Web Analytics
أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

كمبيالة مواعيد استحقاق وبلفظ أتعهد

واستنادا إلى الفقرة الرابعة والفقرة السادسة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه قررت النظر في الورقة التجارية المقدمة  ( كمبيالة )  وبالاطلاع على الكمبيالة المقدمة لم أجدها مكتملة الشروط النظامية الشكلية وبذلك لم أعتبرها سندا تنفيذيا  للأسباب التالية : 1ـ كونها بلفظ أتعهد وليست بلفظ الأمر وهذا مخالف لنص الفقرة ( ب ) من  المادة المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية  حيث نصت على شروط الكمبيالة وهذا نصها : (  تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

د ) ميعاد الاستحقاق .

هـ ) مكان الوفاء .

و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) . )

 

2ـ كون الكمبايلة المقدمة اشتملت على موعدين للاستحقاق حيث أنه دون في أعلى الكمبيالة ما نصه ( استحقاق الدفع في 15/10/1434هـ  ) وفي باطن الكمبيالة دون ما نصه ( بان ألتزام بدفع قيمة هذه الكمبيالة عن مكفولي بمجرد أول طلب من الساحب )

وهذا مخالف لنص المادة الثامنة والثلاثين من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها ( يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ) فالمادة المذكورة  حددت أربع طرق لميعاد الاستحقاق فقط  وهي 1ـ لدى الاطلاع 2ـ بعد مدة معينة من الإطلاع 3ـ بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء 4ـ في يوم معين . وما عدا هذه الطرق الأربعة فإنه يبطل الكمبيالة لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك كما أنه لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة إلا ميعادا واحدا للاستحقاق وهذا ما يطلق عليه ( وحدة استحقاق الكمبيالة ) كما أنه تم  الاستفسار من وزارة التجارة بشأن الكمبيالات التي تشتمل على موعدين للاستحقاق وتم تحويلها للجنة القانونية  فوردنا جوابهم بالخطاب رقم 267/10/16412/ع في 19/4/1435هـ والمتضمن أنها غير مستكملة الشروط النظامية الشكلية وأنها باطلة  لذا كله قررت الامتناع  عن تنفيذ الكمبيالة المذكورة في الدعوى لعدم اكتمال الشروط وعدم اعتبارها سندا تنفيذيا وافهمت طالب التنفيذ التقدم لدى قاضي الموضوع كونها تعد سند إثبات وبه حكمت واستنادا إلى الفقرة الخامسة من المادة السادسة من نظام التنفيذ والتي هذا نصها ( إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه أو أجله أو أعطى المدين مهلة للدفع أو قسط المبلغ فيكون قراره خاضعا لطرق الاستئناف لذا تم عرض الحكم على طالب التنفيذ قرر عدم قناعته وطالب برفع الحكم لمحكمة الاستئناف للتدقيق دون تقديم لائحة اعترضية وتم إقفال الجلسة الساعة 12.00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى