البحوث القانونية

اختصاص ولائي المبادئ والسوابق القضائية

من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

اختصاص ولائي

الوقائع : طلب الشريك من الشركة شطب الشركة من السجل التجاري وذلك لأن الشركة لم تمارس أي نشاط منذ تأسيسها وليس لها أصول أو موجودات أو حقوق على الغير أو للغير واستحال عليه تصفيتها رضائيا وأن شريكه الأجنبي – وهي شركة إيطالية – تحت التصفية .

حكم الدائرة : عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظرها لأن الطلب المعروض لا يأخذ صفة الدعوى وهو من اختصاص وزارة التجارة طبقاً لنظام السجل التجاري .

مؤيد بالحكم رقم 50/ت / 4 لعام 1409 هـ .

اختصاص في الطلبات العارضة

لا يحول ذلك دون اعتبار الدوائر الإدارية في الديوان مختصة بنظر الدعاوى المقامة من الحكومة أو الشخصيات المعروفة العامة إذا كانت مقابلة ومرتبطة بدعاوي أخرى داخلة في اختصاصها ذلك أن المقرر أن وجود ارتباط بين دعويين إذا كان عنصر السبب أو المحل فيهما واحداً يؤدي إلى أن تختص المحكمة بدعوى هي في الأصل غير مختصة بنظرها لاتحاد الخصومة فيها مع دعوى أخرى مرتبطة بها ، ولما كان الثابت في الأوراق أن الشركة المدعي عليها بصفتها نائبة عن ملاك السفينة قد أقامت دعوى ضد المؤسسة العامة للموانئ بخصوص حادث اصطدام سفينة وأحيلت الدعوى إلى الدائرة الإدارية الخامسة عشرة لنظرها .. فإنها تكون مختصة بنظر هذه الدعوى .

قرار رقم 107/ ت / 4 لعام 1409 هـ .

الديوان جهة قضائية تفصل فيما هو من اختصاصها من قضايا وتصدر بشأنها الأحكام والقرارات وليست جهة تنفيذية لما تصدره الهيئات القضائية ..

قرار رقم  4/ت /4 لعام 1413 هـ .

حكم الدائرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى بناء على أن نظام المطوفين العام المصدق بالأمر السامي رقم 7267 وتاريخ 3/11/1367 هـ وقد اشتمل على تنظيم مفصل للبت في المنازعات والخصومات التي تقع بين أفراد الطائفة بما في ذلك طريقة الاعتراض على الأحكام وتمييزها وذلك لاهتمام ولاة الأمر بمهنة الطوافة .. ولم يثبت إلغاء النظام المذكور ..

حكم رقم 67/ت / 4 لعام 1415 هـ .

طلب المدعي تعديل الاسم التجاري لشركة تجارية وطعنه في قرار رفض هذا الطلب لا يعتبر من المنازعات التجارية التي وردت في المادة ( 443 ) من النظام التجاري ولا من المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام العلامات التجارية ، كما أنه لم يعهد إلى الدوائر التجارية بنظر المنازعات المتعلقة بالاسم التجاري أو بنظام السجل التجاري ولهذا فإن الدعوى لا تدخل في اختصاص الدوائر التجارية وإنما تختص بنظرها الدوائر الإدارية .

حكم رقم 34/ت / 4 لعام 1415 هـ .

لا يختص ديوان المظالم بهيئة قضائه التجاري بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام السجل التجاري .

قرار رقم 16/ ت / 4 لعام 1416 هـ .

أوراق تجارية

( ملخص )

تلاحظ الهيئة أن الدائرة قضت بإلزام المدعي عليه بدفع مقابل قيمة الشيكين مع أن هذه المنازعة من القضايا التي تختص بنظرها لجان الأوراق التجارية ولا أثر لما قالت به الدائرة من عدم جواز سماع الدعوى بخصوص الشيكين أمام تلك اللجان لمضي المدة وأن النظر في النزاع بخصوصهما بالتالي لديوان المظالم ، إذ إن ذلك متروك للجان الأوراق التجارية وهي التي تقرر مدى جواز سماع الدعوى بخصوصهما ، ومن ثم يتعين على الدائرة أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، والمدعي بعد ذلك وشأنه في المطالبة بما يدعيه من مبالغ …

قرار رقم 35/ ت / 4 لعام 1412 هـ .

منازعات الأوراق التجارية تخرج عن الاختصاص الولائي للديوان وتدخل في اختصاص لجنة الأوراق الجارية ولا يقدح في ذلك أن الشيك حرر كضمان لتسليم بوليصة الشخص ذلك أن المقرر أنه لا يجوز تغيير وظيفة الشيك بإرادة المتعاملين به وتحويله من أداة وفاء إلى أداة ضمان على خلاف النظام .

مؤيد بالقرار رقم 160/ت / 4 لعام 1409 هـ .

موضوع النزاع يتعلق بورقة تجارية هي السند لأمر وأن الجهة المختصة بنظره هي مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة مما رأت معه عدم اختصاص الديوان بنظر هذه الدعوى .

مؤيد بالقرار رقم 134/ت / 4 لعام 1409 هـ .

اختصاص ولائي – قضايا البنوك : 

عدم اختصاص الديوان بنظر الدعاوي التي تقام من البنوك أو ضدها .

قرار رقم 111/ت / 4 لعام 1409 هـ .

الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية مقامة ضد بنك للأمر السامي رقم 729/8 القاضي بعدم سماع الدعاوي المقامة ضد البنوك أو منها ( وليس بعدم الاختصاص ) .

مؤيد بالقرار رقم 76/ت / 4 لعام 1409 هـ .

عقود تأمين

المنازعات في عقود التأمين يتم حلها عن طريق التحكيم بإشراف من وزارة التجارة مؤيد بالقرار رقم 40/ت / 4 لعام 1409 هـ .

لا يغير من ذلك ما أبداه البنك المدعي من أنه يعمل بالأعمال المصرفية والتي تعد من الأعمال التجارية وأن أحد المدعي عليهم كان يعمل عنده رئيساً لقسم الحسابات والآخر مساعداً له وأن عملهما بذلك يعد عملاً تجارياً ، وذلك أنه إذا كان هذا الوصف يطلق على البنك بوصفه شخصاً معنوياً فإنه لا ينطبق على العاملين لديه لأنهم في الحقيقة مجرد موظفين لديه .. الأمر الذي لا يمكن معه القول بأنه ينطبق عليهم وصف التجار .

مؤيد بالقرار رقم 35/ت / 4 لعام 1409 هـ .

اختصاص ولائي – أعمال تجارية : 

ممارسة مهنة الطب ولو بفتح عيادة أو مستشفى لا يعد من الأعمال التجارية .

قرار رقم 133/ت / 4 لعام 1409 هـ .

المطالبة بالغرامة إذا كانت ناشئة عن عقد تجاري فإنها تعد من المنازعات التجارية التي يختص الديوان بالفصل فيها .

حكم رقم 71/ت / 3 لعام 1418 هـ .

تخليص جمركي : 

حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص على سند من أن مكاتب التخليص الجمركي تعد من قبيل مكاتب الخدمات والأعمال المهنية وتخرج من الأعمال التجارية المحضة التي نص عليها نظام المحكمة التجارية .

الهيئة : السبب الذي أقيم عليه الحكم محل التدقيق غير صحيح ذلك أن الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية نصت على أنه : (( يعتبر من الأعمال التجارية كل ما يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية وقد قرر شراح النظام أن مكاتب التخليص الجمركي تعد من قبيل المكاتب التجارية .. وانتهت إلى نقض الحكم .

حكم رقم 84/ت / 3 لعام 1418 هـ .

كان على الدائرة أن تبحث في مدى اختصاصها بنظر الدعوى ولائياً وذلك أن أساس الدعوى هي المسئولية التقصيرية وليست عقدية مما تعد معه العلاقة بينهما غير تجارية محضة .

حكم رقم 8/ت / 3 لعام 1418 هـ .

الهيئة : تبين أن موضوع الشركة محل الدعوى هو عبارة عن قطعة أرض واسعة للمدعي اتفق مع المدعي عليه على تشييد أبنية عليها منها مطعم وسوبر ماركت وكفتريا وورشة وغيرها وإنشاء محطة محروقات لاستغلال كل ذلك واتسام الغلة ويعتبر الطرفان شركاء في ملكية المشروع على وفق ما بينها من عقد ، كما تبين أن قيمة المحطة وما يلزم لها لا تتجاوز خمس قيمة المشروع تقريباً ، وعليه فإن الحكم من ناحية تجارية الشركة من عدمها يكون للأغلب الذي هو العقار . ومن ثم فإن الشركة محل النزاع لا تعد من الشركات التجارية التي ينطبق على النزاع الناشئ منها حكم المادة ( 443 ) بفقرتها ( هـ ) والتي نصت على أن : (( من القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها … القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية ، كما أنها لم تتخذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها من نظام الشركات والتي يختص الديوان بالبت في النزاع الناشئ عنها .

حكم رقم 100/ت / 3 لعام 1418 هـ .

وحيث أن من الثابت أن الاتفاق المبرم بين الطرفين – ودون تعرض لذلك الاتفاق وما يرتبه من التزامات – والذي نشأ عنه النزاع لا يمكن اعتباره بمثابة قيام شركة بأي مسمى أو تحت أي نوع من أنواع الشركات المسماة في النظام كما لا تنطبق عليه شروط الشركات المعروفة في الفقه ) .

حكم رقم 42/ت / 3 لعام 1418 هـ .

وإذا خرج الاتفاق عن هذا الوصف فإن الديوان لا يختص بالنظر في النزاع بل تظل الولاية بحسب الأصل للمحاكم العامة طبقاً للمادة السادسة والعشرين من نظام القضاء التي قضت بأن : (( تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا بما يستثنى بنظام .. )) الأمر الذي يتعين معه نقض حكم الدائرة الأخيرة والحكم بعد اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى ) .

حكم رقم 42/ت / 3 لعام 1418 هـ .

( وبإحالة القضية إلى الدائرة أصدرت بشأنها حكمها محل التدقيق بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى ، مشيرة في الأسباب إلى العقد الذي استند إليه المدعي في دعواه قيام شركة محاصة بينه وبين المدعي عليه واستعرضت بعض نصوص ذلك الاتفاق ، وخلصت من ذلك إلى أن القصد من إبرامه هو مجرد إنابة المدعي عليه للمدعي في تأسيس شركة البترول العربية وإدارة حصصه فيها . وأضافت أن مما يؤيد ذلك خلو الاتفاق من الأركان الأساسية للشركة فلم يتضمن مقدار رأس المال ولا الأرباح وكيفية توزيعها وإنما اقتصر على دخول الطرف الأول – المدعي عليه – كمؤسس في شركة البترول العربية بمبلغ خمسة وعشرين مليون ريال باسم الطرف الثاني – المدعي واستحقاق المدعي لأتعابه نظير ذلك ، مما يدل على أن نية الطرفين لم تتجه إلى تكوين شركة بينهما وأنه لا ينال من ذلك ما عنون به الاتفاق من عبارة – شركة محاصة – إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . وختمت أسباب حكمها بأنه ليس هناك شركة بين الطرفين حتى يقال باختصاص الديوان بنظر النزاع بينهما . كما أن إنابة المدعي عليه للمدعي في الاشتراك باسمه في تأسيس شركة البترول العربية لا تعد عملاً تجارياً ، وبالتالي لا يختص الديوان كذلك بنظر النزاع المترتب على قيام المدعي بهذه القضية ) .

حكم رقم 172/ت / 3 لعام 1417 هـ .

وحيث أنه بإعادة القضية إلى الدائرة فتحت فيها باب المرافعة وأخيراً أصدرت حكمها محل التدقيق بتاريخ 1/11/1417 هـ بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى مشيرة في الأسباب إلى ما قرره وكيل المدعية بجلسة الاثنين 21/7/1417 هـ من أنه يدعي عن ( فلانة بن فلانة ) بصفتها صاحبة وكالة ( .. ) والتي آلت إليها بعد وفاة والدها وتنازل بقية الورثة لها .

