البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 44 الرابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 44 الرابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الرابعة والأربعون:

يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.

زر الذهاب إلى الأعلى