البحوث القانونية

ثبوت اعسار مصدق من الاستئناف

ثبوت اعسار مصدق من الاستئناف – وادعى الاول قائلا في تحرير دعواه لقد تبلغت بالامر القضائي الصادر من فضيلتكم برقم 00000 وتاريخ 5/2/1435هـ والمتضمن إلزامي بدفع مبلغ وقدره خمسة وسبعين الف ريال للمدعى عليه  أعلاه  وذلك بناء على الصك الصادر من المحكمة الجزائية 000 برقم 00000 وتاريخ 11/6/1434هـ.

وسبب الحكم كما هو مذكور في الصك واقعة جنائية غير متعمدة عبارة عن حادث مروري وانا منذ فترة لا يوجد لدي عمل ومريض ومعسر فقير لا استطيع سداد المبلغ ولا يوجد لدي مال لذا اطلب اثبات اعساري وانظاري الى ميسرة هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه اجاب قائلا ماذكره المدعي في دعواه من القرار والحكم والمبلغ وسببه والواقعة الجنائية التي هي عبارة عن حادث مروري كله صحيح ولكن لا اعلم عن حاله و لا عن أمواله  و لا عن اعساره  شيئا هكذا اجاب.

وبسؤال المدعي عن تاريخ قدومه للمملكة العربية السعودية وعن عمله السابق اجاب قائلا قدمت الى المملكة العربية السعودية قبل عشر سنوات وكنت اعمل سائقا لدى كفيلي بمبلغ قدره الف وخمسمائة ريال ثم بعد ذلك نقلت كفالتي الى رجل اخر وذلك قبل ثلاثة اشهر ومنذ ذلك الوقت وانا لا عمل ولا يوجد لدي دخل هكذا ذكر.

وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه قال انا رجل غريب في هذه البلاد و لا يوجد لدي بينة على ذلك هكذا اجاب.

وبعد ذلك طلبت من المدعي يمين الاستظهار على انه فقير معسر ليس لديه مال ثابت ولا منقول يستطيع السداد منه.

وجرى تخويفه بعاقبة اليمين الكاذبة فقال انا مستعد بأداء اليمين على الصفة المذكورة فحلف قائلا بعد ان اذنت له ( والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة انني فقير معسر ولا يوجد لدي مال ثابت ولا منقول ولا استطيع السداد والله العظيم ) هكذا حلف.

فبناء على ماسلف من الدعوى والاجابة ولقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )  ولماقرره اهل العلم من الاكتفاء بيمن مدعي الاعسار فيما كان من الديون من غير معاوضة قال شيخ الاسلام بن تيمية في الاختيارات 136( اذا لزم الانسان الدين بغير معاوضة كالضمان ونحوه ولم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه في الاعسار وهذا مذهب احمد وغيره ) وبناء على المادة التاسعة والسبعون من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذه نصها ( اذا نشا الدين عن واقعة جنائية وادعى المدين الاعسار يثبت قاضي التنفيذ اعساره بعد سماع بينته فان لم يكن له بينة امر القاضي بيمن الاستظهار واثبت اعساره ).

وبما ان المدعى عليه ذكر ان لا يعرف عن حاله ولا عن امواله شيئا وبما ان المدعي ليس لديه بينة وادى يمين الاستظهار على نحو ما طلبت منه.

لذا كله فقد ثبت لدي اعسار المدعي  وافهمت المدعى عليه بانظاره الى ميسرة وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليه  قرر عدم قناعته بالحكم وطالب برفعها لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم بدون تقديم لائحة اعتراضية  وتم إقفال الجلسة الساعة  12.15  وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في  27/02/1435 هـ

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 0000000  القاضي في دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بـ0000000 وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس دوائر الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة ب00000 برقم 000000 وتاريخ 30/01/1435 هـ  المقيدة بالمحكمة برقم 000000 وتاريخ 15/01/1435 هـ  ففي يوم  الأربعاء الموافق19/04/1435 هـ .

حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم 0000000  في 28/3/1435هـ  وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة  الجزائية السابعة  برقم  00000000  في  25/3/1435 ونص الحاجة منه ( لملاحظة ان اسم مدعي الاعسار مختلف في أول القرار الصحيفة الأولى عن الثانية حيث ذكر في الأولى 1111 وفي الثانية 2222 لتصحيح ذلك ) وعليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله بأن الاسم في قرار الملاحظة المذكور واحد وليس فيه اختلاف ولكن  لعل مرادهم انه ورد باسم 1111 في الصفحة الأولى وفي الثانية 2222 والصحيح ان اسم مدعي الإعسار 2222 وليس 1111.

وبذلك تم إكمال اللازم حيال ملاحظة أصحاب الفضيلة وأمرت بإلحاق ذلك على صك القرار وبالله التوفيق  وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في  19/04/1435 هـ

زر الذهاب إلى الأعلى