وخلصت الدائرة من ذلك إلى أنه ليس هناك علاقة تجارية مباشرة بين المدعية المذكورة والمدعي عليها وكالة ( … ) للسياحة . وبناء على اعتراض وكيل المدعية أحيلت القضية إلى هيئة التدقيق .

وحيث أن هيئة التدقيق لا تتفق مع الدائرة فيما ذهبت إليه أخيراً من القبول بعدم الاختصاص إذ أن هذه الدعوى هي امتداد للدعوى السابقة التي أقيمت من قبل صاحب الوكالة وتم الفصل فيها بحكم نهائي بموجب حكم الدائرة رقم ( 247 ) لعام 1412 هـ المؤيد من قبل هذه الهيئة برقم ( 41 ) لعام 1413 هـ ، فهذه الدعوى متفرعة عن الدعوى السابقة ومرتبطة بها إذ أن منشأ النزاع فيهما ومحل الدعويين هو ذلك الاتفاق المبرم بين الوكالتين وما يرتبه من التزامات وحدود تلك الالتزامات ، ومن ثم فلا تأثير لوفاة صاحب الوكالة بعدم الفصل في الجزء الأساسي والأهم من النزاع ، مما يتعين معه بالتالي نقص الحكم محل التدقيق وإعادة القضية إلى الدائرة للحكم في موضوع الدعوى وعلى ضوء ما أوردته الهيئة في حكمها رقم ( 163 ) لعام 1415 هـ من ملاحظات ) .

حكم رقم 14/ت / 3 لعام 1418 هـ .

تلاحظ الهيئة أن الدائرة ذكرت في حكمها أن من ضمن المبالغ التي استلمتها المدعي عليها مبلغاً قدره ( …. ) وهو تأمين ، ولا اختصاص للدائرة في نظر التأمين ، وأنها لذلك تلفت عن طلب إعادته للمدعية في حين أنه لم يتبين للهيئة وجود عقد أو نزاع بشأن هذا المبلغ مع أي شركة من شركات التأمين بل الثابت أنه من ضمن المبالغ المسلمة إلى المدعي عليها وبالتالي فهو تابع لعقد الإيجار المبرم بين المتنازعين في هذه الدعوى .

حكم رقم 153/ت / 4 لعام 1416 هـ .

( ملخص )

الوقائع : أقام المدعي دعواه ضد المدعي عليه في نزاع يتعلق بعقد توريد من الباطن وقد توفي أثناء نظر القضية المدعي عليه وحل ورثته محل ودفعوا بعدم الاختصاص باعتبار أن التاجر قد توفي وأن المختص بنظر النزاع ضد الورثة هي المحاكم العامة .

حكمت الدائرة : بثبوت دين المدعي عليه المتوفي للمدعي بمبلغ ( . . . ) وإلزام الورثة بدفع المبلغ المذكور في حدود تركة مورثهم .

الأسباب : ذكرت الدائرة أن الدعوى تدخل في الاختصاص المخول للدائرة التجارية بديوان المظالم باعتبار أن المدعي مقاول من الباطن للمدعي عليه الذي يقوم بتقديم أعمال المقاولة لجهة أخرى وفق العقد الموقع بينهما ، كما أن المدعي يوجه دعواه ضد المدعي عليه المتوفي في مواجهة ورثته الذين حضر وكيلهم الشرعي جلسات المرافعة وطبقاً للمادة ( 537 ) من النظام التجاري فإن الدعوى تبقى ضمن الاختصاص المخول للديوان نظره ولا يخرجها وفاة المدعي عليه عن ذلك باعتبار نص المادة المذكورة وكون العمل تجارياً نشأ وتولد عنه النزاع محل القضية وهي دعوى في مال التاجر المتوفى والأصل بقاؤها على أصلها التجاري ويدفع الدين الثابت في تركة المتوفى وفقاً للأحكام الشرعية المنظمة لذلك .

