البحوث القانونية

من أهم الفروقات بين دعوى اﻹلغاء ودعوى التعويض

من أهم الفروقات بين (دعوى اﻹلغاء) و(دعوى التعويض). 

حيث إنه من المقرر أن “مسببات الإلغاء دعوى الإلغاء مختلفة من مسببات التعويض وذلك لاختلاف طبيعة القضاء في النوعين و كذا لاختلاف الحل والنتيجة فالإلغاء طبيعته قضاء ناقص لذا غدور القاضي فيه يقتصر على إلغاء القرار إذا ثبت كونه معيباً بالعيوب المنصوص عليها نظاماً في الفقرة (ب) من المادة (۱۳) كما أن دعوى الإلغاء محلها القرار الإداري الذي يهدف إلى إنشاء أو إلغاء أو تعديل مركز نظامي معين يمس المتظلم منه، ونتيجة دعوى الإلغاء هي إلغاء آثار هذا القرار، أما دعوى التعويض فهي في طبيعتها دعوى إلزام لذا تسمى القضاء الكامل، ومحلها هو أعمال الإدارة المادية والإدارية ونتيجتها هي جبر الضرر الواقع على المتضرر من جراء تلك الأعمال والتي يشترط فيها أن تكون على قدر من الجسامة والتعدي المكونان لركن الخطأ “، بالتالي استقر قضاء الديوان على اشتراط توافر أركان في دعوى التعويض وتحققها بالشكل المطلوب وهي وجود الخطأ من جهة الإدارة وتحقق الضرر على المدعي وأن يرتبط الضرر بالخطأ الواقع من جهة الإدارة، وبناء عليه فإن إلغاء القرار الإداري – وكمدخل مهم – لا ترابط بينه وبين التعويض عن آثاره بل الترابط بينه وبين إلغاء آثار القرار، وإذا تقرر ذلك فإنه أيضاً يتقرر أن إلغاء أي قرار ليس دليلاً على اكتمال وتحقق ركن الخطأ في حق جهة الإدارة في دعوى التعويض، فدعوى الإلغاء متعلقة برقابة القضاء على أعمال الإدارة وبالتالي فدور القضاء فيها دور رقابي فيحق للدائرة القضائية أن تلغي القرار بسبب لم يذكره المدعي إذا تبين لها وجوده في القرار ولو لم يدفع به المدعي، نظرا لدورها الرقابي، وهذا بخلاف دعوى التعويض فدور القضاء وإن كان يتعلق بمشروعية تصرفات جهة الإدارة إلا أنه بصدد دعوى مسؤولية فلا بد من تحقق الأركان ( وتوافر الشروط في كل ركن) ، وهنا و موضوع دعوى المدعي فإنه وحينما ألغت الدائرة الفقرة (ي) من قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك رقم (240) لسنة 1429هـ لذا فإن الدائرة استفاضت في مناقشة الأسباب التي بُني عليها القرار وفتدتها ومن ثم توصلت إلى إلغائه، أما في هذه الدعوى وحيث إن قوامها الأساسي وركنها المهم هو تحقق الخطأ من جهة الإدارة وأن يكون هذا الخطأ ثابتاً وعلى درجة من الجسامة والتعدي بموجبه يحدث ضرر ثابت ومباشر للمدعي فإنه وبعد التأمل في مستندات القضية فإن أياً من ذلك لم يتحقق بالقدر اللازم من المدعى عليها ذلك أن المدعى عليها حينما قامت بتغريم المدعي فإنها استندت على مجموعة من الأحوال والقضايا والوقائع وبحكم صلاحيتها لكن هذه الأسباب وبعد مناقشتها من قبل الدائرة في دعوى الإلغاء السابقة لم تكن كافية لصحة إجراءاتها وما توصلت إليه من نتيجة في قرارها من تغريم المدعي إلا أنه ومع ذلك وفي هذه الدعوى كافية لدفع المسؤولية التقصيرية عنها، باعتبار أن ما قامت به كان مستنداً على وقائع وقضايا ثابتة أقيمت على المدعي، مما ترى معه الدائرة عدم قيام دعوى المدعي على سند صحيح من النظام مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (…..) ضد وزارة المالية وذلك لما هو موضح بالأسباب.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى