ 67 ]

 

التنفيذ المباشر :

40 – المراد بالتنفيذ المباشر هو أن يكون محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل                                                 ولا يمكن أن يستعاض عنه بالتنفيذ على المال مثل فتح طريق أو إغلاقه أو أخلاء عقار أو تسليم محضون أوعدم التعرض للحيازة ونحو ذلك حسب الفقرة الأولى من المادة [ 68 ] .

41 – تتم إجراءات التنفيذ المباشر في حال الامتناع عن التنفيذ وفق ماورد في المواد [ 68 و 69 و 70 ] ولوائحها التنفيذية .

42 – تتم إجراءات التنفيذ حيال الأمر بإخلاء العقار وفق ماورد في المادة [ 72 ] ولائحتها التنفيذية .

 

التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية :

43 – تتم إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية إذا أقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها أو دفع أموال بشكل دوري وفق ماورد في المادة [ 73 ] ولائحتها التنفيذية .

44 – تتم إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحضانة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك وفق ما ورد في المواد [ 74 و 75 و 76 ] ولوائحها التنفيذية .

 

الإعسار :

45 –  إذا لم يف المدين بالدين وأدعى الإعسار فحسب المادة [ 77 ] من النظام ولائحتها التنفيذية فإن قاضي التنفيذ لا ينظر في إثبات إعساره إلا بعد إجراء ما يلي : –

  1. استكمال إجراءات الإفصاح عن أمواله .
  2. استجواب المدين وتتبع أمواله بالإضافة إلى محاسبه وموظفيه ومن له علاقة وذلك عند الاقتضاء بناءاً على المادة [ 47 ] .
  3. الإعلان في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين وفي موقع بيانات التنفيذ يتضمن أسباب طلب الإعسار .
  4. أن يكون التقديم لدى الدائرة التنفيذ المختصة التي نظرت السند التنفيذي وفق نموذج يعد لذلك .

46 –  فيما يتعلق بسجن المدين وكون دعوى الإعسار احتياله أو إذا ظهر قرائن على إخفائه لأمواله أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه فيعامل وفق ما ورد في المواد [ 78 و 80 و 81 ] ولوائحها التنفيذية .

47 –  إذا كان الدين ناشئاً عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى الإعسار فيعامل وفق المادة [ 79 ] .

48 – يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً [ 82 ] .

 

الحبس التنفيذي :

49 –  الحكم بحبس الممتنع عن التنفيذ يكون وفق المادتين [ 83 و 85 ] .

50 –  لا يجوز إيقاع الحبس التنفيذي على المدين إذا كان من الأحوال المنصوص عليها في المادة [ 84 ] .

51 –  تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص                                            أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه حسب المادة [ 86 ]

 

العقوبات :

52 –  تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام وترفع هيئة التحقيق والإدعاء العام الدعوى بناءاً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر حسب المادة [ 87 ] .

53 – ما يتعلق بمدة عقوبة السجن للممتنع عن التنفيذ سواء كان ذلك في الأموال أو الأحوال الشخصية أو التنفيذ المباشر أو قيامة بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتناعه عن الإفصاح أو تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته والبيانات المقدمة منه أو قيام الموظف العام بمنع التنفيذ أو إعاقته أو كان سبب المديونية عمل احتيالي أو قيامة بتبديد أمواله أو تسريب بيانات أصول المدين أو قيام الحارس أو الخازن القضائي أو المقوم أو وكيل البيع أو المشارك في المزاد بالإخلال بعملهم تكون وفق ما ورد في المواد  [ 88 و 89 و 90 و 91 و  92 ]  ولوائحها التنفيذية  .

 

أحكام عامة :

54 –  للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر وفق المادة [ 95 ]

55 –  تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذ النظام حسب الفقرة الأولى من المادة [ 98 ]  وقد بدأ سريان نفاد النظام في :  18 / 04 / 1434هـ بموجب تعميم معالي وزير العدل رقم 13 / ت / 4892 في 17 / 4 / 1434 هــ .

وصلى الله على نبينا محمد .

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى