البحوث القانونية

تسبيبات الأحكام في الخصومات القضائية ما يتعلق بالإعسار، والشرط الجزائي، والملكية، والتقادم

الإعسار

  • 186. إذا أقر المدعي بإعسار المدعى عليه لزمه إنظاره إلى ميسرة. الكشاف 420/3

  • 187. لا تسمع دعوى الإعسار إلا بعد تكليف المحكوم عليه بالدفع. المبسوط 165/24 نظام المرافعات الشرعية المادة 230

  • 188. البيئة في الإعسار ثلاثة شهود. المحرر 223/1 المغني 128/14

  • 189. يكتفي ببينة مدعي الإعسار دون يمينه على قول الجمهور .

  • 190. إذا عجز المعسر عن البيئة وتم استظهار حاله أو كان الدين عن غير معارضة مالية فالقول قوله في الإعسار مع يمينه. الكشاف 492/3 شرح المنتهى 446/3

  • 191. يتم استظهار حال المدين بحسب نوع الدين؛ فما كان ناتجاً عن عقود معاوضة مالية كالبيع ونحوه فهذا يتم استظهار حاله إلا إذا ثبت أن ذلك المال تلف بغرق أو حريق أو سرقة أو بآفة سماوية ونحو ذلك فلا يسجن استظهاراً، وما كان ناتجاً عن غير عقود معاوضة مالية كالديات وقيم المتلفات وأروش الحنايات ونفقات الأقارب فهؤلاء لا يحتاج إلى استظهار حالهم لأن الأصل في الإنسان الفقر. وما كان ناتجاً عن غير عقود مالية وكانت بالتزام من المدين كالمهر والخلع والضمان والكفالة فهذه يجوز استظهار حاله، وما كان ناتجاً عن فعل محرم كالسرقة والغصب والاختلاس فهذه لا بد من سجن من لزمته استظهارا لحاله وحملا له على السداد. البحر الرائق 283/8 الفروق 79/4 الخرشي على خليل 276/5 روضة الطالبين 137/4 المغني569/6 مجموع الفتاوى 279/28 الإنصاف 233/13 حاشية الروض 217/5 – 165 حاشية الجمل 322/3

  • الشرط الجزائي

  • 192. الشرط الجزائي شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العقد مسقطاً لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، أو يرجع تقدير ذلك عند الاختلاف عند الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر. التصنيف الموضوعي (673/2)، ومحلة البحوث الإسلامية العدد (2) ص (241-242)، وقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) في الدورة الثانية عشرة عام 1431هـ

  • 193. الشرط الجزائي في الدين لا يجوز؛ لأنه ربا وهذا مذهب جماهير أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. ويرى بعض المعاصرين جوازه . وهو رأي الشيخ ابن منيع والزرقاء من المعاصرين. فتاوى الشيخ ابن منيع (239/3) محلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (2) ص (23)، محلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي العدد (2) ص (154)

  • 194. حدد نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 1397/4/7 هـ في المادة التاسعة مقدار الشرط الجزائي بألا يتجاوز (10%) من قيمة العقد.

  • 195. إذا تنازعا في دابة ، أحدهما راكبها، ولآخر متعلق بلجامها، فالراكب أولى؛ لأن تصرفه أظهر ، فإن الركوب يختص بالملك. حاشية ابن عابدين 563/5

  • اعتبار مرور الزمن

  • 196. دعوى الحاضر الأجنبي ملك دار بيد رجل، وهو يراه يهدم ويبني ويؤاجر مع طول الزمان من غير مانع يمنعه من الطلب من توقع رهبة أو رغبة، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها، ولا يدعي أن له فيها حقاً، وليس بينهما شركة، ثم قام يدعي أنها له، ويريد أن يقيم البينة على دعواه، فهذا لا تسمع دعواه أصلاً، فضلا عن بيئته لتكذيب العرف إياه. تبصرة الحكام 104/1 الطرق الحكمية 89

  • 197. وأما الديون الثابتة في الذمم فالقول بأنه يسقطها السنتان بعيد جدا، والأظهر في ذلك الاجتهاد بالنظر في حال الزمن وحال الناس وحال الدين، فنحو عشر سنين أو أقل بالنسبة لبعض الناس تقتضي الإغضاء والترك، ونحو الخمسة عشر قد لا تقتضي ذلك. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 237/4

زر الذهاب إلى الأعلى