البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة 148 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة 148 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالف ذكرها.

اللائحة

148/1 تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة، مهما كان مضمون الورقة.

148/2 إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة، فتنظرها المحكمة المختصة نوعاً.

148/3 للمدعي ترك دعواه والمطالبة بتنفيذ الورقة بوساطة دوائر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية.

زر الذهاب إلى الأعلى