البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الحادية والأربعون )

 ( المادة الحادية والأربعون )

النظام:

يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز ، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز ، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

اللائحة:

41/1 – تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين في المادة , يكون وفق إجراءات التبليغ الواردة , وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) ولوائحها التنفيذية , وإذا تعذر إبلاغ المذكورين في المادة , فيُكتفى بإعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ بالمحكمة والموقع الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى