Web Analytics
البحوث القانونية

الوعد بالتعاقد والعقد الابتدائي (العقود وصياغتها)

“الوعد بالتعاقد والعقد الابتدائي”

قد تنتهي المفاوضات التي يدخل فيها الطرفان الى الوصول الى عقد نهائي ، كما قد تنتهي الى مرحلة سابقة على العقد النهائي وهي مرحلة الوعد بالتعاقد ، والعقد الابتدائي .

الوعد بالتعاقد : هو كالوعد بالبيع مثلا ، عقد يلتزم بمقتضاه الواعد ببيع شيء إذا أظهر الموعود له رغبته في الشراء في مدة معينه .

كما قد يصدر الوعد من البائع، قد يصدر من المشتري ويسمى الوعد بالشراء ، وفيه يلتزم الواعد بشراء عين معينه إذا أبدى الموعود له رغبته في بيعها في مده معينه .

انعقاد الوعد بالتعاقد : ان صيغة الاستقبال  التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف إليه قصد العاقدين ، وكما انه يجب ان تتوافر في عقد الوعد جميع أركان العقد المراد إبرامه كالبيع مثلا ، عدا قبول الموعود له  الشراء .

أركانه:

1) الرضا الصادر عن ذي الاهليه ، وتقدر الاهليه وعيوب الارادة بالنسبة للواعد وقت صدور الوعد .

أما الموعود له فتقدر أهليته للشراء، وقت التعاقد لا وقت الوعد لأنه لا يلتزم بشيء في عقد الوعد، على انه يجب أن تتوافر فيه أهليه التعاقد وقت الوعد لان الوعد عقد كامل .

أما بالنسبة لعيوب الارادة  فيرجع تقديرها بالنسبة للموعود له الى وقت الوعد ووقت التعاقد النهائي معا ، لأنه يصدر منه رضاء في كل من هذين الوقتين ، فيلزم ان تكون ارادته في مل منهما صحيحة .

2) الاتفاق على المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه .

3) المدة، إذ يجب أن يحدد في العقد مده يظهر الموعود له رغبته فيها وإلا امتنع انعقاد الوعد، وقد يتفق على هذه المدة صراحة أو ضمنا.

4) ان يتم بطريقه شكلية حتى يكون موافق للعقد النهائي ، لإثبات أن هناك عقد .

شكل عقد الوعد :

الاصل في عقد الوعد ان يكون رضائيا الا إذا كان العقد المراد إبرامه من العقود الشكلية ، كالرهن التأميني ، فهو لا ينعقد الا بتسجيله . فيتعين في هذه الحالة ان يتوافر في عقد الوعد الشكل اللازم توافره في العقد موضوع الوعد ، وإلا بطل الوعد وامتنع مطالبة الواعد بتنفيذه عينا او الالتجاء الى القضاء للحصول على حكم بالتنفيذ يقوم مقام العقد الشكلي .

الآثار التي تترتب على عقد الوعد:

يترتب عليه ان يصبح الموعود له دائن للواعد ، وبالتالي تنبني النتائج التالية :

  1. يبقى الواعد مالكا للشيء الموعود ببيعه ولثماره وحاصلاته .
  2. إذا هلك الشيء الموعود ببيعه هلاكا كليا بفعل القوة القاهرة ، فانه يهلك على الواعد لأنه المالك ، ولا ينعقد البيع لتخلف المحل ، ولا يلزم الواعد بأي تعويض .

العقد الابتدائي 

قد يكون الوعد بالتعاقد ملزم لجانبين ، ومثل هذا الوعد يسمى في العمل ، ” بالعقد الابتدائي ” ، وفيه يتفق الطرفان على ان جميع شروط العقد المراد إبرامه ، مع تحديد اجل للعقد النهائي .

والغرض من هذا الأجل هو إعطاء مهله للمشتري للحصول على الثمن المتفق عليه والتأكد من ان المبيع غير مثقل بحقوق عينيه لم يعلن عنها البائع ، وكذلك إعطاء البائع متسع من الوقت لتحضير مستندات الملكية التي التزم بتقديمها في العقد الابتدائي .

 

هذا ويسري على العقد النهائي القواعد القانونية المفسرة او المكملة  ، التي كان معمولا بها وقت تمام العقد الابتدائي ، لان الى هذه القواعد اتجهت نية الطرفين . أما القواعد القانونية الامره فيسري منها على العقد النهائي ، ما يكون معمولا بها وقت تمامه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى