البحوث القانونية

تكييف العقد من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

السوابق والمبادئ القضائية

فسخ العقد من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

فهرس

1- طرق التعبير عن الإرادة .

2- تكييف العقد .

3- فسخ العقد .


ثانياً : تكييف العقد

من المقرر أن الوكيل في عقد الوكالة سواء كانت عادية أو بالعمولة يقوم بالتصرف النظامي لحساب موكله وليس لحساب نفسه وإذا ما أشهر عقد الوكالة بالبيع ففي هذه الحالة يكون المعول عليه في تكييف العقد قصد العاقدين الذي يستنبط من عبارات العقد وظروفه وملابساته والقرائن التي أحاطت به فإذا اتجهت إرادتهما إلى أن ينقل المالك حقه إلى الطرف الآخر بحيث يصبح هذا مالكاً حقيقياً لهذا الحق فالعقد بيع وألا فهو وكالة وإذا اتفق على أن يقوم من تسلم الشيء ببيعه لحساب صاحبه على أن يأخذ لنفسه نسبة معينة من الثمن الذي يبيع به فالعقد يكون وكالة ، كذلك إذا حدد صاحب الشيء السعر الذي يجب على من تسلمه أن يبيعه به ، أما إذا اتفق أن يدفع من تسلم الشيء مبلغاً محدداً لمالكه بقطع النظر عن الثمن الذي يتمكن من البيع به فإن العقد يكون بيعاً .

قرار رقم 129/ت / 4 لعام 1409 هـ .

العبرة في تكييف العقد ما عناها المتعاقدون حسبما يستخلصه القاضي من حقيقة الواقع والنية المشتركة ، ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أنها تخالف حقيقة التعاقد .

مؤيد بالقرار رقم 113/ت / 4 لعام 1412 هـ .

 

زر الذهاب إلى الأعلى