الهيئة : تلاحظ الهيئة أن الدائرة إزاء دفع وكيل المدعي عليهم بعدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى بمواجهة موكيله الورثة تمسكت في ردها عليه بعدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى بمواجهة موكيله الورثة تمسكت في ردها عليه بما ورد في المادة ( 537 ) من نظام المحكمة التجارية من ضرب مثل لمسألة اعتراض الغير بما لو أدعى أحد دينا على ميت بوجه أحد ورثته فأنكر هذا الوارث وأثبت المدعي دعواه في مواجهته بالبينة وحكم عيه بالدين فللوارث الآخر أن يعترض على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير .. ويلاحظ أن هذا المثل يتعين أن يفسر في نطاق المادتين ( 135 ) و ( 169 ) من نظام المحكمة التجارية وما دلتا عليه من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في مثل هذه الدعوى الماثلة فقد نصت المادة الأولى على أنه : (( إذا توفى التاجر قبل إعطاء القرار بإفلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها وإثبات ديونها عائدة للمحكمة الشرعية ، أما إذا توفي في حالة الإفلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها )) .

ومن نص هذه المادة يتبين أن اختصاص القضاء التجاري في حالة وفاة التاجر مقصور على حالة واحدة وهي إذا كانت الوفاة قد حصلت بعد إفلاس التاجر أما ما عدا ذلك وكما نصت عليه المادة صراحة فإن حجز التركة وتقسيمها وإثبات ديونها عائد للمحكمة الشرعية .

حكم رقم 99/ ت / 3 لعام 1417 هـ .

التزامات التاجر الناشئة عن المسئولية التقصيرية والتي يتحملها بمناسبته نشاطه التجاري هي من الأعمال التجارية بالتبعية وليست من الأعمال التجارية الأصلية .

قرار رقم 197/ ت / 4 لعام 1412 هـ .

تقديم الاستشارات لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما هو من قبيل الأعمال المهنية.

مؤيد بالحكم رقم 34/ت / 3 لعام 1418 هـ .

بيع الإنتاج الذهني قبل المخترع نتاج فكره وعقله لا يعد عملاً تجارياً.

قرار رقم 205/ت / 4 لعام 1412 هـ .

ملخص

لما كان خلاصة الدعوى أن المدعي عليه تسلم من المدعين مبلغاً ليقوم بإيداعه في الشركة لكنه لم يفعل فالمنازعة ليست تجارية وينعقد الاختصاص بها للمحكمة العامة .

قرار رقم 15/ت / 4 لعام 1411 هـ .

لما كانت الدعوى مقامة ضد مدير الشركة المدعية التي تطالبه فيها بالتعويض مما يكون النزاع فيه متفرعاً عن تطبيق نظام الشركات ويختص بنظره ديوان المظالم .

مؤيد بالقرار رقم 48/ ت / 4 لعام 1411 هـ .

وحيث أن الثابت من صحيفة الدعوى ومستندات القضية أن المدعي ليس شريكاً للمدعي عليه في شركة ( … ) ولا في غيرها وإنما الثابت أنه شريك له في أرباح مشروع ( … ) وفي ملكية فندق ( … ) وأرباحه وهذه الشراكة بهذا الوصف والتحديد لا تنطبق على أي شركة من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات ولا تتوافق مع شروط وأوصاف الشركات المعروفة في الفقه ذات الطابع التجاري والتي يصدق عليها وصف شركات تجارية فإن الديوان لا يختص بالنظر في هذا النزاع ..

قرار رقم 88/ت / 4 لعام 1413 هـ .

إنتاج ذهني : 

المنازعة المطروحة ليست ذات صبغة أو طابع تجاري لا من قريب ولا من بعيد فهي منازعة على نتاج ذهني ، والإنتاج الذهني له صفة تجارية .

قرار رقم 74/ت / لعام 1412 هـ .

ولما كان يشترط أن يسبق البيع شراء حتى يعتبر عملاً تجارياً فيخرج من دائرة الأعمال التجارية بيع الأشياء التي لم يسبقها شراء كالمنقولات الموروثة أو التي انتقلت إلى شخص عن طريق الوصية أو الهبة ..

فإنه يتعين نقض الحكم ..

قرار رقم 99/ت / 4 لعام 1412 هـ .

( ملخص )

الحظر النظامي المفروض على الموظفين الحكوميين بعدم مزاولة الأعمال التجارية لا يحول في ذاته ولا يمنع من اكتساب صفة التاجر للفرد الذي يشتغل في الأعمال التجارية ويزاولها .

