البحوث القانونية

نزع العقار للمنفعة العامة (المنازعات العقارية)

نزع العقار للمنفعة العامة.

ويشترط له حسب المادة (1) من نظام نزع العقار للمنفعة العامة ما يلي:

1-أن يكون النزع من قبل الوزارات أو المصالح الحكومية ذات الشخصية المعنوية.

2-أن يكون النزع للمنفعة العامة.

3-أن يكون التعويض عادلاً:

4-أن لاتوجد أرض حكومية تفي بحاجة المشروع.

5-وأن يكون المشروع معتمداً في الميزانية.

6-أن لا يؤدي العقار المنزع من مالكه إلى توظيفة في استثمار العام أو الخاص .

 

م12 من النظام..

إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق.

 

م19 من النظام..

نصت على أنه يحق لمالك العقار الأساسي استرداد ما زاد من الأمتار عن حاجة المشروع بالقيمة العادلة .

زر الذهاب إلى الأعلى