انقضاء ميعاد التنفيذ تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات
المبحث الرابع
الشرط الرابع
انقضاء ميعاد التنفيذ
إن النظم الوضعية التي تشترط إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء تشترط كذلك انقضاء ميعاد التنفيذ .
وإذا كان ميعاد التنفيذ يبدأ من تاريخ إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء ، فإن النظم الوضعية قد اختلفت في تحديد مدة هذا الميعاد بالنسبة للمديـن .
موقف الشريعة الإسلامية من اشتراط انقضاء ميعاد إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء :
مما لا شك فيه أنه على القول باشتراط إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء فإنه لا بد من اشتراط انقضاء ميعاد هذا الإعلان .
أما بالنسبة لمدة هذا الإعلان فإنـي أرى أن النظم الوضعية قد أحسنت صنعاً بالتفريق بين حالة الإعلان للمدين وحالة الإعلان لورثته ونحوهم ؛ لأنهم قد لا يكون لديهم علم بالدين ولا بالحكم أصلاً ، ولعل تحديد المدة بسبعة أيام بالنسبة للمدين عند من يرى إعلانه ، وبثلاثة أشهر بالنسبة للغائب مجهول المكان وكذلك للورثة ونحوهم يكون مناسباً ، وتحديد مدة لانقضاء ميعاد الإعلان يتمشَّى – هذا التحديد – مع مقصد من المقاصد العامة للشريعة وهـو ( رفع الحرج عن الأمة) . والله أعلم .