قرار رقم 168/ت / 4 لعام 1413 هـ .

( ملخص )

دعوى المدعي ضد الشركة بصفته مساهماً فيها لا تفتقر إلى تحقق صفة التاجر في حقه ، ويختص الديوان بنظرها باعتبارها من المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات .

( ملخص )

إذا كان من المقرر أن عمل المكاتب الهندسية ليس تجارياً ولا يعتبر المهندس تاجراً حتى ولو باشر أعماله على وجه التكرار .

قرار رقم 127/ت / 4 لعام 1413 هـ .

الثابت أن الدعوى الماثلة أقامها المدعي بطلب بطلان عقد بيع المصنع العائد له وللمدعي عليه الأول وهذا التصرف بالنسبة للطرفين يعد عملاً تجارياً بالتبعية وليس عملاً تجارياً أصلياً .

قرار رقم 207/ت / 4 لعام 1414 هـ .

موضوع الدعوى مواد صحية موردة طالب المدعي بثمنها ، ودفع المدعي عليه بأنه كفل المشتري وليس هو المشتري .

حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص لأن المنازعة ناشئة عن كفالة .

حكم رقم 231/ت / 4 لعام 1415 هـ .

بيع محل تجاري : 

حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص لأن النزاع ناشئ عن بيع المدعي عليه لمحله التجاري بما فيه من بضائع وأثاث وديكورات ، فإن موضوع الدعوى غير تجاري .

الهيئة : تلاحظ أن الصفقة محل النزاع يشتمل على ما يعد تجارياً محضاً ومن صميم اختصاص الديوان حيث شملت بضائع بكمية كبيرة تفوق قيمة المحل التجاري بعدة أضعاف كما هو موضوع في العقد ، وكانت تلك البضاعة ودعوى وجود نقص فيها من جملة ما يدعي به المدعي لذا فإنه يتعين نقض الحكم محل التدقيق .

حكم رقم 186/ت / 4 لعام 1415 هـ .

تسويق الإعلانات عن الغير عمل تجاري .

مؤيد بالحكم رقم 146/ت / 4 لعام 1415 هـ .

النشاط الذي يمارسه مالك الأرض الزراعية أو المزارعة والمتمثل في بيع غلتها أو الاتفاق على تسويقها وما شابه ذلك لا يعد عملاً تجارياً .

حكم رقم 197/ت / 4 لعام 1415 هـ .

حكمت الدائرة : بعدم اختصاص الديوان بنظر القضية لأن محل الدعوى ليس عملاً تجارياً بالنسبة للمدعي عليها إذ هو تأمين أطعمة ومواد غذائية لاستعمال منسوبي المدعي عليها وأن هذا ليس عملاً تجارياً .

الهيئة : تلاحظ أن ما بنت عليه الدائرة حكمها بعدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى وهو عدم تجارية العمل بالنسبة للمدعي عليها لا يتفق مع ما نص عليه نظام المحكمة التجارية إذ أن العلاقة محل النزاع هي توريد مواد غذائية من قبل المدعي لعمال سفن المدعي عليها ومن المقرر أن مثل ذلك حينما يتعلق بالسفن والتجارة البحرية يعد تجارياً بالنسبة للمورد له وفقاً لما تقضي به الفقرة (د) من المادة ( 443 ) من نظام المحكمة التجارية .

حكم رقم 2/ت / 4 لعام 1416 هـ .

قيام التاجر ببناء أو شراء عقار ليمارس فيه تجارته يعتبر عمل غير تجاري .

حكم رقم 118/ت / 4 لعام 1416 هـ .

قيام البنك بإيداع حساب جار وتحويل يدخل من صميم الأعمال المصرفية للبنك ويعد عملاً تجارياً محضاً وفقاً لما أشارت إليه الفقرة ( ج ) من المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية .

حكم رقم 115/ت / 4 لعام 1416 هـ .

المطبعة مشروع صناعي تجاري وما تنفذه من أعمال الطباعة يعتبر عملاً تجارياً أصلياً ومن ثم فإن المدعي يعتبر تاجراً ، كما أن العمل محل النزاع يعتبر كذلك تجارياً محضاً بالنسبة للمؤسسة المدعي عليها …

حكم رقم 123/ت / 4 لعام 1416 هـ .

ولا ينال من ذلك أن المبالغ المطالب بها كانت لشراء وبيع الأسهم وهي عمل تجاري ذلك أن نزاع المدعي مع المدعي عليه لم ينشأ من علاقة بيع وشراء بينهم وإنما كان المدعي عليه يشتري ويبيع لحساب موكله المدعي فهما بالنسبة للعمل التجاري طرف واحد ، وأما النزاع بينهما فسببه عقد الوكالة العادية وهي لا تعتبر من الأعمال التجارية .

قرار رقم 30/ت / 4 لعام 1411 هـ .

تصفية عمل تعاوني بين أهل القرية لتمديد شبكة الكهرباء لا يعد عملاً تجارياً.

قرار رقم 97/د/ ت لعام 1409 هـ .

هذه المنازعة لا تدخل في اختصاص الدائرة أصلاً لأن العلاقة بين المتنازعين ليست علاقة تجارية وإنما هي علاقة نشأت بسبب عقد العمل الذي يلتزم فيه المدعي بالعمل لدى المدعي عليه ، وترتب على هذه العلاقة قيام هذا النزاع الذي يذكر فيه المدعي أن المدعي عليه يطالبه بمبالغ لم تكن مستحقه عليه لعدم مسئوليته عنها .

قرار رقم 128/ت / 4 لعام 1409 هـ .

عدم اختصاص الدائرة بنظر القضية لأن قيمة الفواتير التي تدعيها المدعية هي مقابل خدمات ومصروفات قدمت للمدعي عليه بصفته الشخصية المحضة .

قرار رقم 127/ت / 4 لعام 1409 هـ .

منعت المادة ( 9 ) من نظام الديوان من النظر فيما تصدره المحاكم والهيئات القضائية من أحكام وقرارات داخله في ولايتها .

مؤيد بالقرار رقم 120/ت / 4 لعام 1409 هـ .

( وصف العمل بأنه تجاري لا يتوقف على صدور ترخيص من الجهة المختصة بمزاولة مهنة التجارة ، وإنما العبرة في ذلك هي باحتراف التجارة وتوافر شروط اكتساب الصفة التجارية في حق من يزاولها ، فمتى تحققت هذه الشروط أصبح العمل تجارياً وخضع من يزاوله للأحكام المنظمة للأعمال التجارية التي تختص الدوائر التجارية بديوان المظالم بتطبيقها بغض النظر عما إذا كان المحترف للتجارة قد توافرت في حقه الأسباب المبيحة لمزاولة التجارة أم أنه ما زال ممنوعاً عنها وفي الحالة الأخيرة يظل مسئولاً عن مخالفته للأحكام التي تحظر عليه مزاولة التجارة ويخضع للعقوبات المقررة في هذا الصدد ) .

قرار رقم 207/ت / 4 لعام 1409 هـ .

وحيث أنه يتبين من ذلك أنه جرى شطب السجل التجاري للمؤسسة المدعي عليها منذ وفاة مالكها وقبل إقامة الدعوى ، وهي مؤسسة فردية ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها مما يعني أن إقامة الدعوى على صاحب المؤسسة المتوفى غير صحيح ، بل أنها تقام في تركته وفي مواجهة الورثة ، ومن المعلوم أنه بموجب المادة ( 443 ) من النظام التجاري يشترط لاختصاص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعة المعروضة عليها أن يكون النزاع بين تاجر ومقولاً متولداً عن أمور تجارية محضة ….

حكم رقم 9/ت / 4 لعام 1416 هـ .

تنازع سلبي : 

لما كانت المحاكم العامة في المملكة هي صاحبة الولاية العامة في التقاضي وهو ما يجوز معه اللجوء إليها في مثل النزاع الماثل فإذا ما قضت بعدم اختصاصها بنظره أضحت من بين الأطراف التي تتنازع هذا الاختصاص ( تنازع سلبي ) وفي هذه الحالة تكون اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من نظام القضاء هي صاحبة الولاية في الفصل في هذا التنازع وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص .

قرار رقم 182/ت / 4 لعام 1409 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى