السوابق والمبادئ القضائية

صدر حكم بثبت الصلح بين الطرفين ونص فيه على أن أي التعامل بين الطرفين سواء بشأن مصنع

صلح

أدعى أعجمي أن المخالصة الموقعة بينه وبين خصمه لم يكن يعلم بمضمونها لكونها مكتوبة بالعربية وهو لا يتكلمها فقضت الدائرة بإعمال هذه المخالصة وعدم صحة هذا الدفع .

مؤيد بالقرار رقم 140/ت / 4 لعام 1411 هـ .

صد الوقائع :

صدر حكم بثبت الصلح بين الطرفين ونص فيه على أن أي التعامل بين الطرفين سواء بشأن مصنع ( … ) أو كانت شخصية بينهم تعتبر منتهية ولا يحق لأي طرف منهما مطالبة الآخر بها وبعد ذلك تقدم المدعي بدعواه هذه وذكر أنه يطالب بمبلغ المثبت في المستند الذي حصل عليه لاحقا ولم يكن يعلم به حين إجراء المخالصة ، وذكر أن المدعي عليه كان يعلم به لكنه أخفاه عنه وأضاف أن المخالصة مبنية على حسابات متداخلة وكشوف حسابات .

الدائرة : بعد التثبت مما ذكر حكمت للمدعي بالمبلغ المثبت في المستند واعتبرت الصلح المثبت لا يتضمن هذا المبلغ .

مؤيد بالقرار رقم 200/ت / 4 لعام 1409 هـ .

حكمت الدائرة : بثبوت الاتفاق بين الطرفين على تنازل المدعي عليه عن كافة ما يخصه من ملكية شركة ( …. ) بتاريخ ( …. ) وإلزام الطرفين بذلك .

مؤيد بالحكم رقم 37/ت / 3 لعام 1418 هـ .

 

عرف

استطلعت الدائرة عن طريق الغرفة التجارية رأي التجار بخصوص مقدار العمولة والعرف التجاري بهذا الشأن ( نسبة مئوية من مبيعات أخشاب ) وحكمت الدائرة بموجب ذلك .

مؤيد بالقرار رقم 16/ت / 4 لعام 1412 هـ .

تلاحظ الهيئة أن العرف الذي استندت إليه الدائرة غير كاف وغير منتج في الدعوى وذلك أنه كان يتعين على الدائرة إن هي رأت الاستناد إلى عرف معين أن تأخذ رأي أهل الخبرة فيه وهم في هذه الدعوى تجار الحديد في المنطقة – لما هو معلوم أن العرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وعليه فإن استناد الدائرة إلى العرف المقول به الذي قدمه المدعي عليه ..

قرار رقم 1/ت / 4 لعام 1412 هـ .

ولكون العرف والعادة أن المحاسبة إنما تكون سابقة للاتفاق لا لاحقة له وهذا ينفي صحة دعوى المدعي عليه أن الاتفاق كان على أساس إعادة المحاسبة فيما بعد .

مؤيد بالقرار رقم 27/ت / 4 1414 هـ .

لما كان العرف التجاري أنه في بيع العروض وغيرها من المنقولات – غير بيع الأصل – إذا اتفق الطرفان على ميعاد لدفع الثمن يكون البيع منسوخاً دون حاجة إلى أعذار أنه لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ما لم يوجد اتفاق غيره .. فإن شرط الانفساخ وفقاً لما جرى عليه العرف يكون في الاتفاق محل النزاع في حكم المنصوص عليه وبذلك تتفق هذه الصورة مع ما قرره الفقهاء في قوله : « وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح ثم ذكروا أن البيع ينفسخ إذا لم ينقد الثمن .

قرار رقم 11/ت / 4 لعام 1413 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى